396 - 1652 باب السهو في الصلاة والسجود له 10📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المسلمون الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن إسماعيل بن إسماعيل الخراز قال حدثنا علي هارون بن إسماعيل الخزاز قال
حدثنا علي وهو ابن مبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم فأتاه رجل من بني سلين فقال يا رسول
الله أقصرت الصلاة أم نسيت وساق الحديث اللفظ اللي قبله أنه صلاة العصر الجزم وهذا صلاة الظهر وكان هذا والله أعلم هو السبب أن سفيان قال إحدى صلاة العاشر جمعا بين روايتين وحدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب لا أسحاب وحدثني إسحاب ابن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبة عن ناحية عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقام رجل من بني سليم واختص الحديث بسم الله الرحمن الرحيم قال مصر الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى
العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقار له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعة وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا
نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم نعم وحدثنا إسماعيل ظاهر سياق أن هذه قصة ثانية غير قصة أبي هريرة ولا مانع من أن يكون الذي ينبهه في القصة الأولى ذو اليدين وكذلك في القصة
الثانية ولكن قول أبي هريرة فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم لما ذكر السجدين يوحي بأن القصة واحدة وحينئذ يقع إشكال إشكال كبير أولا أن هذا يذكر عن نهو صلاة العصر وهذا سهل إذ يمكن
الجامب بينه وبين حديث أبي هريرة بأن أبا هريرة قال قال فيه الحديث جاء فيه أنه إحدى صلاة العاشر والعصر صالحة لن تكون إياه هذا الإشكال إن فككنا منه الإشكال الثاني أنه سلم في ثلاثة
ركعات وفي حديث أبي هريرة سلم في ركعتين وهذا يحتاج إلى الجمع بينهم ثالثا في حديث أمران أنه دخل البيت قام ودخل بيته وفي حديث أبي هريرة أنه لم يخرج من المسجد لكنه تقدم إلى خجبة
المعروضة واتكى عليها إلى آخر وهذا الاختلاف البين يرجح أنهما قضيتان ويجاب عن قوله نبيته أن عمران حسين قادة المسلم يعني في مثل هذه القضية لا فيها نفسها ويزول الإشكال وذلك لأن
المخالفات بين حديث أمران وحديث أبي هريرة مخالفات جوهرية وقوية فحمله على تعدل القضية أولى من محاولة الجمع على وجه مستكرة نعم وفي هذا الحديث من الفوائد زيادة على ما سبق أن الكلام بعد
السلام ناسيا لا يبطل الصلاة ولو كان كلام آدميين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم وذل يجين تكلم والصحابة تكلم لكن يقال لماذا لم يبطل الصلاة نقول لأنهم تكلموا وهم يعتقدون أن
الصلاة قد تمت ولهذا كان يسأل الرسول فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أصدق ذو اليدين فقالوا نعم بعد أن علموا أن الصلاة لم تتم فالجواب أنه قد ورد في هذا الحديث أن بعضهم
أومأ وبعضهم تكلم قال نعم فأما الذي أومأ فلا أشكال في أنه لا أثراء يعني فلا أشكال أن العيماء لا يبطل الصلاة وأما لن يتكلموا فتكلموا بناء على أنهم لا يعلمون أن الكلام في مثل هذا
الحال يبطل الصلاة في أدارون بجهله وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أنه لا يمنع بناء الصلاة بعضها على بعض الخروج من المسجل لكن هل يشترط أن يكون الرجوع في مدة قصيرة أو إذا لم يذكر إلا
بعد مدة طويلة فإنه يبني جمهور العلماء على أنه لا بد أن يكون تذكره في مدة قصيرة لاشتراط المغالاة وأنه لو طال الوقت فلا بد من إيش من استناف الصلاة ومن العلماء من قال يبني ولو طال ولو
طالت المدة لكن الافتعاط ألا يبني إذا طالت المدة والمرجع في ذلك إلى الغرف نعم سليم إذا تكلم لمصلحة الصلاة في نفس الصلاة بطل الصلاة إلا إذا تكلم بما لا يبطلها كما لو تلى آية أن يفهم
الإمام منها ما حصل فهذا لا بأس لكن بعد أن سلموا منها لأن رسول صلى الله عليه وسلم سلم وانا أنها تمت لا تقنوا على رسول الشيخ أن رسول صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك وما يحصلون في
تقول لأن الأمر تتكلم واصلت في الصلاة إلى الآن في مراجعة في مراجعة ليسوا في نفس الصلاة فلو فرضنا أن الإمام قام من السجة الأولى إلى الراكعة التي تليها وقالوا سبحان الله فلا نفهم هل
نقول له إنك لم تسجد السجة الثانية لا نقول هذا لكن ربما نشير عليه يعني نقرأ آية تنتجل على هذا مثل أستل وقترب كلا تطعه أستل وقترب هنا هنا ذكر أمام حبي هذا الحديثين قال هذا واحد من ذو
الشمالية والآخر من ذو اليابي نعم ذكر هنا ذكرنا ليظهر أنهما قضيتان نعم قال يعني قال ذوهي حديث ذو اليابي المنصوخ لأنه ذكر ذو اليابي المعافة البدأ وأبو فريرا آمل بعض حيث يتنين بعضه ثم
أجاب إلى أيها ما يهم هذا طيب عليث عمران حسين خرج غضبان يجره إداءه يجره إداءه هل معناه أنه كان لابسه فيجره أو أنه كان بيده يجره ثم لبسه بعد الظاهر الثاني نعم الظاهر الثاني لأن
الردائل يلبس لا ينجر يعني لا يصل إلى الخالد الثلاث نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا خالد وهو الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين
قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مؤضبا فصل الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد
سجد تيسهم ثم سلم قوله بسيط اليدين يعني طوي لهما لأن البسط هو التطوير أو الطول كما في القرآن الكريم أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقفل يعني يضيق وما اشتهر عرفا بين الناس اليوم
من قولهم هذا بسيط يعني قليلا أو صغيرا أو أشبه ذلك فهو غلط على اللغة العربية لأن البسيط هو الواسط نعم