467 - 1652 باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مستم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله تعجيله بالضمير ولا تعجيل
قضائها؟
ضمير يصلح مام دينا بالضعب بسم الضعب وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاه مع يحيا قال ابن حاتم حدثنا يحيا بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي
هريرة قال عرّصنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا
بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقمت الصلاة فصلى الغدات في هذا دنيع على أن الرواتب تقضى مع الفرائض لأنها تبع لها وليس فيه دليل على جواز نافلة قبل قضاء
الفريضة وذلك لأن الرواتب التابع للفريضة فلو كان على الانسان قضاء صلاة فائتة فلنس له أن يتنفل نفلا مطلقا لأنه مطالب بالفور أي بالقضاء على الفور كما لو ضاق وقت الصلاة عنها فإنه لا
يتنفل تنفلا مطلقا أما إذا كان الوقت متسعا في قضاء رمضان فلا بأس أن يتضوع بالصوم ولو لم يقضي إلا ما كان تابع لرمضان كأيام الست فإنه لا يصف أن يقضيها أن يصومها بنية أنها من الست حتى
يصوم رمضان كله فإذا قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان هل قال هذا عن وحي أو استدلالا باللازم إن كان عن وحي فليس لنا أن نقول ذلك إذا حصل لنا مثل
ما حصل لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان استدلالا باللازم فلنا أن نقول ذلك فيما لو نمنى ولم نستيقظ إلا بعد طلوع الوقت فلنا أن نقول هذا والظاهر الثاني لأن الله تعالى قال في
القرآن الكريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تأخر عن صلاة الصبح فقال ذاك رجل
بال الشيطان في أذنه فإذا بال فيها لم يسمع الحاصل أن الظاهر والله أعلم أن لنا أن نقول إذا جرى علينا مثل ما جرى على رسول عليه الصلاة والسلام إن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان أما باعتبار
الحكم أننا نتقدم عنه فهذا ثابت لأن هذا حكم شرعي مهوع إخبار عن غيب فالحكم شرعي أننا إذا أرسنا أي نزلنا في آخر الليل ثم نمنا ولم نقم إلا بعد طلوع الشمس فإن من السنة أن نتحول عن مكانه
فإذا قال قائل هذا يستدعي تأخير قضاء الفائتة وقضاء الفائتة على الفور فالجواب أن هذا التحول من مصلحة الصلاة نعم عليه قدام ربضان وتركه مفرداً حتى خرج شعبان هل نقول له يصوم ستة أيام
أيام الستة لا لا يصوم لأنه فات وقته نعم شراف أهل البيت محول وكذلك فراجع نعم إذا كان البيت ليس فيه إلا غرفة واحدة فلا يمكن التحول لأننا لو قلنا تحول لخرج إلى السوق وأما إذا كان فيه
غرف يتحول من هذه الغرفة إلى غرفة الأخرى نعم عبد الله نعم هذا كلام المترجم لا نوعي نعم هذا قول مرجوح والصواب أنه يجهتا يعني الساعة في قرارة لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا
ذكرها نعم وفي الحديث أيضا أن السجدة تطلق على الركعة الكاملة لقوله ثم سجدة سجدتي نعم