401 - 1652 صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

صفة الجلوس في الصلاة قال مسلم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمرا عن عبيد الله بن عمر أخبرنا وحدثنا عند المتقدمين لا فرق بينهما وعند المتأخرين يرون أن التحديث في غير الإجازة والإخبار في الإجازة الرواية في الإجازة يعبرون عنها بقولهم أخبرنا والإجازة عند المحدثين هي أن يأذن الشيخ لتلاميذه أن يروى عنه كتابا مثل يؤلف كتابا في الحديث مسند حدثنا ابن فلان إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم يقول قد أجزتكم الرواية عني في هذا الكتاب وعدل المتأخرون إليها لكثرة طلاب الحديث لأنهم كثروا ولو أراد أن يحدث مثل خمسمائة طالب أو ستمائة طالب ما استطاع فيؤلف الكتاب ثم يعطيه الطلمة ويقول أروع عني هذا الكتاب ويسمى هذا إجازة يسمى هذا الرواية بالإجازة صار المتأخرون بدل أن يقولوا أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة صاروا يفرقون بين حدثنا وبين أخبرنا حدثنا لمن سمع من الشيخ أو لمن قرأ على الشيخ ومعه غيره ويسمع الشيخ والشيخ يسمع وأخبرنا يعني بالإجازة وقد اختلف العلماء والحديث أيما أقوى الإجازة أو الرواية بالتحديث ثم اختلف أيضا الرواية بالتحديث أيهما أقوى أن يحدث الشيخ والطالب يسمع أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع ألا أقوال في هذه المسألة والصحيح أنه إذا كان الكتاب مصححا المؤلف وأعطاه الطالب وقال إرهي عني أنه من أعلى أنواع الرواية أما الرواية بالسماع فإن كان محدث الشيخ فقد يغفل التلميذ حين السماع وإن كان من التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فقد يغفل الشيخ أيضا ربما يكون الشيخ ناعسا أو كسلانا أو ما أشبه ذلك فيفوت بعض الشيخ هنا يقول قال عبد أخبرنا وقال ابن الرافع حدثنا ومن الفاعل في الفعلين استند إمامكم من الفاعل عبد الرزاق نعم عن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصباعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باصطها عليها يجوز بالوجهين باصطها وباصطها قوله رفع أصباعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها ظاهره أنه لا أرفعها إلا عند الدعاء إشارة إلى علو الله عز وجل الذي هو يدعوه نعم وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة هذا كالأول وعقد الثلاثة والخمسين لم ندركه تماما لكنه معروف عند العرب يعني يذكرون الأعداد بعقد الأصاد مثلا هكذا ولا كذا ولا كذا وقد ذكرها صاحب السبب للسلام عند الحديث عند الكلام على هذا الحديث وتصورها صعب لأننا لم ندركها عمليا والنظري في مثل هذه الأمور يصعب عن الإنسان وقوله كان إذا قعد في التشهد لا ينافي الإطلاق في الحديث في اللفظ الأول الذي هو عبيد الله عن نافع هذا عيوب عن نافع وذلك عبيد الله عن نافع وذلك أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص كما ذكر ذلك علماء الوصول وقالوا لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم لا يقتضي هذا تخصيص الإكرام بزيد فهنا نقول عندنا إذا قعد في الصلاة لم يقيد بقودي في التشهد وأما اللفظ الثاني إذا قعد في التشهد فإنه مقيد لكنه لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول وهم ممنوع لا سلح إلا قبل خمس قائق أليس كذلك في الحلية أجل عبد الله بأطرفي له شوي يستأذن أستأذن من زمان لا تأهدن حلية أنا ترى فاهم إنكم قلت ذات تأتسل عند الانتهاء ما أأتسل عند انتهاء الدرس في الحلية خير إن شاء الله ليتها تكون في البخاري ليتها تكون في الصحيحين كيف أيضا في ثلاث أسئلة أو خمس دقائق ليتها تكون في الصحيحين أيضا في آخر الدرس لا يكون درس كله أسئلة هذه مشكلة أخوية إذا صار مشكلة عليها أدب له جسبة ويتركه ولا يستمر من الباق طيب هذه نبدأ من عند عبد الله أيضا في الصحيحين قال لا يضع يده يسمع على ركبته كيف يضع يد واحد على ركبته لا ركبته يلقي مكفه المصر ركبته هو باسطه على خبر محذوف نعم والثاني حال أو يجوز أيضا وجنس آخر في الرف على أن يده مبتداء ويده المصر على ركبته باسطها خبر يده وتكون على ركبته هي الحال نعم نعم خالب نعم نعم أو عند قراء القرآن في الصلاة أو يقص عن الإمام يتلقى لفت الجلالة يتلقى أصل آل السفاة نعم قال هذا أصل لا أعلم له أصلا لكن الفقه هذا كارونه يرفعها عن ذكر الله ثم بعضهم قال عن ذكر الله يعني عند شهر وبعضهم عند ذكر الله قال كلما ذكر لفت الجلالة أما ربها في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في خطبة الجمعة يشيره إذا دعم يشيره بأصبعه إذا دعم أين أعمل ضاهر لأجل ذكر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء نعم محجوب أرفع يدك عشان يشهونا الطلبة ها ها عند التسليم ما دي ما أعرف ما لها أصل نعم أخذنا ثلاثة أول نعم نعم نعم نعم