489 - 1652 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا أقيمت الصلاة...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عور قاء عم عن عمر بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثنا عمر بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد عبد الرزاق قال أخبرنا زكرياء بن إسحاق بهذا الإسناد مثله وحدثنا حسان الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمد بن زيد عن أيوب عن عمر بن دينار أن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمد ثم لقيت عمرا فحدثنيه به ولم يرفعه حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندي ما هو فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ وحدثنا قتيبة نوسعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤدن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا مران بن معاوية عن عاصم من الأحوال عن عبد الله بن سر عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا هلان بأي صلاتين اعتدت أب صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا هذه الحديث كلها في حكم صلاة النافلة بعد إطامة الصلاة وكلها تدل على النهي أي على النهي عن صلاة النافلة بعد أن تقام الصلاة والأصل في النهي التحريم وإذا وقع النهي عن العبادة أو عن المعاملة صار دالاً على الفساد ولا يمكن أن تصحح عبادة أو معاملة مع نهي الشرع عنها لأننا لو قلنا بصحتها لكان في ذلك محادة لله ورسوله ولهذا كان عندنا من القواعد المقررة أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد ثم هل المراد لا صلاة ابتداء أو لا صلاة استمراراً وابتداء في هذا للعلماء قولاً القول الأول أن النهي إنما يختص بمن ابتدأ الصلاة بعد إقامة الصلاة سواء دخل والإمام يصلي ثم صلى وحده كما في عديد عبدالله سرجس أو كان في المسجد فلما وقيمت الصلاة شرع في النافلة وقال بعض العلماء إنه يشمل الاستمرار والابتداء وأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة وجب على الإنسان أن يقطع صلاة النفل ويدخل مع الإمام والمسألة محتملة لكن في الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله ما يدل على أنه لا فرق بين ابتداء الصلاة وبين الاستمرار فيها إلا أنه يمكن أن يقال إذا أقيمت الصلاة وأنت في الراكحة الثانية من النافلة فأتمها وإن كنت من أولى فاقطعها ويستأنس لهذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذا الرجل الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها أي أنه صلىها في وقت لم يقع فيها النهر فيتمها وأما من قال إنه يجوز في سنة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة فإن قوله ليس بصحيح لأنه لا صلاة إلا المكتوبة عاماً فإن كذلك عموم النافلة فيه طريقه ما هو الطريق؟ لأن العموم لو صير نفي النكرة نفي النكرة وهذا نفي وقع بلا النافلة للجنس وهو أعم ما يكون من النهر فيقال لمن أخرج سنة الفجر من هذا العموم يقال هاته الدليل قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه وأنه كان لا أدعوها أي ركعة أي الفجر حضراً ولا سفراً وأنه يروع عنه أنه قال صلوا ركعة الفجر ولو طردتكم الخير فيقال هذه الحديث لا تمنع أن يصلي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر ونحن لا نقول إنه إذا أقيم الصلاة سقطت الراتبة الأولى التي قبل الصلاة فلنقول إذا أقيمت فلا الصلاة ولكن تقضى بعد الصلاة ولا تعر وهذا القول هو المتعيد نعم ويستفاد من هذا الحديث أن الفرائض أولى بالمراعات من النوافل لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فالفرض أحب إلى الله من النوافل ولهذا كان أولى بالمراعات ويوقع دخولك في الصلاة الفريضة أفضل من استمرارك في صلاة النافلة نعم متى يخج المأموم من الصلاة إذا أقيمت الصلاة متى إيش متى يقطع المأموم صلاة إذا أقيمت الصلاة أما سمعت هل عند إقامة الصلاة وإذا دخل الدمام لا إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت هذا الحديث لخص الحديث أنه إذا أقيمت أي إذا شرعت الإقامة نعم إيش لا يضب يعني إذا فاتت ويحرام مع الإمام لا تضب لأنه أيضا لو قلنا اقطعها وقد ادركها قبل أن يدخل وقت النهي عنها صار أبطل عمله ولا ينبغى أن يبطل عمله نعم لا يسلم لا يسلم يخرج هكذا يعني ينوب يقطعها ويدخل مع الإمام لأن السلامة إنما هو ختام الصلاة ولا ختام في الصلاة إلا إذا أتمه نعم باب ما يقول إذا أدخل باب ما يقول لماذا نونت تم نعم تام بدون إضافة إنما ينون باب وكتاب وفصل إذا كانت الجملة اللي بعده جملة تم فيها الإسلام يعني الجملة خبرية تامة وإلا وضيفة نعم