492 - 1652 باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهم،...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
المسألة الثانية هل يصلي تحية المسجد كلما دخل أو لا يصليها إذا دخل في أوقات النهي وأوقات النهي كم؟
خمسة أو ثلاثة بالاختصار ثلاثة أو بالبسط خمسة هل يصليها إذا دخل وقت النهي يرى كثير من العلماء أنه لا يصليها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى طرب الشمس
ونحن ذلك وهذا عام انتبه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى طرب الشمس قال وإذا دخل المسجد بعد العصر فلا يصلي لماذا؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى طرب الشمس وإلى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم أصحاب الإمام أحمد في المشهور عندهم أنها لا تصلى في وقت النهي القول الثاني أنها تصلى
في وقت النهي وهذا مثب الشافي والنووي كما تعرفون من أئمة الشافيية ولهذا قال تصلى في كل الأوقات وأنه لا نهي عن تحية المسجد إذا دخلت المسجد في أي وقت من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي
وهذا وهذا هو الراجع ويجاب عن النهي بأنه عام والأمر بصلاة تحية المسجد خاص لأنها صلاة مخصوصة فيقدم الخاص على العام لكن قد يقول قائل في هذا نظر لأن تحية المسجد ليست أخص مطلقا من النهي
بل النهي أخص أعم من جهة وأخص من جهة وصلاة داخل المسجد أعم من جهة وأخص من جهة فبينهما العموم والخصوص إيش؟
الوجهة وحينئذ لا يمكن أن نحكم بعموم أحدهما على عموم الآخر أو بخصوص أحدهما على خصوص الآخر فيقال هذا الحق وأن ذلك فيه تعالي ولكن أيهما أقوى عموما الأمر بتحية المسجد أو النهي عن
الصلاة بعد صلاة العصر مثلا الأول أقوى عموما كيف أقوى عموما؟
لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة واحدة تدل على أن من دخل المسجد لا يصل لتحية المسجد إلا ما ذكرنا فيما إذا دخل أتم لا لخطبة الجمعة فإن رسول كان لا يصل لتحية وقد أجبنا عن
ذلك بعض الجواب أما النهي عن الأوقات عن الصلاة في هذه الأوقات فإن هذا النهي خرق عمومه في عدة مسائل وإذا خرق عموم النص ضعف ضعف العموم هذا عبدالعوض طيب ما الذي خرق عموم الأمر نعم ما
الذي خرق عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟
أولاً إذا نس الإنسان صلاة مكتوبة ولن نذكرها إلا بعد صلاة العصر هل يصليها؟
يصليها إذا انخرق عمومه ثانياً إذا دخل بعد أن صلى ووجد الناس يصلون في وقت النهي هل يصلي أو لا؟
يصلي لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص صلاة الفجر حيث صلى الفجر ثم وجل رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا قال صلينا في لحالنا قال إذا صليتما في لحالكما ثم ماتيتما
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافي واضح كذلك أيضاً ركعت الطواف إذا طاف الإنسان بعد العصر هل يصلي رفعتين؟
نعم أيضاً هذا خرق العموم قال الشيخ الإسلام رحمه الله والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص العام المحفوظ يعني الذي لم يخص عمومه بشيء مقدم على العام المخصوص بل إن بعض أهل العمم رحمه
الله قال إن العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غيره مراد والصواب أن العام إذا خصص يخرج منهما خصصاً فقط ويبقى الباقي على عمومه هل يدخل في هذا الحديث
إذا دخل أحدكم المسجد؟
هل يدخل فيه المسجد الحرام؟
نعم؟
نعم؟
نعم يدخل فيه وهو أولى المسجد الدخول أما ما اشتهر من أن تحية المسجد الحرام الطواف فهذا غير صحيح المسجد الحرام كريم إذا دخلت فلا تجلس حتى تصلي رفتين إلا إذا دخلت للطواف فطف ثم سوف
تصلي رفتين بعد الطواف فصار داخل المسجد الحرام إن دخل للطواف طاف قبل أن يصلي وإن دخل لغير الطواف كما لو دخل للصلاة أو دخل للحضور درس أو دخل يطلب أحدا فإنه لا يجلس حتى يصلي رفتين
ومما يتعلق بهذا هل يلحق مصلى العيد بالمسجد؟
فإذا دخل مصلى العيد لم يجلس حتى يصلي رفتين؟
أو لا؟
قال بعض العلماء لا وأنه إذا دخل مصلى العيد لا يركعتين بناء على أنه ليس بمسجد وإذا لم يكن مسجدا فليس له تحية ركعتين ولكن الصحيح أنه مسجد ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمر النساء أن يخرجنا إلى صلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى وهذا يدل على أنه مسجد لأن إثبات حكم المسجد لهذا المصلى يدل على أنه من المساجد وبناء عليه إذا دخلت إلى مصلى العيد
يوم العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لكن إذا قال قائل إذا دخلت قبل أن ترتفع الشمس إذا رمح أصلي؟
نقول هذا ينبني على القول بجوار الصلاة وقت النهي إذا كان لها سبب والصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا وجد سببها في وقت النهي فإنه يصليها لأنها صلاة ربطت بسبب فتقبط به وقوله إذا دخل أحدكم
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يتلس إذا دخل لغير الجلوس لغير الجلوس مثل دخل ليكلم زميل له في المسجد أو يسأل حاجة في المسجد يبيخفظ أو دخل ليأخذ كتابه نسله في المسجد فدخل ليأخذه فهل
نقول صل ركعتين أو لا لا لأنه لن يجلس سوف يكلم صاحبه وهو ماشي فلا يصلي ركعتين لو أنه خرج يتعلق أيضا بالبحث هذا لو خرج ثم عاج عن قرب فهل نقول صل ركعتين أو لا في هذا تبصير إن خرج
مغادرا ثم بداله أن يرجع فإنه يصلي ركعتين لأن رجوعه هذا استئناف لدخل المسجد فنقول صل ركعتين وأما إذا خرج لحاجة يعود منها عن قرب فإنه لا يصلي ركعتين لأن هذا الخروج لا يعد خروجا
والدليل على ذلك أن المعتكب يخرج من المسجد للحاجة هو يرجع ولا يقال إن خروجه هذا قطع تكافة ولا يقال إنه قطع تكافة بل هو في حكم الباقي في المسجد فإذا خرج الواحد منا إلى الميضة وتوضع
ورجع فإننا نقول له لا تحية للمسجد في حقك لكننا نأمره أن يصلي ركعتين من جهة أخرى وهي سنة الوضوء نعم قلتم أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي ركعتين هذا يسكت القول بوجود تحية
المسجد نعم قد يقول قائد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس حتى صل ركعتين وهما ركعتين طواف نعم هذا إيران وارد ظاهرا لكنه ليس وارد حقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف
بمنزلة المكث فمنع الحائط من الطواف لأن لا تمكث بالمسجد ولهذا لو أن الإنسان دخل دخل المسجد الساعة العاشرة وقال إنه يريد أن يبقى إلى ساعة الذهر لكنه بدأ يمشي يتردد في المسجد ولم يجلس
هل نقول في هذه الحال إنه أخطأ ونقول صلي ثم تمش في المسجد نعم نقول هكذا نقول لأن ترجده هذا في ظرف المسجد وقول الرسول لا يجلس بنعم على الغالب أن الإنسان ليس داخل المسجد الذي يطوف به
نعم نعم ركعتين الله كان مثلاً مسلّة مسلّة مرة واحدة مثلاً في البادية يعني لا يتخذ مسلّة دائماً فهل يسلّة فيه كذلك على الرقعتين؟
لا الظاهر لا الظاهر لا ويحتمل إنه قال إنه مسجد يعني في البادية يخطون مكاناً يجعلونه مسجد يصلون فيه فهو ليس بمسجد بدليل أن هذا المكان لا يثبت له أحكام المسجد فيجوز مثلاً أنه يباع
ويجوز أن يزرع ويجوز أن ينتقل إلى مكان آخر لكن الاحتياط أن لا تجلس حتى تصلي رقعتين والمسألة لا يترتب على هذه على قولنا المسجد أو المسجد لا يترتب عليه مجرد التحقيق المسجد يترتب عليه
مثلاً تحريم البيع والشرافين تحريم التعجير كل أحكام المسجد جواز الاعتكام فيه إذا كانت تقال فيه الجماعة نعم قضاء رسول صلى الله عليه وسلم رقب وضع عصر تجد على عرام نعم يعني قضاءه صنة
الظهر البعدية بعد صارف العصر هذا أيضاً مما يخلق العلم نعم ثلاثة أهل البحراء الآن نبدأ إن شاء الله