388 - 1652 باب السهو في الصلاة والسجود له 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكٍ عن ابن الشهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا بن رمح قال أخفرنا ليث عن ابن الشهاب عن الآرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيها بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم هذا يحدد الله بن بحينة كما ترون في الرواية الأولى أبهم الصلاة فإما أن يكون من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى ما هي وإما أن يكون من بعد من من بعد بن شهاب لأن الروايتين الأخيرتين بل الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب وهذا مالك عن ابن شهاب وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية فيكون النساء ممن من بعد ابن شهاب فهذا نحتملان يعني يحتمل أن عبد الله بن بحينة أحيانا يذكر الصلاة وأحيانا نساها فيعبر عنها بالمبهى والثاني أقرب وهو أن المستيام من من بعد ابن شهاب المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وسلم من الراكعتين نعم وقام من الراكعتين ولم يجلس قام من الراكعتين ولم يجلس ما الذي ترك؟ التشهد الأول ثم استمر في صلاته فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين وعلّل ذلك الروم بقوله مكان ما نسى من الجلوس فلهذا كان السجود قبل السلام من أجل أن يحصل جبر الصلاة قبل إنهائها أخذ العلم من هذا أن كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه يسجد له متى؟ قبل السلام لأن السجود هنا جبر نقص وإذا كان جبرا لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي وهي تام وهذا وجه مناسب وواضح وعلى هذا فنقول كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام طيب، وهل هذا يشمل نقص الركن؟ لا، لماذا؟ لأن الركن لا بد أن يأتي به فإذا كان لا بد أن يأتي به صار معنا زيادة لأن لنفرض أنه نسل السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى فهذه الركن، إذا رجع إليها صار في زيادة، أليس كالأله؟ وعلى هذا فنسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة ويكون سجوده بعد السلام إلى أن نحصر السجود قبل السلام في النقصان، نحصره في إيش؟ في ترك الواجب، وفي هذا الحديث من الفوائد وقوع السهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهل هو بمكتظى الطبيعة أو أن الله ينسيه ليسن؟ الصواب الأول لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فصرع بأن نسيانه بمقتضى البشرية أي بمقتضى طبيعة البشر وهذا ليس فيه عيب وليس فيه لوم على الإنسان ومن فوائد هذا الحديث وجوب متابعة المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب إذا تركت الشهد الأول يقوم المأموم ولو كان يدل فيسبح به إن استتم قائما لم يرجع وإن كان قبل أن يستتم وجب عليه الرجول ووجه ذلك أنه إذا استتم قائما فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود وأما قبل أن يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع هذا هو الفرق وفي الحديث نعم وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبقوا السنة وهي الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس فإن بعض الناس يجلس يقول تحقيقا للسنة ثم يقيص هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك ولا يرفع إلا عند تفيدة الإحرام فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ فيقال بلى يرفع يديه لكن هنا لا تحصل مخالفة للإمام لا بتأخل عليه ولا بتقدم أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخلق وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فرطرا ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس حتى وإن كان يرى أن ذلك سنة لأن متابعة الإمام أهم وإذا كانت متابعة الإمام تسقط الواجب فالسنة من باب أولى والإنسان يحصل على السنة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صلى إماما بقول فعلى السنة إذا كان يرى أنها سنة مطلقا مع أن نلقى الراجع في هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة هذا هو الصحيح وقال بعضهم لما ليست مشروعة ولا عند الحاجة وهو المشهول من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه يقول هذه الجلسة من مشروعة لكن عندما يكون الإنسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم ولهذا كان في حديث مالك بن كويرث أن الرسول اعتمد يديه على الأرض مما يجل على أن نهوضه من السجود إلى القيام رأسا فيه نوع من المشاقة وبعض العلم استحبها مطلقا وهو عامة المحدثين وبعض العلماء فصل كالموفق رحمه الله في المغني وابن القيم في زاد المعاد وغيرهما من أهل العلم على كل أحل هذا ليس موضع البحث أننا أقول إذا كان إمامك لا يجلس لا يجلس فإن قال لما عبر شيخ الإسلام بكلمة ينبغي أن يتابع إمامه لا يجلس ولم يقل يجب كما قلنا يجب أن يتابع إمامه فيما إذا ترك التشاهد الأول قلنا الفرق أن الجلوس للتشاهد الأول طويل تحصل به مخالفة تامة وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا أما جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة يسيرة لا يكاد يطمئن الإمام قائما حتى يتبعه المأموم فلهذا قلنا إن المستحب أن لا يجلس ولا نقول إن الواجب أن يقوم ولا يجلس في عبد الله بن بحين أحيانا عبد الله بن مالك كما في الأخير عبد الله بن مالك بن بحين يقولون إن مالك اسم أبيه وبحينة اسم أمه لس مجد ولهذا تقول عبد الله بن مالك بن بحينة عربت من جماعة لماذا؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليس صفة لمالك فلا يجلس جر بل يتعين الرحل هذا وجه مخالف فيما لو قلت عبد الله بن عمر بن الخطاب ما تقول ابن الخطاب وإن كان يجوز القطع وتقول هو ابن الخطاب لكن الأكثر أنه يتبع يتبع الاسم الذي قبله لألا يوهم ويختلف أيضا في أنه في أن الاسم الثاني ينون ولو كان الاسم الثالث اسم الجب لم ينون صح؟ معنا؟ ثالثا أنه يكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث الألف همزة الوسط ولو كان الاسم الثالث هو الجب لم تكتب الهمزة فهذه ثلاث فروق فيما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه أما إذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعا للاسم الثاني في الإعراب ويكون الاسم الثاني غير منون ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة الوسط ومثل ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول من هذا؟ من هذا؟ هذا أصم منافقي عبد الله ابن أبي هذا أبوه ابن سلول هذه أمه فيجري فيه ما يجري فيه لفظ عبد الله بن محمد