360 - 1652 باب جواز الإقعاء على العقبين📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب جواز الإقعاء على العقبين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في
كتاب المساجد ومواضع الصلاة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن ثلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفر قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير
أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم الشرح فيه طاوس قال أقار النووي
رحمه الله فيه طاوس قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اعلم أن
الإقعاء ورد فيه حديثان ففي هذا الحديث أنه سنة وفي حديث آخر نهي عنه رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه ثم رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس وأحمد بن حنبل
رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء في تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث نعم وقد اختلف
العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما أن ينصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب
هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وقال وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين
السجدتين وهذا هو مراد بن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وكالنص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث بن عباس رضي الله عنه
عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى قال القاضي وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله
عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليتيك هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه
الافتراش وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل فيه قولان وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد سبق
بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى وقوله إنا لنراه جفاء بالرجل ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي بالإنسان وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر
الراء وإسكان الجيم قال أبو عمر ومن ضم الجيم فقد غلط أو فقد غلط ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه والله أعلم إن الأقعى المذكور وهو
أن ينصب قدميه ويجلس على أقبيه عند الحنابل المكروه لأنه أقعى في الوقت تجد الرجل كالكلب المقعي ولأنه لا يمكن أن يطمئن لطمئنان التام لأنه سوف يتعب ولا سيما إذا كان ثقيل الجسم فلهذا
نهي عنه وأما حديث أبو عباس فقيل إنه في أول الأمر وأن قول أبو عباس كقول أبو مسعود في مسألة التطبيق ووقوف الإمام بين الرجلين لكن حديث مسعود ورد فيه النصر صريحا ولا إشكال فيه أما هذا
فلم يرد صريحا لكن إذا كان هذا من الإقعى فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفون أنه يفترش بين السجدين وفي
التشهد الأول وكذلك في الأخير في الصلاة التي فيها تشهدات وهذا هو الأقرأ إلا أن يحتاج إلى ذلك إن يحتاج إلى ذلك مثل أن يكون عليه سروال ضيق لا يستطيع معه أن يفترش ليكون هذا حاجة ولا
بأس به نعم نعم زكي نعم النهي ما يقفل التنوّد نعم سليم نعم لك في نقع على الكلام المنزل وهذا نظرنا في حقه في سعود رضي الله عنه ورده ووضع اليدين بينه ويئتين في الربوع ونسبح الله عليك
هذا ورده نصمت ما ذكرتك لا تريد شيء احتاجك بكه؟
إهتاجك بكه؟
بكر أن الناس بعضاً أنه بعضاً ناس يتكلم كلاماً عنه هذا السواب مجنب عنه؟
على كل حال الناس هم مشارب نعم يا فهر بس الله ليك شيء حاجة حجة العالم اللي نعم هو جواب عنه؟
كيف؟
النهي النهي النهي النهي عنه النهي عنه؟
النهي عنه قد يريد النهي بعد أن فعله الرسول؟
نعم