372 - 1652 باب النهي عن البصاق في المسجد 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا أبو باتون أبي الشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو بسامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء وحدثنا عن أيوب حاء حاء بدل من أيوب عن أيوب حاء وحدثنا والأحسن يضل تمجه لأن حاء من جودة في ألف عن أيوب حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة يعني أن قوره في القبلة أي في جداره فالمسلم رحمه الله فسر قوره في القبلة أي في جدار القبلة كما هو لفظ مالك رحمه الله نعم جميعا عن سوفيان قال يحيى أخبرنا سوفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى هذا فيه الإرشاد إلى أن نبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وأو هنا يحتمل أنها للشك من الضار ويحتمل أنها للتنويع وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك من الضار فالأولى حملها على التنويع لأن الأصل عدم الشك والجمع ممكن يعني ممكن أن يقول له حلع إما أن تكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وإنما قال تحت قدمه اليسرى لأن اليسرى أحق بالأذى من الممنة فإن قال قائل إذا كان في المسجد فكيف يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى نقول أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسرى وكان جدار المسجد قصيرا فيمكنه أن يبزق عن يساره وإذا كان لن يبزق عن يساره وأما ما عد ذلك أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا يمكن ولكن يبزق في ثوبه ويحق بعضهم بعض إذهابا لصورته لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك نعم حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب أي يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآ نخامه لمثل حديث ابن عيين وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو مخامة فحكه حدثنا أبو بقر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآ نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أي حب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعضه في هذا الحديث ما يؤيد ما ذكناه قبل قليل أنه يحرم على الإنسان أن يتنخم قبل وجهه وما يصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا يتقزز منه كل إنسان لو استقبلك رجل ثم تنخع بين يديه أترى هذا من حسن الأدب أو من سوء الأدب بلا شيء وإذا كان هذا الذي فعلته جبارا فإنه ربما يبطش بك ويعاقبك وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بقياسه الخفي على الشيء الواضح وفيه أيضا حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه إذا ذكر ما يمتنع ذكر ما يجوث لأنه لما كان يمتنع أن يتنخى أمامه ذكر له أنه يتنخع عن إساره أو تحت قدمه اليسر وهذا هو طريق القرآن الكريم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لما نهاهم عن قول راعنا فتح لهم الباب المباح بقوله وقولوا انظرنا وهكذا ينبغي للداعي إلى الله والموجه لعباد الله أنه إذا ذكر لهم الممنوع أن يذكر لهم المشروع والمباح حتى لا يضيق على الناس تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرم ويشدد في ذلك والناس محتاجون إليه حسب ما يدعوه لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه وهذا لا شك أنه نقص في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز فعل ما يستكره من أجل التعليم من أين؟ من كون القاسم رحمه الله فعل ذلك تفل في ثوبه من أجل التعليم لكن قد يقول قائل القاسم لا دليل في فعله وذلك لأنه من التابعي إذا من الصحابة على أن الاستذال بقول الصحابة فيه خلاف هي وقال ما فعله القاسم يؤيده عموم الأدلة بأن باب التعليم لا يستقبح فيه ما يستقبح في غير في غير باب التعليم ألم تقل أم سليم يا رسول الله هل على المرأة من غصر إذا احتلمت مع أن هذا الشيء يستحيى منه ولا تتكلم به النساء وربما يقصر عن الكلام فيه دجال أيضا نعم نعم نعم نعم وقال فإن لم يجد فليحك ثوبه فليدفل فيه ثوبه نعم وواحد يا شيخ أليس كذا كفارة الأرقابة في المصري دفنها بنا أقول لك يصفد أفراش أقول لها ببارك الله أصلا لا تجوز أنه خام في المسجد لا تجوز أصلا لأنه ليس معنى قول الكفارة ودفنها أنه يجوز أن تبصق ثم تدفل لو كان كذلك لقل لا يجوز للنسان أن يفعل بحضورات الإحرام ويفقي لكن المعنى إذا وقعت من الإنسان فكفارتها دفنها هذا إذا كانت تزول بالدفن أما إذا كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك لا بد من مسعها حتى تزول إن كان على فراش أو كانت أيضا في المكان لو دفنها لم تزول لأنه أحيانا إذا دفنت فيما لو كان المسجد مفروشا بالرمل إذا دفنت يكون هذا أقبح لأنه إذا وضع عليه القدم خرجت وصارت تلوث أكثر فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية نعم إيش هل الأولى التفل في المنديل أو في الثوب كذا أقول هذا السؤال لك الآن لا في المنديل أحسن لأن المنديل تختفي يضع أن إنسان في جايبه ولا يعلم أنه لكن في ثوبه مشكلة لا سيمع إذا كان إنسان كثيرا البلغم بعض الناس المصابين بهذا الشيء نستطيع أن أقول لكم العافية دائما يكون يخرج منهم هذا الشيء هل لا ينفع فيه هذا إلا من دين نعم نعم