477 - 1652 باب صلاة المسافرين وقصرها 5📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن نصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على رسال نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحوار أربعة وفي السبر ركعتين وفي الخوف ركعة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيه نعائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على رسال نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة الأثر لذكروا معباس الله عنهما فيه إشكال من وجهي الوجه الأول أنه يدل على أن القصر فرض كما أن الإتمام في الحضر فرض والوجه الثاني يدل على أن الصلاة في الخوف تكون ركعةً واحدة فما هو الجواب نقول أما الجواب عن الأول فإنه كالجواب عن حديث عائشة فيما سبق يعني أن الله أبقى صلاة السفر على الفريضة الأولى لم يزل فيها وأما الأشكال الثاني وهو أن صلاة الخوف ركعة فهذه نعم في بعض الوجوه في بعض وجوه الصلاة صلاة الخوف أن تكون ركعة للمأمومين وركعتها وركعتين للإمام فيكون هذا من الوجوه التي جاءت بها صلاة الخوف لأن صلاة الخوف وردت على عدة وجوه ستة أو جوه أو سبعة قال الإمام أحمد كلها جائزة لكن قاعدة المذهب عندنا أنه لا أثر للخوف في نقص الركعات وإنما يؤثر في الهيئات فقط والصحيح أنه له أثر في نقص الركعات لأن السنة جاءت بذلك نعم سليم إيش؟ المكرم على السيبود شخص أو شيء نورب السيبود لله نعم يكون هذا إن شاء الله مؤجع معجوع معجوع حد نواه لله أما لو نوى دفع الإكراه فإنه ليس بمعجوع ولا معزول متع لا من باب التخصيص ويمكن أنه قال من باب النصف لأنه رفع شرط والتخصيص ليس رفع شرط لكنه إخراج بعض أفراد العام أما هذا فهو رفع شرط وعلى كل حال إن شئت أسميه تخصيصا وإن شئت أسميه نسخا لاحتمال هذا وهذا آدم إيش؟ ليس خلف الإمام بصلاة الطاقة ركعة طاقة مع الإمام والإمام ركعتها يسلي بكل طائفة الركعة ثم يصركون إلى المعركة لا يسلمونهم ها؟ لا لا يسلمونهم لا يسلمونهم واحدة عندك كلام عليه في الشر قال النووي ورحمه الله تعالى عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضار أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخبر وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاق ويسحاق نراهوية وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردة فما جاءت الأحاديث الصحيحة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه لنجمع بين الأدلة والله أعلم الصحيح أنه لسا أن منه بدا وأنه قال هذه في بعض الأحوال لنفرض مثلا أن العدو قد اشتدت وطاته على المسلمين وأنه لو بقي هؤلاء يقضون الركعة ربما يكون في ذلك إرهاء للآخرين الذين ينتظون المجيئة فيقلها وليسلموا من ركعة وانصرفوا والإمام يبقى في مكانه ويأتي الآخرون فيصلون ركعة ويصرفوا الجميع إلى مهل المعركة فالصواب أنها صفة وأن الصلاة الخوف وأن الخوف له تأثير في العجب وفي الكيفية نعم حدثنا محمد نعم في المغرب في الحرب يسلموا ركعتين ويسلمون ويقومون ينفرجون بالثالثة وهو ينتظر الآخرين حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قد هادت يحدث عن موسى بن سلمة الهدلي قال ساته بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثناه محمد بن هابو الضيب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتالة بهذا الإسناد نحوه وفي رواية لها بقية وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا ويدل عليه السياغ الحديث فقال رضي الله عنه إن هذه سنة أبو القاسم يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وعلى هذا فإذا صلى المسافر خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام وإن صلى وحده وجب عليه نعم هو وجبه جاز له القصر وهذه هي السنة فإن قال قائم أي ما أفضل أن أذهب وأصلي مع الإمام أربعا أو أصلي وحدي ركعتين قلنا الأول الأول أفضل لأنك مأمور مدعون إلى الصلاة مع جماعة لكن إن فتتك فصل ركعتين فإن قال قائل إذا أدرك من الربعية ركعتين فهل يسلم على الإمام قلنا لا بل يتم أربعا لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذه العمور تدخل في هذه الصورة فإن قال لو أدرك مع الإمام التشهد الأخير فهل يتم أربعا أو يصلي ركعتين الأول أيضا لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وأما قول من قال إنه إن أدرك ركعة فأكثر أتم وإن أدرك دون ذلك لن يتم فهذا ضعيف ولا يمكن أن نقال إن هذا يرثم في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لأن هذا العموم فيه عموم أخص منه وهو ما أدكتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن الأول عام وهذا خاص في من صلى مع الإمام فيكون أولى بالتقديم