402 - 1652 صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
صفة الجلوس في الصلاة قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما
انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه
كلها وأشار بإصبعه التي تل الإبهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا قبض أصابعه كلها هكذا وأشار بإصبعه التي تل الإبهام هذا القول نعم حدثنا بن أبي عمر قال
حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب بن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم قال النووي
باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين فقال
عبد الله أنا علقها قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله قول الترجمة باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها يبين أنه لو عرض له عارض فقطع صلاته لهذا العارض
فإنه لا يسلم وهو كذلك لأن التسليم إنما يكون عند انتهاء الصلاة للتحلل منها وأما إذا صرف لعارض في أثناء صلاته فإنه لا يسلم وفي هذا الحديث إشارة واضحة على مشروعية التسليمتين فهل هما
ركنان أو إحداهما ركن أو هما واجبتان أو هما غير واجبتين والمقصود فعل ما ينافي الصلاة فيها لأقوال للغلمة والراجح إنهما ركنان لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عليهما ولقوله
تحليلها التسليم ولكن لو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فإنه لا بأس لذلك أحيانا لا دائما وفي هذا الحديث أيضا استدلال الصحابة والسلف الصالح بفعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم
اتباعا لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجع الله اليوم الآخر وهذا هو الأصل فيما فعله للتعبد أن المشروع في حقنا أن نتأسى به لهذه الآية ولأن الله تعالى إذا
أراد أن لا نتأسى به بيّن ذلك كما في قوله تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فدل هذا على أن ما لم يصرح فيه بالخصوصية فهو عام
وهذا هو الذي عليهم المحققون من أهل العلم وهو واضح نعم شيخ بارك الله فيك القاعدة التي معرفها أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرد نعم إلا بدليل نعم وذكرتم بارك الله فيكم أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا يعني كان يسلم التسليمة واحدة أحيانا في النفل في النفل نعم ثم قلتم ولا يجزئ هذا في الفرد إذ أنه تسليمتان في الفرد ركنان نعم بدليل الدعية المحافظة
عليها في الفرد فلم ينقل عنه وأما النفل فنقل أشياء تدل على التخفيف في الفرد دون النفل وهذا من التخفيف التخفيف في النفل دون الفرد وهذا من التخفيف يعني هذا الصارف هذا هو الصارف عن كون
نلحق الفريضة في النافلة ونظير ذلك مثلا أنه ثبت في حديث عذيب من نمار رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فكان لا يمر لا يمر بآية وعيد إلا تعوض ولا بآية الرحمة إلا
سأل ولا بآية إلا سبح ومع ذلك لم يرد هذا في الفريضة فلا نقول أنه يشتعو الإنسان الفريضة أن يفعل هكذا لكن لو فعل فلا بأس لأنه لا ينفي الصلاة طيب الله يبارك فيكم يا شيخ عندنا مثلا إذا
صلينا خلف مالكي وسلم تسليم واحدة نعم ثم هو لا يسلم تسليم الثانية فماذا نفعل نحن في الفريضة سلم ولا بأس سلم تسليم واحدة لا ثنتين سلموا ثنتين كالمسافر إذا صل بالجماعة المقيمين يتمون
صلاتهم نعم نعم يا شيخ الاتكاء بالنسرة على التخذ لا الاتكاء بكوة لا ما هو اتكاء ورد أن الرسول يقيمه هكذا هكذا في التشهد وهم علوم إلى وصلت إلى الركبة ستفق من فتح هكذا فيظن الرأي أنه
يعتمد عليها والجزم بذلك لا أظنه وجيها ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صار يحتاج إلى شيء يتقوى به كما ذكر ما لكم ويرث أنه كان إذا أراد أن ينهض يعتمد على الأرض سليم
والله عنك المسبة للفرق بين النافل والفريضة أكثر دليل عن صلاة على طاحنة هل ركبين صلاة الفريض وصلاة عينها واضح حتى الصحابة قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة وحدثني أحمد بن حنبل قال
حدثنا يا حيب بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال قال شعبة قال شعبة رفعه عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميراً أو رجلاً سلم تسليمتين فقال
عبد الله أن نعليقها وحدثنا يعني من أين جاء بها معنى أن نعليقها أي من أين جاء بها نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن
محمد عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعي ساره حتى أرى بياض خده هذا أيضاً فيه مشروع الهتفات في التسليمتين يقول السلام عليكم السلام
عليكم ورحمة الله يعني السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال وهذا من كمال العدل أن يسلم على من يمينه وعلى من شماله لأنه لو اقتصر على اليمين صار في ذلك إجحاف على أهل اليسار
ولو سلم تلقاء وجهه لم يستفد المصلون من تسليمه وهو يريد أن يشملهم بالسلام عليهم فلذلك كان يسلم عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام وظهر الحديث أنه يبتدع السلام مع ابتداء الالتفات
وأما ما يفضل بعض العمة حيث يقول السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله عن اليمين ثم يقول السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله عن اليسار فهذا لا أصل له نعم نعم
عليكم السلام حياكم الله وعليكم السلام طيب الآن بجأنا نادي رسل لنا نصف ساعة نحن الآن في صحيح مسلم لأنه ليلة لصحيح مسلم وليلة لبخاري بارك الله فيكم إذن الخط مفتوح نعم نعم نعم عبد
الله طرف سؤالك إيش يا يعني تسليم الثاني قل لك لا نعم لو أخذنا بهذا بهذا الاستدلال أو بهذا الكيفية من الاستدلال لفات علينا كثير من واجبات الصلاة وأركانها لكن ظاهر من حديث المسلم في
صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على ما أخل به فقط وأما ما أخل به فلم نبهه عليه كنت أظن أنك تقول إن بعض الأهم يقول التسليم الثاني ليست واجبة لحديث عائشة وكان يختم الصلاة
بالتسليم ولم تقول بالتسليمتين ولكن أيضا هذا الاستدلال فيه نظر لأن قوله بالتسليم أن هنا للعهد الذهني المعروف أي بالتسليم المعروف الذي هو تسليمتا نعم الشيخ بالنسبة الذين يسلمون تسليم
واحدة كالمالكية يستدلون بهذا الحديث عن علقها رضي الله سلم تسليمتين فقال أنه علقها علق إيش يعني علق هذه التسليمتين مكوز أي أنكر عليه التسليمتين المعنى هل سأخبر أن الرسول كان يفعله
لأنه كان جاهل لذلك فأخبر ما الرسول كان يفعله ما هو هذا في الصلاة في غير الصلاة يعني ما نهما يسلم عليك وهم معروض عنك السماعة الشيخ خليل السماعة ترفع أطلعها نعم