365 - 1652 باب الإشارة بالسلام في الصلاة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق في هدية على أن الإمام إذا انصرف عن الصلاة فإنه ينصرف إما عن الليمين أو عن الشمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وجهه نحو المشرق فقد كان انصرفه عن جهة إيش الجسر والليمين طيب المسجد جهته الجنوب قبلته الجنوب فإذا كان وجهه نحو المشرق صار عن الجسر الآن طيب ما في معنى الآن الجنوب هو القبلة فإذا كان وجهه قبل المشرق أين تكون القبلة؟ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المستلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة فقال بيده أبو الزبير إلى بني المستلق فقال بيده إلى غير الكعبة حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد عليه فلما انصر فقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير ابن شنضير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد إذن يمسح كلامنا على الحديث الأول اللفظ الأول لأنه تبين الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه نحو المشرق موجه نحو المشرق لأنه كان يصلي على راحلته وليس ذلك بعد انصلافه من الصلاة كما فهمناه من أول وفيه دليل على أن المتنفل يصلي حيث كان وجهه وهل يشترط أن يبتدأ الصلاة إلى القبلة ثم ينحرف حيث كان سيره أو يجوز أن يكبر ولو كان وجهه إلى نحو سيره وهذا هو الأصح وذهب بعض الأولماء أنه لابد أن يبتدأ التكفيق نحو القبلة وفيه كيفية الإشارة أو مبادئ نحو الأرض يعني أسكت لكن لو أشار على غير هذا الوجه تصح صلاة أو لا تصح