445 - 1652 باب ما روي في التخلف عن صلاة الجماعة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وحدثني عمرون الناقض قال حدثنا سفيان بن عينة عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء حدثنا بن نميل قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والله له ما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همامي بمنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعد لي بحزن من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها هذا حديث بجميع الفاضي وطرقه يدل على وجوب الساعة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لقد هممت أن يحرق على المتخلفين بيوته ولولا أن ذلك واجب ما صح أن يقول هذا الذي ذكره قال بعضهم هذا لا يدل على وجوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم هم ولم يكن فيقال الجواب على هذا من ورشه الرجل الأول أن الإمام أحمد روح مصند زيادة لولا ما فيها من النساء والذرية والنساء والذرية إذا أحرقوا هذا عقوبة بفعل غير وعلى تقدير أن هذه الزيادة لم تثبت كما أعلها بعض أهل العلم فإن نقول لولا أن صلاة الجماعة واجبة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت إذ لا يمكن أن يهم بتحريق من ترف مستحبت فكونه يعلن الناس أنه هم أن يفعل ذلك يدل على وجوب ولا شكل وإلا فلا فاعدة إذ أن تارك السنة لا يهدد بالهم يتحريق بيته بالنام ويستفاد من هذا الحديد أيضا وأن الصلاة على المنافقين ويجل لهذا قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساد وليس عندهم مهمة ولا نشاء ويستفاد من الحذر إن كانت الصلاة ثقيلة عليك إذا رأيت من نفسك أن الصلاة ثقيلة عليك فاعلم أن في قلبك نفاق لأن هذا من شأن من؟ من شأن المنافقين وإذا رأيت من نفسك خفة إذا أتيت إلى الصلاة واستبشاراً بقدومها واطمئناً فيها فاعلم أن هذا دليل على قوة إيمانه لأنه كلما قررت عين الإسلام بالصلاة كان ذلك دليلاً على قوة إيمانه لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ولا فرق في هذا بين صلاة الجماعة أو بين الجماعة حتى إذا وجدت من نفسك أنك تستثقل النوافل فحاول أن تحبب النوافل إلى نفسك لأنك في حقيقة لست تخاطب بشراً مثلك تخاطب من؟ تخاطب ربك الذي خلقك فسواك فعدلك وفي هذا الحديث أيضاً من القوائد أن صلاة الفجر والعشاء أثقل من غيرهما على المنافقين لماذا؟ لسببين؟ السبب الأول أنهما يأتيان في وقت النوم وقد كانوا بما سبق لا يسهرون إلى نصف الليل كما هو المعهود الآن عند أكثر الناس والفجر واضح أنه وقت النوم وثانياً أن العشاء والفجر لا يفقدون فيهما لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المساجد مصابيه فلا يفقدون للسلام إذ أنه يصل العشاء في ظلمة ويصل الفجر في ظلمة وهم إنما يصلون مراءة للناس وإذا لم يكن هناك مراءة لم يهمهم أن يتخلفوا عن الصلاة ومن فوائد هذا الحديث عظم ما في صلاة الجماعة من ثواب إن فعل أو عقاب إن ترى لأن قوله لو يعلمون ما فيهما الأخ من الثواب أو من العقاب ما فيهما أي في صلاة الفجر والعشاء من الثواب أو من العقاب طيب نعم من الثواب من الثواب والعقاب ما فيهما من الثواب لمن أتى بهم وما فيهما من العقاب لمن تخلى لأتوهما ولو حبوا على الركب لو يحبوا حبوا وهذا فيه الحث على المحافظة على صلاة الإشاء وصلاة الفجر وأن المحافظة عليهما من علامة الإيمان نعم وحدثنا زهرين هل يفهم من هذا جواز التحريق جواز تحريق الأموال تعزيرا نعم نعم هذا الحديث يدل عليه وذلك لأن التعزير يقصد به المنع من تكرار المعصية فإذا حصل المنع بأي وسيلة كان ذلك جائز إلا بوسيلة محرمة بعينها فهذا حرام لكن بوسيلة محرمة لكونها عقوبة فهذا لا بأس ولهذا القول الراجع بالتعزير أنه لا يتحدد بشيء معرف قد يكون بالتوبيخ أمام الناس بالفصل عن وظيفته مد معينة أو دائمة وقد يكون بالضرب وقد يكون بأحراء ماله نعم عبد الحميد يقول إذا قلنا بوجوب صلاة جماعة وصلّى الإنسان وحده بلا عذور فهل هي مدزئة أو لا؟ وهذا السؤال جيد فنقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته غير مدزئة ومن من ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه وشيخ الإسلام بن تيمية وابن عقيل من أصحابنا من دول وجوب والترجيه يقولون إنه إذا لم يصل مع الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة ويقولون إن هذا هو القاعدة المضطردة لأنها إذا كانت واجبة فالقاعدة أن من ترك واجباً في العبادة عمداً بلا عذور فإنها تبطل إلا الحج لأن الحج لا يمكن الخروج منه إلا بتمام النساء وعلى هذا فتبطل صلاة ولا تبطل وهذا القول له نظر له وجهة قوية لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل مصادفاً في 27 درجة وكونها أفضل يدل على مصادف فرد فيها فضل ولا يمكن أن يكون فيها فضل إلا وهي وهي مقبولة ودفع الحجة لأن الواجب في الصلاة في العبادة يقتضي يقتضي يعترفه فسادها أن نقول هو واجب للصلاة وليس واجب فيها والواجب للصلاة لا يستلزم بطلانها إذا ترك فها هو الأدام والإقامة من واجبات الصلاة ومع ذلك لو تركه للإنسان فإنه فإن صلاةه لا ترك وطلانها وعلى قاعدة على قاعدة الفقهاء سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة ولو تركه عمدا لم تبطل الصلاة ولكن قد يُعارض في هذا والفيصل بين الناس هو الكتاب والسنة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضلا للصلاة الفد فإنه ديع على أنها مجزعة قال الذين لا يقولون بعدم الإجزاء قال الذين يقولون بعدم الإجزاء هذا في المعذور صلاة الجماعة أفضل في المعذور ويقال هذا جواب الغيب السبيل لأن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة تكتب له الجماعة يكتب له أجوى كامعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم نعم نعم مسلم نعم أي حكم الحكم يعني الوجوب يعني ما كذا قلنا قلنا حديث أبي هرية ابن عمر من فضل صلى الجماعة لو لم يوجد سواه دا كان القول بأنها بأنه داع على الأفضلية وأنه ليس بواجب وجيها لكن عندنا أدلة واضحة تدل على وجوب الجماعة منها حديث أبي هريرة لقد هممت ومنها في القرآن في حال الجهاد ومقارعة الأعداء أمر الله بالصلاة للجماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك شراح نعم أما حديثة العماء فقال له أذن له رسول ثم قال له هل تسمع النداء قال نعم قال أجب فهو دار على وجوب وأما حديثة العباس لم سمع النداء فلم يجب فلا صرده لم نعذر فهذا المغادب لأن نجل الكمال يرد كثيرا في القرآن والسنة نعم لأمانهم جوان من أضعف الأقوال القول بأن هذا الواجب نعم وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاف بن إبراهيم عن وكين عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص أنه سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص وأحواص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم هذا لا يتوقع على ما سبق خاص في الجمعة لأن هذا ذكر بعض أفراد العام وقد ذكر الوصليون أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التخصيص وحدثنا أبو طيبة بن السعيد عندي ترجم باب يجب ويتعلم المسجد على من سماء النيداء ما عندي شيء نعم نعم