375 - 1652 باب جواز الصلاة في النعلين📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا يحيا بن يحيا قال أخبرنا بشبه مفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا
عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله هذا أيضا كما سبق يدل على مشروعية الصلاة بالنعل وقد ورد الأمر بذلك أي بأن يصلي الإنسان فينا عليه مخالفة للهول
ولكن بشرط أن لا يدخل المسجد حتى ينظر فينا عليه فإن رأى فيهما عدم مسحة وإلا فلا يصلي وهو لم يستبرئنا عليه ثم إنه قد يقال في وقتنا الحاضر لما ثانت المساجد مفوشة لو صلى فينا عليه لازم
من ذلك مفسدة قد تكون أرجح من المصلح وهو أن هذا الفراش تلوث بما قد يكون عالقا في النعل من أذى ثم إنه في إحدى السنوات الماضية حدثنا الناس على الصلاة في النعل يوم الجمعة وبدأناه نصلي
فينا عليه فماذا صنع الناس؟
بذل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون في النعل صاروا يدخلون في النعل وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا منه فانقلبت المسألة فرجعنا رجعنا عن قولنا وفي عدنا لأنه ما في فائدة ويمكن للإنسان أن
يدرك السنة بأن يصلي أفين عليه ببيته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قيل في المسجد ما قيده في المسجد نعم ياسر لا ثبت في السنة أنه قال أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاء ويأمر بالاحتفاء
أحيانا سواء في المسجد أو المسجد نعم قدرا هو الأصل الطهار الأصل الطهارة وأنها ليس فيها شيء شراف إيش وهو نعم ماذا كان بارك الله فيه قبل قليل إنه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد
وتكون بصاق خالية في المسجد نعم ما داما قد ثبت أن البصاق في المسجد خطيئة فلماذا نفعل لابد من هذا الجن ويجاب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بنعله أنه لا يتمكن من هذا ولعله لم
يكن رداؤه في تلك الساعة متأسرا وإلا فقد رشدنا أنه يكون في الرداء في الثور نعم