460 - 1652 باب من أحق بالإمامة في الصلاة؟ 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عندي ترجمة قال النووي باب من أحق بالإمامة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نظرة عن
أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم نعم هذا الحديث فيه بيان من الأحق بالإمامة قال أقرأهم ولم يقل أكبرهم ولا
أعلمهم بالسنة لأن الأحاديث يكمل بعضها بعضا وقوله إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم لا ليس له مفهوم عدد يعني ليس المعنى إذا كانوا اثنين فلا جماعة لثبوة الجماعة باثنين في أحاديث كثيرة
فلا مفهوم لهذا العدد وقد يقال إنه يأمهم أن يكونوا أمامه لأنه إذا كانوا ثلاثة كان الإمام متقدما لكن هذا بعيد من اللفظ بدليل قوله وأحقهم بالإمامة أقرأهم نعم وحدثنا محمد بن بشار قال
حدثنا يحي بن سعيد قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاد وهو بن هشام قال حدثني
أبي كلهم عن قتاذة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاء وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا بن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله
عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الآمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا
يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنة هذا ترتيب أوسع مما سبق يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب
الله وهذا في ابتداء الإمامة أما من كان إمام مسجد الراتب فهو أحق بالإمامة وإن كان في الجماعة من هو أقرأ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام
المسجد سلطان وفيه لكن في الابتداء يرتبون هذا الترتيب أقرأهم لكتاب الله فما المراد بالأقرأ؟
هل هو الأكثر أو هو الأجود لقراءة؟
اللفظ يعطي أن المراد الأجود لقراءة لكن إذا كانوا سواء في الجودة يقدم الأكثر ثم هل المراد أقرأهم حفظاً أو نظراً للمصحة؟
إن قد يكون بعضهم عنده قدرة على قراءة مستقيمة ويكون أجود من الآخر لكن الثاني قد حافظ منه أكثر الظاهر أن يمراد أن الحافظ أكثر أو لا لأن المعروف في عد الرسول عليه الصلاة والسلام أن
أكثر الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب وقوله لكتاب الله أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله لأن الله هو الذي أنزله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة سنة من؟
سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخص السنة في ذلك ما يتعلق بالصلاة فلو فرضنا لدينا رجلي أحدهما عنده علم واسع في السنة في المعاملات والأنكحة والفرائض والقضاء وما أشبث هذا
ولكنه ليس عنده علم فيما يتعلق بالصلاة والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاة فأيهما يقدم الثاني لأن ما يتعلق بالصلاة أخص مما يتعلق بعموم السنة ثم قال فإن كانوا في السنة سواء
فأقدمهم هجرة وهذا فيما إذا كان هناك مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنهم يتعلق بالصلاة في القرآن وفي السنة فإنهم يقدم أقدمهم هجرة لأن الأقدم هجرة عنده من العلم والنسرة
لرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما ليس عند الآخر ولا سيم المهاجرون قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية فإن الله تعالى قال في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله وسلم فإن كانوا من هجرة سواء فأقدمهم سلما سلما أي إسلاما فإذا كان رجلان قد هاجر جميعا وأحدهما أسلم قبل هجرته بشهر والثاني أسلم
قبل هجرته بشهرين فأيهم الحق الثاني مع تساويهم في صفات الأولى وكل هذا هل معناه أنه ينبغي لمن اتصف بالأحقية أن يطلب الإمامة أو ينبغي لمن وجد فيهم من هو أحق أن يقدموه نعم الظاهر
الثاني لأن فرض الإنسان نفسه على غيره قد يكون فيه ثقل لكن القوم ينبغي لهم أن يفعلوا هذا يأم القوم أقرأهم الكتاب الله وذكر الإمام أحمد في رسالته المنسوب إليه في الصلاة أثراً فيه أن
الرجل إذا أم قوماً وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفاته أي في نقص وضعه ونزوله ثم قال ولا أم أن الرجل الرجل في سلطانه السلطان أقسام في الواقع سلطان عام وسلطان دون ذلك أيضاً وسلطان
دون ذلك السلطان الأعلى سلطان البلد رئيس الدولة فإذا قدر أن رئيس الدولة أتى إلى هنا إلى القصير وحضرت الصلاة وهو في المسجد فمن أولى الناس بالصلاة هو يتقدم ويصلي بالناس لأنه إمام
وإمام دون ذلك كإمام الحي إمام الحي الكبير فإنه لا يأمه أحد في سلطانه حتى لو حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء فإمام المسجد حق منه وينهى الرجل العالم أن يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد
والسلطان أخص كسلطان الإنسان في بيته فإذا كان هناك جماعة زاروا شخصاً في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا في بيته في بيت هذا الرجل فإن حق الناس بالإمامة هو صاحب البيت حتى وإن كان
في القوم منه أقرى منه لأنه هو ذو السلطان في مكانه وقوله ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه هذا أيضاً من باب الاستقراض الله أعلم إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك
في مجلس واحد فهذا من باب الاستقراض ومعنى الحديث لا يقعد في بيته على ضيافته التي قدمها له تسمى تكرمة لأن المقصود بها إيش إكرام الضيط فلا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه إلا أن
يعد أما مثل إذا جاء إنسان وقدم الغدع ومن حين ما قدمه قفز هذا الرجل الضيف وقام يأكل فهذا منهي عنه هذا منهي عنه لأنه ليس له الحق أن يتقدم إلى الطعام المقدم له تكرمة إلا بعد أن يأذن
صاحب الطعام كيف يأذن يقول تفضل كما قال إبراهيم قربه إليهم إيش قال ألا تأكلون ولم يجعل مجرد التقريم إذنا نعم إن اضطرد العرف بأن تقديم الطعام إذن في أكله فلا بأس لأن قول رسول صلى
الله عليه وعلى عليه وسلم إلا بإذنه يشمل الإذن العرف والإذن اللفظ عرفتم ولأن الإنسان لو قفز وليأكل التكرمة ربما يكون هناك أشياء يريد صاحب البيت أن يأتي بها ويحضرها ويكون في هذا خجل
عليه طيب المهم لا يقعد في بيت الإنسان على ضيافته التي قدمها له إلا بإذنه والإذن كم نوع نوعان لفظي وعرفي نعم نعم لا لا المعصة مهسة إلا إذا كان على رأي الخوارج يمكن نعم يأسا إذا
اجتمع إمامان أحدهما أقرأ لكنه فاسم والثاني أقوم وأحسن استقامة لكن قراءته دون الأول فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا يقدم الأقرأ وإن نظرنا إلى حال الصحابة وأن الأقرأ في وقتهم هو
الغالب أنه أتقى لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قلنا هنا يقدم من يقدم الأقرأ نعم لا يقدم من دون ذلك بالقراءة لكنه مستقيم
على أن بعض العلمة رحمهم مظاهرون أن إمامة الفاسق لا تصح أصلا ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف القسقة من الأمر وغيرهم ولا من كذلك أحد نعم الراجع أنه أن إمامة
الفاسق صحيحة وأن الإنسان إذا كان فاسقا بحلق اللقياه أو بالدخان أو ما شب ذلك فإنه تصح إمامته كل من صحت صلاةه صحت إمامته إن كان في نوعه أو أعلى منه وإنما قيدنا هذا القيد لنخرج إمامة
المرأة للرجل لأنها لا ترسل نعم ثلاثة والله أنا عندي إثنان ثنين نبي على اللقين إيش؟
نعم نعم هذا خلاب السنة وهذا اجسهاد في مقابلة النص فيضرب به وجه صاحب عدم أنجل نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمسأل ماذا؟
مسأل تجريب إذا كانوا يريدون أن يمرنوا هذا يجعلونه يقف أمامهم ويقرأ ويعرفون كيف قراءته أما مسأل الرقوب والسجود فلا تحتاج إلى ثمريد لا هذا غلط هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مرفوض نعم