443 - 1652 باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها حدثنا خلق بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن
الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء وأخرنا الصلاة عن وقتها قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب كراهة تأخير الصلاة عن
وقتها حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن عمران الجوني عن عبد الله بن الصامة عن أبي ذر قال قال لي رسول
الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم
يذكر خلف عن وقتها سبق الكلام على مثله نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء يوميتنا الصلاة فصلِّ الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وحدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله
بالصامة عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلّوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة قال النووي وفي
رواية صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة معنى يهدون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها مرة الميت يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها
المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع وفي
هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردة ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة فلو أراد
الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح وقد أوضحته في باب التيمم
من شرح المهدب والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لألا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني أن
أسمع وأوطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف وفيه أن الصلاة التي يُصليها مرتين تكون الأولى فريضةً والثانية نفلة وهذا الحديث صريحٌ في ذلك وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضاً واختلف
العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال والصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها والثاني أن الفرض أكملها والثاني أن الفرض أكملهما والثالث كلاهما فرض والرابع
الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيته ما شاء وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة
ولم يُفرِّق بين صلاةٍ وصلاة وهذا هو الصحيح في مذهبنا ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ووجه أنه لا يعيد المغرب لألا تصير شفاء وهو ضعيف قوله صلى الله
عليه وسلم إنه سيكون بعد أمراء يميثون الصلاة المهم معنى ذلك إن أدركت صلاةهم وصلاة جماعهم فالثانية نال وإن لا أحرص صلاتك يعني وإلا تدركها معهم لأن صلوا قبل أن تلحق بهم فقد أحرص صلاتك
وصليت وفيه كما قال أنه يرحمه الله موافقة الأمراء ولو في الظاهر بغير المعصر فقد مرى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي الصلاة الوقت لكن لا نجاهل بالمخالفة بمعنى أن نجتمع ونقول أيها
الناس أن نقيم الصلاة في المسجد في أول وقت ثم يأتي الأمرا فيصلهم بعد فإن هذا من المنابلة ولكن يصلي الإنسان وحده في أول وقت ثم يصليها معه وتكون أولى له فريضة والثانية نافلة وهذا كما
جرى لمعاد بن جبر رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فهي له نافلة ولقومه فريضة والصواب من الأقوال
الأربعة التي ذكرها أن فريضة هي الأولى لأنه سقط فيها الطلب وبرعت فيها الذنب وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بدي قال سمعت أبا العالية يحدث عن
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخلي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن
أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل وحدثني زهير بن حر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس
عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت
فخذك وقال صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي وحدثنا عاصم من مضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن
الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير وحدثني أبو غسان المسمعي قال
حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر
عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة قال وقال عبد الله ذُكرَ لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضربَ
فخِدَ أبي دربَ