438 - 1652 باب وقت العشاء وتأخيرها 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثنا عمر بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشوا الإسلام في الناس زاد حرملة في رؤيته قال ابن الشهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذاك حين صاح عمر بن الخطاب وحدثني عبد الملك بن الشعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن الشهاب بهذا
الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده هذا أيضا فيه دنيا على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير وفيه دنيا على جواز استدعاء الإمام لفين عمر رضي الله عنه وقد يقال أنه لا
يدل على ذلك بقوله ما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تبعوه بشدة وإلحاح وفيها أيضا تريم على أن صلاة العشاء ليست مما شرع على الأمم السابقة لأنه قال لا ينتظرها
أحد غيركم لكن هذا قبل أن يخشوا الإسلام لأنه لما فشل الإسلام صار المسلمون ينتظرونها وأما غير المسلمين فلا يصلونها لا ثلثا لي لأن النصف الليل ينتهل الوقت خالد لا مال لكن يتقدمون من
أجل موافقة في الصلاة نعم المساء من صلاة العصر لكن يمتد إلى قريب نصف الليل كلهم مساء نعم هؤلاء نقول صلوا ولو ولو على السيئة إذا لم يتمكنوا من النزول في الأرض صلوا ولو على السيئة
فهذه على رأي بعض العلم الذين يقولون أن الوقت يمتد لطلع الفجر يقول ما لا يسعلم شيء لأن هذا ضرورة ولكن على رأي يقول الراجح لا حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن
بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشائر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني
النغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت وعنائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن
أشق على أمتي وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي وحدثني زهير بن حار من هذا التأخير لأنه قال حتى ذهب عامة الليل وليس المراد عن أكثر الليل عامة الليل يعني فيما يمكن أن يصلى فيه
وقوله إنه لوقت ولولا أن أشق فيه تليم على أن هذا الدين ليس فيه ما أشق على أهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوقت الفاضل خوفا من المشقة وفيه أيضا تريع على مراعاة أحوال الناس
وأنه لا ينبغي للنسان أن يشق عليهم فمثلا لو قدر أنه أراد أن يقرأ بالناس سورة طويلة قرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم في حال لا يماسب أن تطول بهم القراءة فلا بأس أن
يدعى السورة إلى سورة أخرى أقصى كما لو كان مثلا في حر شديد وأراد أن يقرأ في سورة الجمعة بالجمعة والمنافقين لكنه سيشق على الناس نقول لهم لا تقرأ مدام يشق على الناس بشدة الحرب فلا
تقرأ فهذه قاعدة وهي مراعاة أحوال الناس وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق عليهم فيما فيه سعر نعم وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن
الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير
ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثبل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤدن فأقام الصلاة وصلى في هذا الحديث كما سبق وفيه أيضا أن أن
الإقامة مرجعها إلى إلى الإمام وأنه لا يحل لمؤدن أن يقيم إلا بعد إذن الإمام نعم كيف؟
ينشترض المسجد متضر الصلاة لا ما هو شغل لكن الصحابة جاءوا على العادة فجعلوا ينتظرون سليم إذا علمنا رضا الإمام بذلك فلا ما ولهذا لما أمهم عبد الرحمن بن عوف قال الرسول أصبتم وأحسنتم
نعم عينة نعم لا لا لا أبدا أن نعلم من جهة ما نزل على المنات قل لي ما فيها تعيد لكن كان هناك ولي أمر قائم على هذا فلا بل من أخذ إذنه إن كان ما فيها عاد الله المساعد ماذا ما فيه وأن
الإمام تركنا الحبل على الغارب ما حاجة نستعلم إذا اختار الجيران هذا واتفقوا عليه يكفي نعم أن تسأل أن الإمام هل يكون راتبا بغير إذن ولي الأمر إذا كان راتبا خلاص سواء من قبل ولي الأمر
إمكان أو من قبل العامة