441 - 1652 باب وقت العشاء وتأخيرها 4📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وحدثنا محمد بن رافع يعني إذا طهرت المرأة من الحيض بعد المنتصف الليل فإنه لاجب عليها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد أخروج وقت نعم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن
جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عشاء قال حتى رقد ناس
واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءً واضعًا يده على شق رأسه قال لولا أن
يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاءً كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاءٌ بين أصابعه شيئاً من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه
على قرن الرأس ثم صبَّها يمرُّها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلِي الوجه ثم على الصُّد وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطُش ولا يبطُش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء كم ذُكِر لك
أخَّرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ قال لا أدري قال عطاء أحبُّ إليّ أن أصليها إماماً وخلوة مؤخرةً كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ فإن شقَّ عليك ذلك خلوة أو على
الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلي وسطاً لا معجلةً ولا مؤخرة هذا حديث مرة علينا سابقاً وبيَّننا شيئاً من فوائده نعم نعم الأخير فصليها وسط وهكذا حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد
وأبو بكر بن أبي الشيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماكٍ عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو
كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّ الصلوات نحوًا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً وكان يخفُّ الصلاة وفي
رواية أبي كامل يخفِّر وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيين عن ابن أبي لبي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل وحدثنا أبو بكر بن بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل في هذا الحديث ذهي على أنه ينبغي المحافظة على
التسمية الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب فالأعراب يسمونها العتم لكنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء فإذن ينبغي المنسان أن نحافظ
على الأسماء الشرعية وقول التعتم بالإبل أي تؤخر حلابها فصاروا يسمونها العتمة لقربها من الاعتام بالإبل كان من هدير الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل
وإذا رآهم عبطوا أخر لكن أحيانا يؤخر مع اجتماعهم كما في الحديث التي مرت عليها قبل قليل إنما عادته الغالبة أنه يراعي الناس إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم عبطوا أخر وهذا هو الأحسن
خصوصا أن عندك الآن عامة يحبون العجلة فإذا كان هذا أرفق بهم ويستطقلونك ويستطقلون الصلاة إذا أخرتها فالأمر واصل والحمد لله فؤاد من نام عن صلاة المسيحة فهو لا شك أنه فائل محرما وجمهر
العلماء على أنه يقضيها يجب عليه قضاءه وأن هذا من تمام توبته ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام من تمية وغير من المحققين أنها لا تقبل منه ولو قضاه لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله
وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا هذا هو القول البعض ويقال إن توبته أن يندم وأن يكثر من العمل الصالح فإن قالوا إذا كان
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المعدور أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقض قلنا نعم لأن المعدور معذور على اسمه لم نعص الله ورسوله فيه تعد الحدود بخلاف الذي أخر بلا عدد نعم نعم نعم أين
نعم هذا استشكال النحل يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن العشاء بالعتمة أحيانا فكيف نجمعه بينه وبين قوله لا يغلبنكم العراب على تسميتكم فيقال إن الشيء أهدنه عنه فالمراد
أن يستعمل على الإطلاق بمعنى أن يجعل هذا بدلها وعما إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانا فلا بأس إنما أن لا تغلبنكم على التسميت يعني أنه ما استميه للعتمة لا العشاء آخر مهام صحيح تسمية
شرائية لعنى الأخير حذف الموصوف وباقة الصفة وبمالك يقول وما من المنعود والنعتي عقل يجوز حذفهم وفي النعتي يقل فقولها الأخير مثل أن يعمل سابغات أي دعوه عن سابغات يعني الحذف الموصوف
نعم هذا كلام النووي حول تسميتها بالعتمة نعم تقرأ قال النووي رحمه الله تعالى وقد جاء في الأحاديث الصحيحة نعم وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح
والعتمة لأتوهما ولو حبوى وغير ذلك والجواب عنه من وجهين أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب
بما يعرفه واستعمل واستعمل واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب
العشاء فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب والله أعلم لا بس يعني شيء أظن فيه نظر فليظهر المراد أن لا يغلبنكم أي بمعنى أن لا تسموها إلى العجب وأما نطلق
فيها أحيان فلا بأس نعم نعم نعم يعني ما ذكرونهم