473 - 1652 باب صلاة المسافرين وقصرها 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب عندنا بسملة وكتاب عندنا كتاب وليس عندنا بسملة شفاهم صلاة باب بلا كتاب باب بلا تسمية وكتاب بلا تسمية وتسمية وباب باب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب عيونس عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان هذا فيه دعي على أن الصلاة المسافر ركعتين فقط لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت وأما المعرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعدل قصرها ولأنها وتر النهار فلو قصرت لكانت ركعة نصفا وهذا متعدل ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية فلم يبق إلا أن تكون ثلاثا طيب لماذا لم تقصر إلى واحدة يكون في هذا إجحاف إجحاف بالصلاة حيث حذف ثلثا فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو كلالك ومتى زيد قد جاء في سبح البخاري بيان أنها زيد صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلا صارت الحضر صارت الحضر أربع وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرغت على الفريضة الأولى قالوا هذا صحيح بأن التثنية في صلاة السفر فريضة ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر لأن معنى أقرغت على الفريضة الأولى أي أنها لم تزد وهذا لا ينافع أن يكون القصر سنة وليس بواجه ويؤيد القول بأن القصر سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في ميناء واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معهم أربع ركعات خوفا من الفتن والتفرق ولو كانوا يعتقدون أن القصر واجب ما صلوا معهم أربع ركعات لأن من يعتقد أن القصر واجب لازمه إذا أتم أن تبطل صلاة كما لو صلى الظهر ثمانياً فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنة وكنت أرى قبل أنها فريضة لكن بعد التأمر تبيني أنها سنة أعن القصر لكنه لا شك أنه يخرى لما في الخلاف من قوة وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثاً ثم يخالفه في درده فإن عائشة كانت تتم فتأولت كما تأول عثمان نقرأ الشر هنا فقلت لعروة نعم قال النووي رحمه الله تعالى قوله فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر فقال إنها تأولت كما تأول عثمان اختلف العلماء في تأويلهما فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأى القصر جائزاً والإتمام جائزاً فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقيل لأن عثمان تأهل بمكة وأبطله بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر وقيل فعلى ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معهم لأن لا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبداً حضراً وسفراً وأبطله بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج وأبطله بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث وقيل كان لعثمان أرض بميناء وأبطله بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة والصواب الأول ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور والجمهور ما هو الأول أنهما رأى أن القصة جائز والإتمام جائز لكن يبقى حقيقة زيادة على هذا التعليل وأن القصة إن ما هو كان إن ما هو للتسهيل والتيسير أخذ بالأشق أخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهو على التحليم ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى خمسة عشر يوما لا يأكل ولا يشق تطوعني الله تأولا منه أن ذلك من أجل أن نهي من أجل التيسير وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخاله لكن هذا تأويل غير صحيح كذلك تأولي العثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة وأنه إنما يسر خوف من المشقة ولا مشقة عليهما يقال هذا تعليم علي في الواقع الصواب أن يقال إنه مجتهد فأخطأ والمجتهد إذا أخطأ فله أجر ولا أجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدح ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه لكن لم يجعلوا ذلك سببا لقدر القرح به إلا ما كان من عمل الخوارج الذين خرجوا عليه حروجا قوليا بإنكارهم ذلك نعم