452 - 1652 باب جواز الجماعة في النافلة 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدتهم مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصره في هذا الحديث جواز النافلة لكن لا دائمة بل لعارض وهذا يشهر حديث عزبان المالك السابق وفيه أيضا دليل على جواز دعوة المرأة للرجو لكن بشرط أن لا يزم من ذلك محذوه بأن يكون هذا الرجل شريفا في قومه بعلمه أو ماله أو كبر السنة أو ما أشبه ذلك وفيه أيضا دليل على جواز مصابة الصبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه وفيه أيضا دليل على أن الثلاثة يكون إمامهم أمامهم وهذا نسف لما كان في أول الإسلام فإنه في أول الإسلام كان إمام الثلاثة بينهم لكنه كان إمام الثلاثة بينهما ثم نسخ هذا وصار إمام الثنين متقدما عليهما فإن قال قائل هذا في النفل فإن هاتين الركتين نفل قلنا الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل والدنياء على هذا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا الاستثناء لأن لا يلحق أحد المكتوبة في النافلة ومعلوم أن الصلاة على الراحلة في السفر لا تكون إلا في النافلة فقط أو في الفريض عند الضرورة إنما المهم أن الصحابة حين قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أرادوا أن لا يقيس أحد المكتوبة على النافلة فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وفي أيضا دليل على جواز وصف المرأة الكبيرة بالعجوز لكن هذا بالشرط أن لا تجزع من ذلك لأن بعض الناس لو تقول للمرأة أنت عجوز كبيرة نعم ما سرها هذا الشيء كما أن بعض الناس إذا قلت أن الشايب لا يصرف ذلك فإذا علمنا أنه لا يصرف فلا ينبغى أن نحزن أخانا أو أختنا قال الشيخ مسلم الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبصاط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بصاطهم من جريد النخل بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث تلين على جواز اتخاذ المصلى بمعنى أن الإنسان لا يجب أن يباشر الأرض بلا هو أن يتخذ المصلى من جريد النخل أو من غيره لأنه إذا تبت الجواز أي جواز عدم مباشرة الأرض حال السجون فلا فرق بين أن يكون من جريد النخل أو من غيره وفي أيضا انتباض عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حيث كان يكنس له الفراش فيصلي عليه نعم يا شيخ نعم شو معنى فربما تحضر الصلاة؟ أي صلاة يا شيخ؟ صلاة الفريضة يعني ما يصلي في الناس أخيره ويحتمل المراد تحضر الصلاة يعني معناها أنه يريد أن يصلي فعبر عن إرادته بحضور الصلاة عندك الشيء؟ كأنه لي من تكلمش نعم ما ذلك الشيء؟ هذا يحتمل معنى حضور الصلاة عن دخول وقتها يعني دخول وقتها وهذا يمكن أن يقام وربما يكون المراد أنه تحضر الصلاة يعني صلاة النافلة أي فعبر عن إرادتها بحضور نعم شوف لكن ما أتكلم على اللفظ يا شيخ كأنه يعني شكل عام قال النبي رحمه الله وأن حكم الطهارة مستمر قوي حتى حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز النافلة جماعة وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وقد سبق بيانه في الباب قبله هذا ما فيه ذلك الصلاة الفرقاتين الذي معناه لسه في ذلك الصلاة الفرقاتين أنا كلها المسألة يحمل هذا المتشابحة لنبه كم فالباب الشيخ ممكن تكون صلاة الضحى تحضر صلاة الضحى المهم أنه إذا كان صلاة الضحاية فمعنى أنه راجع عبر عن إرادتها بحضور