424 - 1652 باب أوقات الصلوات الخمس 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاد وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت
إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء
فإنه وقت إلى نصف الليل هذا بين الأوقات الخمسة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم بها فبين أن الفجر ينتهي إذا طلع قرن الشمس الأول يعني إذا بان أول الشمس ثم إذا صليتم الظهر
فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس وسبقت الأحديث أن وقت العصر يمتد إلى الغروب لكن وقت الاختيار الذي يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إليه هو اصفرار
الشمس واصفرار الشمس قريب من كون الظل الشيء مثليه لكنه يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاء فإذا صفرت قيصار الصفراء فإنه يخرج وقت العصر الاختيار ويبقى الوقت الاضطراري الذي لا يجوز أن
يؤخذ الإنسان الصلاة عليه إلا عند الضرورة حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد عن عبد الله
بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان
ظل الرجل كطوله ما لم يحطر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس
فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان هذه ألفاظ مختلفة لكن معناها واحد أما وقت الفجر فإنه من طلوع الفجر والفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق والفرق بينهما من ثلاثة
أوجه الوجه الأول أن الفجر الصادق مستطير بالرأ أي ممتد من الشمال إلى الجنوب كجناحي الطيق والفرق الثاني أن الفجر الصادق ليس بعده ظلمة بل لا يزداد النور يرتفع حتى تطلع الشمس والفرق
الثالث نعم الفرق الثالث أن الفجر الأول يكون ممتدا وحن ذكرنا أن الفجر الثاني يكون مستطيرا أما ذاك يكون ممتدا نحو كبد السماء الفرق الثالث أن الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق فاصل
وأما الكاذب وهو الأول فبينه وبين الأفق فاصل ظلمة فهذه ثلاث فروق الأول أن الفجر الثاني مستطير يعني ممتداً من الشمال إلى الجنوب والأول مستطيل أي ممتداً من الشرق إلى الغرب الفرق
الثاني أن الفجر الصادق الثاني ليس بعده ظلمة وأما الأول فإنه يظلم والفرق الثالث أن الفجر الثاني ليس بينه وبين الأفق السواد والفجر الأول فإن هو بين الأفق السواد فإذا طلع الفجر الثاني
فهو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صالة الفجر إلى أن يطلع قرن الشمس الأعلى كما في الحديث الأول أما وقت الظهر فإذا زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء وعلامة زوالها أن يقف انحصار
الظل ثم يزداد فإن الشمس إذا طلعت بدى لكل شيء شاخص ظل من جهة المغرب وكلما ارتفعت الشمس فقلص هذا الظل إلى أن يصل إلى الحد عند قيام الشمس فإذا زاد الظل فمتى زاد أدنى زيادة فهذا هو
الزواء ضع علامة على مكان الزيادة فإذا كان من مكان الزيادة إلى منتهى الظل كطول الشاخص أي كطول الشيء الشاخص فهنا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت اختيار وإلى
الغروب وهذا وقت ضرورة فإذا غرب حاجب الشمس الأعلى دخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر يعني إلى أن يصدر مكان الغروب أبيض ليس فيه حمراء ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل ومنتصف
الليل هل هو من الغروب إلى طلوع الفجر أو من الغروب إلى طلوع الشمس في هذا قولان العلماء بعض العلماء يقول إنه يعتبر من غروب الشمس إلى طلوعها هذا هو الليل فنصف الليل هو منتصف هذا الوقت
وبعضهم يقول إن الليلة الشرعية إلى طلوع الفجر ولهذا تختم سآة الليل بالوتر وهو قبل الفجر وإذا كان هذا هو الليل الشرعي فإن المعتبر بنصف الليل نصف الليل الشرعي أي من غروب الشمس إلى
ثلوية الفجر بعد ذلك ينتهي أوقات الصلاة المفروضة الأربع المتوالية ويبقى آخر الليل ليس وقتاً لصلاة المفروضة بل هو وقت للتهجل حتى يطلع الفجر نعم نعم خالد عاطفاً إذا زاد الشمس وكان
يعني معنى يمتد إلى أن يكون ظل الرجل كطول يعني معنى إلى وإن كان الوام لا تأتي إلا فيما نعلم لكن المعنى إلى هذا إذا زاد الشمس وكان ظل الرجل يعني ما بين هذين ما بين زوال الشمس وكون ظل
الرجل كطول يعني مدة دوامه لم يحضر وقد علم من النصوص أنه يحضر إنه ليس بينهما فرط نعم عبد الله نعم نعم نعم الأحاديث السابق تدل على المنادسة التطوع وأنها التي ليس لها سبب أيها
الأحاديث يفسر بعضها بعضا نعم وقال إن بينهما حوالي نصف ساعة أين لا الأحوط إلى طلوع الفجر هنا