479 - 1652 باب صلاة المسافرين وقصرها 7📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل إلهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسره سمع أنس بن
مالك يقول قال أسمع أنهما سمع أنهما سمع لم يأصل لكن أنت القرارة حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسره أنهما سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر
بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عيحي بن يزيد الهنائي قال سألت
أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك فراسخ عندك بها فراسخ أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين بسم
الله الرحمن الرحيم أما الحديث الأول الحديث أنا أستطيع الله عنه بطريقين ففيه دليل على أن الإنسان إذا صلى إحدى المجموعتين تامة لكونه في البلد ثم خرج حسافة فإنه يصلي الثانية نقصورة لا
يقال إن وقت الظهر والعصر وقتاني عند الضرورة في الجن بل كل صرات منفرجة عن الأخرى فإذا صلت ظهر في بلده وسافر صلت العصر ركعتين وكذلك على القول الراجع لو دخل الوقت وقت الظهر وهو في
البلد ثم سافر قبل أن يصلي وصلها في السفر فإنه يصليها ركعتين اعتباراً بفعل الصلاة كما أنه لو دخل عليه الوقت ووفد السفر ثم وصل المدينة وصله فإنه يصلي أربعاً اعتباراً في الفعل أما
حديث الثالث فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين فهذا الحديث اختلف العلماء في معناه منهم من قال إنه إذا خرج ثلاثة أميال أو
فراسخ في سفر طويل فإنه يصلي ركعتين يعني قبل استكمال مدة السفر مثال ذلك أراد إنسان من أهل المدينة أن يسافر إلى مكة فهل نقول له لا تقصر حتى تتجاوز المسافة وهي يومان أو نقول اقصر إذا
خرجت مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ الثاني على قوم يعني أول هؤلاء القوم الحديث إلى هذا المعنى المعنى إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يبدأ القصر ولا يشترط أن يتم المسافة
وهذا إخراج للحديث عن ظاهره بلا شك والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أي مسافرة ولو كانت مسافة السفر ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين وهذا القول هو الراجع لكنه
مخالف لقول الجمهور الذين يقولون إنه لا قصر إلا في سفر يبلغ يومين فمتى خرج الإنسان إلى مكان يبعد عن بلده ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين أيهما أكثر الفراسخ أو الأميال الفراسخ
كم الفراسخ من ميل ثلاثة فتكون الثلاثة الفراسخ تسعة أميال طيب هل نأخذ بالأحوط أو بالأقل نعم الظاهر نأخذ بالأحوط إلا إذا ورد دليل غير هذا يدل على أن الرسول قصر في أقل من ثلاثة فراسخ
فنأخذ به أما هذا الحديث فنقول نأخذ بالأحوط ونسأل الله العفو عن شعبه حيث إنه شك نعم نعم نعم نعم وعلم ناشرة الميل على كل حال هم العلماء ذكروا الأميال وذكروا الفراسخ وثم ذكروا بعدها
الأذرع وكما والمعروف الآن أن الميل يزيد أظن ثلث ثلث نعم نعم يا عبد الله إذا صلى المسافر خلف إمام أتم فهل له أخذ المكلام بن عمر ويصلي مثلا يعني أغراتبا نعم جيد هذا السؤال يقول إذا
أتم الإنسان المسافر تبع الإمام فهل يصلي الرواتب نظرا لأنه أتم إتماما شرعيا الجواب لا لأن المغرب غير مقصورة تام ومع ذلك ليس لها سنة في السفر فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة
والسلام أنه صلى راتبت الظهر والمغرب والعشاء هذه الثلاث هي التي لا تصلى في السفر وما عاد ذلك من النوافل فإنه صلى وأما من قاعد هذه القاعدة التي ليس لها أرجل في قوله السنة في السفر
عدم السنة فهذه قاعدة ليس لها أرجل بل نقول السفر فيه جميع السنة من صلاة الليل والوتر سنة الفجر وتحية المسجد والاستخارة وكذلك أيضا سنة ضحة سنة ضحة نعم إلا هذه الغوات في الثلاث الظهر
والمغرب والعشاء فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها فإن قال قائل هل أصلي وأنا في انتظار صلاة الظهر هل أصلي نفلا مطلقا فالجواب نعم تصلي نفلا مطلقا لكن لا تصلي
صلاة تتبع الفريضة التي تريد أن تقصرها نعم