429 - 1652 باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرب حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن مشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن
حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال فأنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحظت الشمس دحظت يعني زالت وهذا في عرض
شدة الحرب لأنه سبق أن شدة الحرب أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن نبرد بالصلاة وفعله وبنفسه أيضا كما في قوله لبلال انتظر وفي هذا الحديث يلينوا على أن كان لا تفيد الدوام
والاستمرار وإنما هي في الغالب للدوام والاستمرار وأحيانا لا تدل على ذلك نعم الصالح فيها الوجوب الصالح في الوجوب هو أن الأصل أن الوقت تصلى فيه السلام في كل وقت في أوله ووسطه وآخره
وأن الغرض منه العمر بهذا هو الرفق بالناس إذا قلنا أنه وصل ترجمة يا شيف مبيني صاحب المسلم إيش؟
ترجمة يا شيف مبيني صاحب المسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص صلى الله بن سليم عن نبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة في الرمضى فلم يشكنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوان والرمضى هي الأرض الحارة سواء كانت رملية أم حصبا ويحمل هذا الحديث على أن الحر لم يبلغ شدته وهذا ممكن أن تكون أرض حارة وإن لم
يبلغ الحر شدته أما إذا بلغ الحر شدته فإنه يبرد وهذا أحد الجوابين عن الحديث في معارضة الأمر بالإبراد والجواب الثاني عنه قال إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يشكه في أول أمر
ثم بعد ذلك رأى أن المصلحة في أن نبرد فأبرد وحدثنا أحمد بن يونس لم يرجع شكوان ما قال أنه شيء نعم معناه ما قال معناه أن نظفنا الشكوى نريد أن يبرد بنا ولكنه لم يفعل لم يفعل بقل نعم لم
يعمل بقول الله نعم من أجل أن يزيد البرد الطليل نعم جمعة ما فيها إبراد لقل بسهر المساعد كنا لا نقرر ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة ولأن الجمعة يتقدم الناس إليها مبكرين فالإبراد
يزيدهم شقة وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فشكونا إليه حر رمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غال بن القطان عن بكر بن عبد الله
عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه هذا كما سبق كالأول يحمل على أنه قبل أن يشتد
الحر وفي هذا الحديث دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض وأن الإنسان لو وضعها على وجه يمس الأرض دون التمكين فإنه لا يكزئه وعلى هذا فإذا صل الإنسان على قطل أو عهن أو سفنج ووضع جبهته
عليه دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح لأنه لابد من التمكين وفي أيضا دليل على أنه يجوز أن يبسط ثوبه ليسجد عليه عند الحاجة وإن حال بينه وبين مباشرة الأرض قال العلماء في هذه المسألة
الحوائل ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون الحائل أحد أعضاء السجود فهذا لا يصح معه السجود ومثل أن يضع يديه ويسجد على ظهور كفين فالسجود هنا لا صح لأنه لم يسطق عليها أنه سجد على سبة
أعضاء والثاني أن يسجد على شيء منفصل يعني أن يضع حائلا بينه وبين مصلاه وهو منفصل فهذا لا بأس به إلا أنهم قالوا يكره أن يسجد على ما يختص بجبهته وأنفه لألا يكون متشبها بالرافضة الذين
لا يسجدون إلا على شيء من الأرض ولهذا يصنعون لأنفسهم شيئا كالقرص يسمونه التربة يسجدون عليه إذن هذا القسم لا بأس به بشرط أن لا تخصص به الجبهة القسم الثالث أن يسجد على حائل متصل به
غير أعضاء السجود فهذا مقروم إلا لحاجة وعليه ينطبق حديث أنس الذي ذكره المؤلف نعم الثالث إذا كان على شيء متصل به من غير أعضائه كالثوب والمشلح والغترة فهذا إذا كان لحاجة فلا بأس به
بعض الشباب يقول السجادة الدداء هل يخرج من هذه الحديث أنه ليس للدداء؟
لا يخرج من هذا من غير هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة هذا لا يجل عليه لأنه بحاجة ثم هو غير منفصل في هذا الحديث نعم أظن فيه السلام عليكم يا شيخ وشاهد
بعض الأحيانا شيخ من يسجد ويرفع حداء الرجلين من الخن على الأخرى فهل هذا يا شيخ يؤمر بعادة الصلاة؟
نعم الذي يرفع رجلين إحدى رجلين أو كلتين هما لم يسح السجود لابد من السجود على الأعضاء السبع فيمر بيعات الصلاة نعم