442 - 1652 باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، وهو التغليس، وبيان...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلينا الصباح أن نساء بالتعليق أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد لا عندنا الصبح صلينا الصبح وحدثني حرم قولها أن نساء المؤمنات هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفتي والتقدير من النساء المؤمنات وإنما قلنا ذلك لأن المراد بنساء المؤمنات نفس المؤمنات فيكون باب إضافة الموصوف إلى صفتي وقوله ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر وحدثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس أن بن الشهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وحدثنا نصر بن علي جهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيا بن سعيد عن عمرة عنائشة فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل الصبح فينصره النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال الأنصاري في روايته متلففات وهذا كالتبسير لقول المتلفعات نعم؟ نعم نعم الجواب أن الحجاب تقطية الوجه له حالة حال جواز وحال تحريف وهذا يحتمل أن يكون قبل قبل الأمر بالحجاب اختلاط ظلمة بالنهار لكن تكون ظلمة أغلب نعم القاضي إذا إذا نعم لا إذا كان الإنسان في مكان فيه مؤذنون فإنه لا يؤذن لأن العدام فرد كفاية للإعلام بالوقت وقد حصل لكن إذا كان في بلد لم يؤذن فيه أو مثلا يأتيه ناس أدركهم الفجر في البر يعني في غير منطقة الأدام ثم قدموا إلى المدينة فهنا يؤذنوا لأنه ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأدام واضح وهذا يقع كثيرا وكما أن الإنسان في الطائرة وينزل بعد الأدام ثم يدخل المسجد فهنا يؤذن لكن لا يؤذن بمقرفوب يعني إن أذن بمقرفوب ونشكل على الناس يؤذن لصحبه فقط نعم نعم هذا هو الأصل الأصل تقيم الصلاة في أول وقتها هو الأفضل عن صلاة الفجر وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسفوا بالفجر فإنه أعظم الأجر فهذا أنصح في المعنى أن لا تتعجلوا فتصلوا قبل أن يتبير الفجر أو أن المعنى أسفوا بها يعني اتهائها فيكون كناية عن إطالة القراءة فيها الشيخ الشيخ في التعليق ثلاثة الشيخ الآن الفجر في البر إيش؟ في البر وقت صلاة الفجر نعم إذا انصرف الأخوان من الصلاة لا يعرف بعضهم بعضاً لو مر واحد الآن ما يعرف من هذا لا يعرف وجهه إلا حتى يكون ملاصف بوجهه قريباً منه فيمكن الآن هذا الحديث أي شيخ من ألي ما يعرفون أحد نحن يمكن بعد هذا أيضاً وجه آخر لكن حتى على فرض أن يعرفهم يقال أن عجابة وحالة وهذا الجواب مجمل هذا الجواب مجمل تجيب به عن كل نصوص أن يحتملوا فيها عن كل نصوص أن تحتمل كشف الوجه إيش؟ لا بس لأنه جم تكسير نعم حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا وعجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يصلي الظهر بالهاجرة يعني شدة الحر والعصر والشمس نقية أي يبادر بها قبل أن تصفر الشمس والمغرب إذا وجبت يعني غابت الشمس والعشاء أحياناً هو أحياناً حسب حضور الناس إذا رآهم اجتمعوا وعجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان يصليها بغلس أي مبكراً وهذا أجمع حديث الموقيت وأبينها تبصيل وحدثناه وبيض الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد أنه سمع محمد بن عمر ابن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار ابن سلام قال سمعت أبي أسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أأنت سمعته قال فقال كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أخصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين أي حين انذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وهذا لا يعرف ما سبق لا يعرفه أن أحد ما غلص لأن الذي يعرف جليسه قد لا يعرفه إذا قال وبعد عنه حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل أو ثلثي يا شايف نعم أو ثلث الليل وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمر وهو يجمع بين اللفظين بأن قوله تحديده من نصف يعني منتهى الوقت والثلث يعني بعضها نعم وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمر الكلبي عن حماد بن سلامة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض حدثنا خلف بن حين يعرف بعضنا وجه بعض يعني إذا كان جلس كما في اللفظ الأول وهنا قال من المئة إلى الستين فجعل الغاية الأقل وهو خلاف المعمود في اللغة أن الغاية تكون إلى الأكثر وقد جاء بهذا اللفظ هذا الحديث جاء بهذا اللفظ وكان يقرأ بالستين إلى المئة على الأصل نعم باب كراهة تأخير الصلاة عن مخيها لا نعم ما كان قلعنا لكن يعبر في اللغة بهذا وهذا لا يعني ورد الحديث بأن الأفضل أول وقت نعم نعم إذن صرع وهذا يدعى على التبكير بها لكن قوله صلوا قبل المغرب ثلاث مرات وقال في ثالث لمن شاء يدل على أن هناك فرصة بين أغروب الشمس وبين الإقامة لكن تكون الصلاة التي يوصل لها خفيفة وأجاب بعض العلماء إن قوله إذا وجبت أن نتأهب الإنسان للصلاة بعد دخول الوقت يعتبر من الصلاة لأن هذا تكمل اللحم بفعل شروطها أو أركانها أو واجباتها وعلى كل حالة الأفضل للتقديم ولكن لا بأس بالتقديم نعم نعم أخبر للأشياء والحديثة بعدها في الكلام على الحديثة بعدها كثير من الناس يعني في السبوع مرة يتخذ يعني بعد الأشياء وقت لكي يعني يمارس الرياضة وأمور لثبه البنانية نعم هل يؤد هذا من الحديثة بعد الأشياء؟ هو الظاهر يعني لأن رسول يكره الحديثة بعدها لأن لا يشغله ذلك عن النوم فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو لم يعني لم يأخذ نصيبه من النوم فلهذا كان يكره الحديثة بعدها لكن العلماء استثنوا من هذا الشيء الأسير والحديثة مع الضيف والحديثة مع الأهل فإن هذا كله مما جاء في السبوع نعمل لهو هو من لهو المفيد لجسم المفيد لجسم فلا باسر لكن لا شك الأفضل أن يجعل هذا في الصباح لو جعله بعد طلوع الشمس أو بعد صال بجر لا لا الحديثة كلها ما ذكر أنه يصلي بعد النصف كل الحديثة إلى النصف لكن بعضها صرح بأنه يصليها في الثلث وبعضها قال إلى النصف وهي منتهاء نصف الليل