446 0 1652 باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثنا قُتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي، كلُّهم عن مروان الفزاري، قال قُتيبة، حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم، قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي بريرة
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى، فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائدٌ يقودُني إلى المسكِد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِّص له، فيُصليَّ في بيته، فرخَّص له،
فلما وَلَّى دعاهم فقال هل تسمعُ النداءَ بالصلاة؟
فقال نعم، قال فأجب في هذا الحديث يدرينا على وجوب الصلاة على الأعمى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أجب، وفيه يدرينا على وجوب التفصيل للجواب إذا كان
الأمر يقتضي ذلك، وفيه دليل على رجوع الإنسان على الفتوى، إذا خالفت الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن الفتوى الأولى، حين رخَّص له قبل أن يستفصل منه، وفيه دليل أنه لا يلام
الإنسان إذا رجع عن فتوى، بل يُحمد على ذلك، وقد أمر عمر بن خطاب رضي الله عنه، أبا موسى الأشعري بهذا، فقال لا أمنى أنك قضاء قضيته بالأمس أن ترجع إلى الحق أو كلمة نحوها، فإن الرجوع
إلى الحق خير من التمادي في الباطل