374 - 1652 باب النهي عن البصاق في المسجد 4📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي ويينة عيحيا بن عقيم عيحيا بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماض عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن نعم الأذى يماض عن الطريق يراد به كل ما يؤذي من حجر أو شوك أو ماء أو قشر بطيخ أو غير ذلك وإذا كان إزالة هذا من محاسن الأعمال فيلقاء هذا في طريق الناس من مساوي الأعمال ولهذا يجب أن الإنسان ينتبه لمثل هذه المسألة وأن لا يلقى في أسواق المسلمين ما يؤذيهم وأما المساوي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن وهذا دني على أن دفن النخاعة في المسجد فرض فرض الكفاية لأنه لازم يتعلق بالجميع طيب فإذا كان المسجد له من ينظف من فراشين أو غير ذلك فهل تبرأ الزمة إذا ترك ذلك أو نقول إما أن تدفنها أنت وإما أن تخبر الثاني نعم نعم الثاني كما قال العلماء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك أطرته الريح إلى بيتك ثوب الجار فهل يجب عليك أن تذهب به إليه أو يجب عليك أحد أمره الذهاب به إليه أو إخباره الثاني فإذا قلت فلان أن الثوب قد سقط على بيتنا كفى هو الذي يأتي ويأخوه وإن ذهبت به إليه فهو أحسن نعم جماد لا ما قال أنت قال إذا رآهم الإنسان والمدحنها فهذا من مساوي العمل لا أبدا هذا هو الوقت يعني مثل الذي بصف ما دفنها راح مر بها واحد من الناس يقول يجب عليك أن تكونها أنت فإن تركها الناس فهذا من مساوي العمل نعم لا عن يسار إيش لا يبصق عن يمين يكون عن يسار حتى في غير الصلاة يبصق عن يسار نعم لا مطلقا كل مصلي لا يبصق أمامه خذنا ثلاثة حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله وحدثني حقا هذا دليل على مسائل المسائل المسائل الأولى أن النخاءة طاهرة لأنها لو كانت لجسة ما دلكها بنعله وهو قد خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أدى ثانيا مشروعية الصلاة بالنعل لقوله دلكها بنعله وفي أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لأن الدلك بالنعل يحتاج إلى حركة حدثني يحميدي ألم تعلم شأن الوزغة أنها تنفخ النار على أبيك إبراهيم؟ هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بقتل أوزاغ أقتلها في المسجد وغير المسجد لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد إذا وصلت الجدار فاغصله إذا كان يمكن غصله أو حقه إذا كان لا يمكن غصله نعم أنا أردت غيرك آدم قال ولكن ينجب عن يساري أن تقدم اليسرى نعم وما للتنويع نعم إذا تبع عن يساري أن تكون يعني في المسجد ظاهرة إيش يتبع عن يساري إينا تكون يعني ظاهرة في المسجد ظاهرة إيه ولا كان في المسجد لكن قل لا لكم إذا كان في المسجد لأن كان آخر واحد من الطرف والجدار قصير لا لأن إذا كان في البسط فقد جاء الحديث البصاقة في المسجد خطيرة فيدلكها بثوبة لا مهشف تنويع لأنه ممكن أن يكون في المسجد ويبصق عن يساري في الصورة التي ذكرنا آدم حسنات ثبت أن بعض الأحسنات ينجب السيئات نعم ثبت ثبت هذا إيش ما يحتاج ما يحتاج بها ثبت نعم آدم ناك يعني بعض الظنوب ينجب السيئات نعم ألمن بالصدقة يبطله كذلك السيئات قد تحيط بالحسنات مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ومن اتعررها مسألة لم تقبل لهم صلاة أربعين ليلة هذا لأن سيئة هذا تحيط بحسنة هذا وليس المعنى أن الصلاة يجب عليها أن يعيدها لا لا يجب عليها أن يعيدها نعم وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الدريع عن أبي العلا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فذلكها بنعله اليسرى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الشرم المفضل وهذا يؤيد قوله فيما سبق أو تحت قدمه اليسرى حيث كان يدلكها بنعل اليسرى نعم