495 - 1652 باب صلاة الضحى 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثني حرملة بن يحيا ومحمد بن سلمة ما عندك كلام نوع على هذه المسألة ها ثلاثة إيش طي نقرأها الحديث عائشة نعم وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم فاليو صلي الضحار باركعات ويزيد ما شاء وفي رواية ما شاء الله وفي حديث أمهان أنه صلى الله عليه وسلم صلى زمن ركعاته وفي حديث أبي در وبي هريرة وبالذرداء ركعتان هذه الأحاديث كلها متفقة لاختلاف بينها عند أهل التحقيق وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان وأما الجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه قد فإنه قد يكون في ذلك مسافراء وقد يكون حاضراء ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلىها أو خبر غيره بالإضافة وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلىها أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها والله أعلم وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها والتظاهر بها كما كانوا يفعلوا له بدعة لا أن أصلها في البيوت والعنق بها مدموم أو يقال قوله بدعة أي المواضبة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواضب عليها خشية أن تفرط وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي درداء وأبي در أو يقال إن ابن عمر لم يبلوه بعن النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله أعلم يعني لكلها الخلاف في سنة الضحى على ثلاثة أقوال القول الأول أنها سنة مطلقا ويسن المدامة عليها دائما وهذا القول هو أرجح الأقوال لأنه لو لم يكن منها إلا أنها تسقط الصدقات القول الثاني أنها لا تسن مطلقا وأخذوا بظاهر حديث من عمر إنها بدعة والقول الثالث التفصيل وهو أن من كان يصلي في الليل فالأفضل أن لا يدعون ومن لا يصلي في الليل فالأفضل أن يدعون وهذا كثير الشيخ السلام عم تيمي رحمه الله واستدلل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعون عليها وأنه أمر أبا هريرة وأبا در وأبا الدرجاء بركعة الضحى قال أبو هريرة أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتني الضحى وأن أوتر قبل أنام وصيامي ثلاثة أيام من كل شهر وهذا القول المفصل قول قول لولا ما ذكرناه آنفا وهو إيش كل الصدقة نعم يصبح على كل السلام من الصدقة فهذا يدل على أنه يستحب أن يأتي بها كل يوم اللهم إلا أن يدعي مدعي أنه سوف يقوم بهذه الصدقات كلها فحينئذن نقول الأفضل أن لا تداون عليها إلا إذا كنت ممن لا يتهجد في الليل يعني أن رأي شيخ السلام رحمه الله قوي لمن لا يستطيع أن يكمل الصدقات التي على السلام وأما من كملها فتبقى في حقه مشروعة كل يوم إذا كان لا يتهجد من الليل أو يوما ويوما إذا كان ممن يتهجد نعم نعم نعم من لا أبو هرير لا يسلم في الليل لأنه قال وأن أمتر قبل أن أنا قال أهل العلم والسبب في ذلك أن أبا هرير كان في أول الليل يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لا ينام إلا متأخرا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست وحث على المحافظة عليها وحدثنا محمد بن مثناغ بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمل بن مر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمهان فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الرهوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط وحدثني حرملة بن يحيا ومحمد بن سلمة المراد قال أخبرنا عبد الله بن الله قال أخبرني يونس وعلي بن شهاب قال حدثني قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه وعبد الله بن الحارث ابن نوفل قال سألت وحرست على أن أجد أحدا من الناس يخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني يحدثني ذلك غيرا غير أن أم هان بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم رفوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد قال المرادي قال المرادي عيونس ولم يقل أخبرني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظر أن نابا مرة مولى أم هالئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هالئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هالئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هالئ فلما فرغ من غصله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصر فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل أنه قاتل رجلا أجرته فلان فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هالئ قالت أم هالئ وذلك رحى وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معنى بن أسد قال حدثنا مهيد خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هالئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذا الحديث سأقلنا الرحمن الرحمن الرحيم في تكملة الأحاديث الواردة في ركعات الضحى وقد سبق قالنا أن القول الراجح أن سنة الضحى سنة دائما سنة دائما وأن الولم في ذلك ثلاثة أقوال لكن هذا هو القول الراجح