486 - 1652 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيين قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء والعشاء إذا جد به السير وحدثني وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء نقف على هذا عن باب هذا إن شاء الله الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم الحجاج رحمه الله تعالى باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفر ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقب كلهم عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهو قال أخبرني يونس عن ابن شهام قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدائن قال حدثنا ليث بن سعيد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا بن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى ينمع بينها وبين العشاء لا يغيب الشفاق أولا الترجمة إذا رأينا الترجمة وجدنا أنها مضلقة جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ومعنى الإطلاق أنها تشمل التقديم والتأخير وما إذا جد به السير وما إذا كان نازل وهذا هو الذي دلت عليه السنة أن الجمع في السفر جائد تقديما وتأخيرا سواء جد به السير أم لم يجد به السير وإذا نظرنا إلى الأحاديث وجدناها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع إلا إذا جد به السير وعجل به السير كما في حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنهم ثم إذا نظرنا مرة أخرى وجدنا أن الوارد في حديث ابن عمر وحديث أنس هو جمع التأخير وليس جمع التأخير ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال إن الجمع في السفر جائز مطلقا أي سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير وسواء جد به السير أم لا وقلنا هذا هو الصواب ولكن إذا جد به السير فالجمع سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله ولأنه موافق لقبول رخصة الله عز وجل وقبول رخصة الله أفضل من عدمه أما إذا لم يجد به السير فإنه من باب الجائز وليس من باب السنة ولا ينبغي أن يجمع إذا لم يجد به السير إلا إذا كان هناك حاجة لاختلاف العلماء في ذلك ولأن السنة ليست بذاك الوضوح وأقرب ما يستدل به السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نازلا في الأبطح في مكة في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى ميناء وقد ذكر أبو جحيف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في الهاجرة في الظهر وأنه ركزت له العنزة فصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين وظهر السياء أنه جمع بينهما وكذلك روي عنه في خزوة تبوك أنه جمع وهناس وعلى هذا فيكون الجمع في حال جد السير به سنة لا يقول الإنسان لا أجمع سوف أمشي وإذا جاء وقت الثانية صليت نقول هذا خلاف السنة أما إذا كنت نازلا فالأفضل أن لا تجمع وإن جمعت فلا حرك هذا هو ما تقتضيه السنة بقي عندنا الحديث إنما هي في جمع التأخير وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جمع التقديم لا يجوز إلا في عرفة فقط وأما جمع التأخير فيجوز في كل سفر واضح؟ والصحيح أنه لا فرق وأن الإنسان إذا جد به السيد يفعل الأرفق به من جمع التأخير لأن هذا من باب الرخص وإذا كان من باب الرخص ينظر الإنسان إلى الأيسر وين كتاب فيه؟ ها؟ إيش؟ وين هو؟ وين هو فيه؟ أين هو؟ يعني غير موجود في عنيزة؟ هذا غلط وهذا هو اللي جاء لك الآن تسرح أنا حاطم بالي لك سرحت مرتين أو ثلاثة في هذا الظرف القصير تهمت؟ وأعلم أن طلب العلم لابد أن الإنسان يحضر الكتاب ويعلق المسائل التي يسمعها مما تنسى مما تأتي الصفر لديه ما صيحة هل تنزل إلى الميدان بلا سلاح؟ نعم؟ إليه طيب إذا صال لا طبعا وعندك أنه من الطبيعة من الفطرة طبعا يعني فطرة فلا تفعلها ولا أول في أنك بعد اللوم لا كتاب معك إن شاء الله فالمهم الآن صار الجمع الذي دلت عليه السنة هو ما سبق إن جد به السير فهو سنة وإلا فهو جائز وأن الجمع جائز تقديما وتأخيرا ويفعل ما هو الأرفق والعصر هذا هو الذي دلت عليه السنة وهو المعتمد إن شاء الله من العلماء من يقول إن الجمع لا يجوز ويحمل كل نص ورد في الجمع على الجمع السوري ومعن الجمع السوري أن نصلي الأولى في آخر وقتها والثاني في أول وقتها عرفتم إلا في جمع عرفة مزدلمة بناء على أنه ليس السبب هو السفاء ولكن السبب النسك ولكن الصواب خلافه ذلك بلا شك والجمع السوري ليس تيسيرا بل هو تعسير بل إن لقائل أن يقول إن الجمع السوري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأن الجمع السوري يرتبط بمعرفة خروج الوقت فهل يمكن أن يرقب أحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت عند ظلال الشيء حتى يكون مثله فيعرف أن الوقت وقت الظهر قد انتهى ووقت العصر قد دخل نعم هذا لا يمكن ولا أظن أن صدف لهذا كذلك عند مغيب الشفق يقول معنى الجمع أن تأخر المغرب إلى أن يقرب مغيب الشفق الأحمر ثم تصلي ثم تصلي بعدها المغرب هذا أيضا من الصعوبة بمكان صعب جدا ولهذا الذين يقولون بالجمع السوري إنما يريدون التخلص من إراد ما ثبت بالسنة فقط أما حقيقة فإن تطبيقه لا يمكن أبدا طيب كقيانو قال هل يشتعط في الجمع التوالي أو يجوز التفريق فرق الفقه رحمهم الله عندنا في نظم حنابلة بين جمع التقديم والتأخير فقالوا جمع التقديم لا بد فيه من التوالي وجمع التأخير لا بأس من التفريق واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع التأخير في عائل مزدلفة فلما صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلى العشاء قالوا وأما جمع التقديم فإن الاشتقاق يدل على توالي الصلاتين لأن الجمع بمعنى الضم تقول جمعة واحد إلى واحد يساوي إيش إثنين ومعنى جمعة واحد إلى واحد يعني ضممته واختار الشرف الإسلام رحمه الله أنه ليس المراد بالجمع هو ضم الصلاة إلى الأخرى بل المراد بالجمع ضم الوقت إلى الوقت وإذا كان كذلك فإن المغارضة لسه في شرط لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير وقوله رحمه الله أقرب للصواء أنه متى جاز الجمع يجمع الإنسان في سواء وعلى بين الصلاتين أو لا وبناء على ذلك لو أن الإنسان صلى الظهر وهو مسافر ولم ينوي الجمع ثم بدأ له أن يجمع ويصلى العصر قبل دخول وقتها بناء على كلم الشيخ يكون هذا جائزا لأن المراد بالجمع أن الوقتين صارا وقتا واحدا بضم أحدهما إلى الأخر لكن على كل حال الإنسان ماذا يمكن أن يحتاط وأن لا يفرق بين المجموعتين في جمع التقديم هو أحسن وأبرل الذمة وأحواط نعم يقول زهب الرجل إلى مكة ونزل في الفندق في الطائف فهل يجمع أو لا إذا كان يمكنه أن يصلم على الجماعة فيجب أن يصلم على الجماعة إذا كان لا يمكن فهل هو أن يجمع لكن الأفضل أن لا يجب لأنه نازل نعم الإنسان إذا خرج من خارج المدينة هو غير مسافر ولكنه يعني لمذرعة أو لحاجة أخرى وحضر الصلاة صلاة المغرب ومعهما ولكنه يريد آخر يأتي يسل في المدينة في آخر ناقيم الشخص ليس معهما معهما طي ولكنه يعني ما يريد ما يريد أن ينزل ويترضى الإنسان يريد أن يجمع أين العشاء؟ مع العشاء؟ هنا ليس هناك مشقة في ترك الجم وليس في السفر فلا مبرع الجم يصل للمغرب في وقتها وإذا وصل للمدينة يصل للعشاء الجم كله أنا مقتصر على السفر لا لا على السفر وعلى غير السفر أليس يجوز الجم في أيام المطار؟ نعم قصدي في السفر قصدي المسافر المسافر إيه؟ هذا ليس مسافر لذكرت نعم خرج إلى استراحة له خارج البلد ثم يريد أن أرجع ما لسه مسافر وإذا لم يكن معه يتيمى وأو يتأخر ياتي؟ أنت ذكرتني أن معهما السؤال الأول والآن انتقلت إلى سؤال الثاني ممنوع السؤال نعم نعم بالرحب ترد من المسافر هو أن بعضهم يذهب إلى بلاد الله مثلا المسافر يمكن بينهم بينهم نصف ساعة ثلث ساعة نعم ويأخذ لهم من الماء الذي يشربه بس نعم ويدركه المغرب والعشاء أو يدركه العصر والظهور هناك ثم يتيممون هل حلم هذا الصحيح؟ نعم صحيح لكن الأولى إذا كانوا يدركون الماء أقل خلوط الوقت الأولى أنه أخر حتى يصلوا بالماء نعم نعم