485 - 1652 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمري بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر وحدثنا يحيى بن يحيى
قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته
فقال لي بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقلت بلاء فقلت بلاء والله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يوتر على البعيد وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينا عن ابن عمر أنه قال فذل العلم بهذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب قالوا لأن الصلاة على الراحلة من خصائص
النفذ وهذا يصرح أن يكون دليلا ولكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الوتر ليس بواجب وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات فرضهن الله فإنه يدل على أنه لا أجب سوى هذه الخمس ولا يريد
علينا أن صلاة العيد واجب على القول الراجح صلاة الكسوف والكفاية على القول الراجح لأن هذه وجبت بأسباب وحديث الصلاة الخمس إنما هم في الأشياء التي تدور بدوران اليوم والليلة بدون سبب
نعم كيف؟
نعم لا الصحيح الصحيح أنه يجوث حتى على الحمار نعم يعني القصص ما جاء مساقه مسلم ولم يتعقب في قصنه ثابت ولا محذرة في هذا لأن أحمر طاهر نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد
الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك وحدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا
الليث قال حدثنا بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على راحلته قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله عن أبيه قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجهت ويؤثر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وحدثنا عمر بن سواد وحرمله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر
بن ربيع أنه أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام
قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمع فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب أهلام عندك نعم نسخة نعم وأومأ همام عيسار القبلة فقلت له رأيتك
تصلي لغير القبلة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر خلاصة هذه الحديث وأكثرها عن أدلال من عمر رضي الله عنهما أنه يجوز
للنسان إذا كان مسافرا أن يصلي على راحلته ولكن هل يصلي إذا لم يكن راكبا اختلف في ذلك العلماء منهم من قال لا يصلي لأن ذلك إنما ورد على الراحلة ومعلوم أن الذي على الراحلة لا يحتاج إلى
عمل كثير لأنه جالس ومنهم من قال يجوز قياسا على الركوب على الراحلة ولكن القول بأنه لا يجوز أقرب للصواء إلا إذا ثبت به السنة ولكنها لم تثبت وعلى هذا فنقول السنة أنما وردت فيما إذا
كان على الراحلة أما إذا كان يمشي فإنه لا يصلي ويكفيه أنه إذا كان من عادته أن يصلي هذه النوافل أنها تكتب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا
مقيما نعم اي نعم نعم الصفة أنك تجلس على ما أنت علمت ثم عند الرقوع تومي إماءا وعند السجود يكون إماءك أكثر وكذلك في السيارة تصلي النافل لكن قائد السيارة لا نحبذ أن يصلي لأنه إما أن
ينشغل بتلبيل سيارتي وقيادتها عن الصلاة وإما أن يشغل بالصلاة عن القيادة وعلى هذا فالأولى أن لا يصلي نعم يسلمين عنه عادي يسقط عنه القيام لأنه لا يمكن والرقوع والسجود أيضا لأنه لا
يمكن ها يومي يومي إماءا ويجعل السجود أخفض من الرقوع إذا بالصلاة إيش نعم والاستقبال ما في معنى كذلك لو كان في الطيارة مثلا وهو يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة وشروقها فلا بأس نعم لماذا
تسأل هذه المسألة بالذات قلنا أنه يفعل ما يفعل الذي لسه مساعد كل شيء يفعل إلا الذي لا يقدر عليه فالرقوع والسجود فإنه لا يستطيع أن يستطيع