474 - 1652 باب صلاة المسافرين وقصرها 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمينباب صلاة المسافرين وقصرها 2 ااااا
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم مذهب الشافعي ومالك وبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشرط بعض السلف كونه سفر خوف وبعضهم كونه سفر حج أو عمرات أو غزو وبعضهم كونه سفر طاعة قال الشافعي ومالك
وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية وجوزه أبو حنيفة والثوري ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين
قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية والميل ستة آلاف دراع والدراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضاً معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلة وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من
ثلاث مراحل وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة وقال داود وأهل الظاهر هذا التقدير أنكره الشيخ السلام رحمه الله وقال لا يمكن هذا التقدير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده هنا في وقته
ليس عنده ما ستكون ثم إذا قلنا أنه إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة الشعير فالذي وراءها يقصر والذي يونها لا يقصر وهذا بعيد لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا
على العين والرأس كما حد زمن البنوغ خمس عشرة سنة الرجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به وفي آخر النهار لو قتله قتل به لأنه فلق في أثناء النهار يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة
والسلام المسافة بهذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعه حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت ما السعون فنحن نسمعون ذي لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا ولذلك يعتبر
الحد من باب التحكم بلا جليل كمل وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر نعم وهذا هو الذي يدل عليه الحديث عن أس كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين لكن الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يعد سفران عند الناس لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفر ولهذا قال الشيخ الاسلام المسافة
الطويلة في الزمن القليل سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر
الغزو أو كل سفر أو السفر المباح فهي كلها خلافات واجتهادات لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباح وأن السفر المحرم لا يصح القص فيه ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به ما
عصى فيه به ما الفرق والسفر المباح طيب احسنت وما عصى به لو سافر الى بلد الكفر مع تحليم السفر فهذا عاصم فيه ولا به ولو سافرت المرأة بله محرم به ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر
هذا عاصم فيه يرى بعض علماء أن العاصية في سفره لا يقصر وذلك لأن القصر رخصة فلا يستفاح بالمعصية وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة وهذا مذهب أبي حنيف رحمه الله واختيار شيخ
السامة بإتمية رحمه الله وقال إن السفر فيك تبله مطلق لكن عندي في هذا شيء في نفسي من هذا الشيء لأن نقول لهذا الرجل لا نسائلك في القصر بل نؤدبك فنقول لا تقصر وإذا أردت القصر فتب إذا
تب ارجع في حال رجوعك بعد التوبة يقصر هذا عندي أنه أقصر شيخ يعني وجب المساعد واجن السافر في سيلة ثلاثة عمياله فلاسة.
نعم.
هو يريد ان يقصر.
لكن معه ناس.
اذا قصر فالناس يمكنون عليه.
يمكن لنا ربما يعني يفرون منه.
مثلا اتهم مراعاة للتعليم.
للتعليم.
لا بأس.
لا بأس لكن في هذه الحال يجعل واحدا منه مصلي.
اذا كان اقرأ او قريبا من منه.
يقول اسم ذهب بعض العلماء إلى جواز مصر المصحف بالنسبة للمرأة الحائض وقال وقال مصر المصحف وذكر الله أفعال أفعال خير منذوب إليها مأجور فاعدها فمن ادعى فمن ادعى المنع فيها في بعض
الأحوال كالحيض كلف أن يأتي بالبرهان واستدل بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل كما يفعل الحاج غير أن لا تضف بالبيت قال والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن فكذلك
الحائض لها ذلك عندنا المسأة المسأة أولى هل يحرم على الغراءة القرآن والجواب أنه ليس فيها حديث صحيح وصريح يدل على من ولهذا كان الصحيح أنها يجوز أن تقرأ القرآن لكن بناء على أن رأي
جمهور العلماء أنها لا تقرأ أرى أن من الاحتياط أن لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة مثل أن تتعلم أو تعلم أو القرآن الذي يكون أذكاراً في المساء وفي الصباح أما لمجرد التعبد فما دام
العلماء أحدهم يقول إنها آثمة والآخر يقول إنها مأجورة فالاحتياط ألا تقرأ لأنها إذا لم تقرأ لم يقول أحد من العلماء إنها آثمة لكن إن قرأت نعم قال في هذا العلماء إنها آثمة لكن القول
الراجح أنها لا يحرم لكن من باب الاحتياط لا تقرأ إلا ما تحدثوا إليه المسألة الثانية مس المصحب بجنو وضوء مسل المصحة بدون وضوء ليس فيه أصرح من حديث عمر بن حزم المرسل المشهور المتلقى
بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر والطاهر هو الذي تطهر من الحدف والنجس وليس هو المؤمن لأنه لم يعهد لا في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن
بالطاهر بل يعبر عنه بوصف المؤمن التقي وما أشبه ذلك والدليل على أن الطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاسة أولو الله تبارك وتعالى ما يريد الله لأجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهر وعلى
هذا فنقول الراجح قول جمه للعلماء أن القرآن لا يمسه إلا طاه من الحدث الأصفر والأكبر ومن نجاسة فلا يباشر القرآن بشيء نجس هذا هو القول الراجل لكن من الممكن إذا جاز للمرأة الحائض أن
تقرأ القرآن لحاجتها لذلك فإنها تضع على يدها حائلا يمنع مصر المصر وتقرأ وأما ما استدل به من قول رسول عليه الصلاة والسلام إن عاشه بفعل ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت فهنا يقول
افعالي والفعل غير القول ولم يقل اعملي لأن العمل يشمل القول والفعل والفعل يختص بفعل الجوارع دون قول اللسان هذه واحد ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقي أن يقرأ القرآن قراءة القرآن ما
للناسك وغيره على حد سواء فإذا كان كذلك فإن نقول هذا الحديث لا يجل على دخول قراءة القرآن في هذا العمور فليس به دليل وأما قولنا إن قراءة القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال فنقص
صحيح لكن أليس الصلاة خيرا مندوبا إليه في جميع الأحوال ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر أو بعد الفجر قلنا لا تصلي هكذا القرآن نقول إذا كانت الحائط ممنوعة منه فهذا كوقت
النهي في حق من أراد أن يصلي وكذلك ألو قال قائل الصوم مندوب إليه في كل وقت إذن فلعص من الإنسان أيام التشريق وأيام العيد قلها يمكن لأن ورد أحاريث فالحائض وردت أحاريث لكنها ضعيفة في
أنها لا تقرأ القرآن أما الجنوب فلا يقرأ القرآن وأحاريثه صحيحة أنه لا يقرأ القرآن وهو من حكمة الشرع لأجل أن يبادر للإنسان بالاغتساد والتخلي عن هذه الجنابة أما الحائض فليس باختيار
المرأة حتى نقول لا تقرأ حتى تطلق عرفت؟
نعم نعم