487 - 1652 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن يجبيت عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب
والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته وأحدثنا يحيى بن حبيب
الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا معباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في
غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير
عن أبي الطفيل عامر بن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصل الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث
قال حدثنا قرة خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب
والعشاء قال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال أراد أن لا يحرج أمته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا
وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مضر في حديث وكيع
قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن
عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبن بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال
فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسلة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد
الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيدي قال قال رجل بن عباس
الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قالنا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب ذكر في المولد رحمه الله أحاديث في الجمع في غير
السفر وغالبها عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم جمع المدينة من غير خوف ولا سفر وفي اللفظ الآخر من غير خوف ولا مطن والثاني أولى لأن قوله ولا سفر مستفاد من قوله جمع في المدينة فلا حاجة
إلى ذكره إلا على سبيل التوكيد فقط ثم إن ابن عباس صلى الله عليه وسلم سؤل لماذا فعل قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يمدخلها في حرج وضيق وهذا إشارة إلى أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان
في ثرقه حرج ومشقه وليس به دليل على الجواز مطلقا ويؤيد هذا توقيت الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر من كذا إلى كذا ووقت العصر من كذا إلى كذا ووقت المار من كذا إلى كذا
ووقت الشم من كذا إلى كذا وهذا التحديد فلا يجوز العدود عنه إلا لسبب قول الله تعالى سلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فالصواب أنه لا يجوز الجمع إلا
لسبب والسبب أدنى سبب يقوم به حرج على الإنسان فإنه يجوز له أن يجمع لأن الأمر والحمد لله واسر وفي هذا الحديث أيضا أن من أسباب الجمع أن يكون الإنسان محتاجا إلى موعظة الناس وكأن ابن
عباس رضي الله عنهما حين خطب هذه المدة الطويلة كأنه يخاطب أقواما يحتاجون إلى إقناع وتعلمون أن الخواجج في عهد ابن عباس رضي الله عنهما كانوا كثيرين فكأن الحال تعين عليه أن يطيل الخطبة
ولهذا أطالها يقول إنه من العصر إلى أن باتت النجوم وحتى قل له الصلاة والصلاة بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم حتى قل له في ذلك فقال لمن قال له هذا لا أم لك هل المعنى أنك لقيق لا
تعرف أمك أو المعنى أنك ولدت بلا أم أو المعنى أن تفقد أمك الثالثة والأول والثاني نعم الواقع أنها كلمة يقولها العرب يقولونها عند التعجب من الإنسان وعند توبيخ الإنسان أحيانا إذا اشتهر
أحد بالشجاعة والإقدام قالوا لا أم له ويشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير إيش ويل أمه وأحيانا يقولها على سبيل السب والظاهر من السياق والحال أن ابن عباس أراد بذلك السب
يعني من أنت حتى تعلمنا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن المقام أيضا يقتضي أن لا يقاطع الخطيب الذي خطبته مؤثرة ومقبولة أن لا يقاطع بمثل هذا أو ينكر عليه علنا لأن الناس
في ذلك الوقت تغلي صدورهم وعندهم تطلع للخروج على الأمراء وعلى الإمة فلا يحسن إطلاقا أن يقوم الإنسان مثل هذا المقام ولهذا وبقه هذا التوبيح قال لا أم لك ثم إن ابن عباس صلى الله عنه
أيضا لم يقل هذا رأيه وأنا أرى أن المصلح أتقضي ذلك ولكنه استدل لفعله بإيش؟
بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى ثمانيا وصلى سبعا صلى ثمانيا يعني بها الظهر والعصر لأنها ثمانيا أربع وأربع ثمان ركعات وصلى سبعا يعني بها المغرب والعشاء لأن المغرب
ثلاثا والعشاء أربع فإذا قال قائم هل تجيزون لإنسان قام خطيبا في الناس من قبل غروب الشمس إلى أن بدت النجوم وسيستمد حتى يدهل وقت العشاء هل تجيزين له أي فعل هذا؟
نقول نعم إذا اخترت الحال ذلك نجيزه له هذا ولا شك أن ابن عباس رأى أن يتكلف هذا التكلف لأن رجل يخطب من صلاة العصر إلى تخيل وقت العشاء لا شك أنه لن يتحمل هذا إلا الغرورة إلا الغرورة
فإذا اخترت الغرورة ذلك فلا بأس فإن قال قائم وهل تجدون للطالب إذا كانت حصة الدراسة متتابعة لا يمكن أن يصل إلى المغرب أو لا يمكن أن يصل إلى الظهر أن يجمع أما الطالب فسيقولون نعم نعم
أنت تقول لا؟
طيب نقول في هذا تفسير إذا كان يخشى أن يعدى ذلك تقصيرا منه ويسجل عليه أو يخشى أن يقوده الدرس ولا يمكن أن يتلافاه بعد فإنه يجوز له ذلك لا سيما إذا كان في بلاد غير بلاده لأن نرى أن
الذين يطلبون علم في بلاد أخرى نرى أنهم مسافرون لأنهم لم يتخذوها وطن ولا مقاما متى انتهى شغلهم رجعوا إلى أهليهم لو يعطون الشهادة قبل أن تغرب الشمس رجعوا إلى أهليهم فعلى كل حال نحن
نقول إذا كان يلحق الإنسان مشقة أو ضرر في ترك الدروس هذه فله أن يجمع لأن القاعدة التي أصلها ابن عباس صلى الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته تنطبق على هذا نعم هو مطلق من نزول نزول
المسافر نزول إيش إذا نزل الاستراحة هل يؤخذ مطلق المسافر مجرد أنه ينزل فليس من السنة أن يجمع أم إذا مثلا يفرق بينما يجلش يوما وماني أن ينزل ساعة سوائعات وارينة نعم إذا نزل نزولا
يستوعبه به الوقتين ماذا بينزل من الصباح إلى ما بعد العصر فالسنة هلأ يجمع نزل الظهر يا شيخ نزل الظهر الألم لشداد الحرب وهيمشي مثلا قبل العصر لا لا يسمع له هذا لكن يجوز وانتم يجوز
والحمد لله الأمر واصل لا لا لسه من السنة نعم ما هو ذكرناها ذكرناها الآن لكن أين أنت وهذا سارح آخر اللهم اللهم أسلم قلنا ثمانيا يعني الظهر والعصر لأن كل واحدة أربع ركاعة سبعا المغرب
والعشر لأن المغرب الثلاث والعشر أربع لأن نعم إذا كان يعلم أنه سيقتم البلد قبل دخول وقت الثاني فالأفضل أن لا يجب وإن جمع فلا بأس لأنه لا زال في السفر محباً