350 - 1652 باب الصلاة في ثوب واحد و وصفة لبسه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة النسائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان اللهم صلى الله عليه وسلم يعني أنه جائز فالصلاة تجوز في ثوب واحد سواء من الرجال أو من النساء إذا ستر العورة لأن المقصود هو ستر العورة فإذا حصل فلبع كفى على أي صفة إن كان نعم خدث قول الفقهاء أنه لا تصريح جنازة لذا كانت تعلمين على الإسلام هذا صحيح شيء صحيح لأن الجنازة إمام الشيء بارك الله فيكم حديث السترة قلنا بأن الراجح أنها سنة وليس تواجعه نعم فعجزاكم الله خير شيخ ما الصالف الذي صرفها من الرجل إلى السمية نعم منها حديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من هذا حديث بسعيد فهذا يدل على أنهم قد يصلي إلى ما لا يستره وكذلك على بعض العلم قال إن قول عباس وهو يصلي إلى غير جداء يريد بذلك إلى غير شيء مطلقا وإن كان هذا فيه شيء من النظر لكن أقوى شيء عندي هو حديث بسعيد إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد من الأساس نعم لا يدخل به الإنسان يدخل جالس نعم وإذن ما سبق إلى الدابة تهدرين على اتخاذ السطرة كيف الدابة نعم تهدرين على اتخاذ السطرة وإذن نبي صلى الله عليه وسلم نعم وقوله في هذا الحديث إلى شيء يدخل به الإنسان إذا كان مثلا جالس يسبق وأنا خلفها أتخذ سطرة الله أن يقول له لا أذكر ما هو مبضعها لأن يقول يستره من الناس وقال هذا ناس والسطر من الشيء لس هو الشيء لكن أظن بعض السلفيح فالهذا يقول لي أخي كن سترة سترة لي ثلاثة نعم حدثنا حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني عمرنا وزهير بن حرب قال عمر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي صلي أحدنا في ثوب واحد فقال أوى كلكم يجد ثوبين حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قوله عليه الصلاة لا يصلي هذا خبر بمعنى النهي وإنما قلنا أنه خبر لأن الياء ثابتة ولو كان نهيا لحذفة الياء لأن الفعل المضارع يجزم بحذف الياء وقول ليس على عاتقه منه شيء يدل على أنه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من هذا الثوب ولو الرباط أن يربط هذا الثوب وهذا ليس على سبيل التحريم ولكنه على سبيل الكراهة بدل العديد جابر أنه صلى رضي الله عنه بإزار وردائه على المشتب فسأله رجل لماذا صنعت هذا؟ قال ليراه أحمق مثلك وبيّن أن هذا لا بأس به وعلى هذا فنقول إن سطر العاتقين هو الأفضل والأكمل وذهب بعض العلماء إلى أن سطر العاتقين واجب بل من شروط الصلاة في الفريضة لا في النافلة والصحيح أن الحكم واحد لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الأفضل والأولى سطر المنكبين وهنا جملة معترضة قال السيارة فليفرج على أخي لا بد نعم أخذنا ثلاثة كم أخذنا؟ إذا ما أخذنا شيء طيب أيها نعم قول إذا صلى إلى شيء نسره من الناس فهذا يدل على الناس هم قسمون إلى قسمين قسم يصلي إلى شيء نسره وقسم لا يصلي يحفظ الآن ثلاثة لكل واحد نعم من الآن من الآن إن شاء الله من الآن وما مضى خلقنا عليه نعم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قالا حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحدا ملتحفا مخالفا ملتحفا مخالفا بين طرفيه زال عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه شيء فرق بين مجتملا ومتوشح نعم مجتملا به المجتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناهما واحد وقال ابن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقلهما على صدره انتهى نووي مش باعي هو المذكور ليس النووي ليس النووي عندي انتهى نووي هذا ماهي النووي ها نووي نحن صار لكن ظاهر الأحاديث أن المتوشح غير الملتحى المجتمل اللهم إلا أنه قال إن قوله ولم يقل مجتملا المقصود المحافظة على اللفظ لأنه قال غير أنه قال المتوشحا ولم يقل مجتملا فيحتمل أن ذلك لاختلاف المعنى ويحتمل أنه لاختلاف اللفظ لكن ماذا مهل اللغة يقولون المعنى ها واحد نعم ايش وليش نعم نعم نعم استدلب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان واسعا فلتحفه وإن كان ضيقا فلتزرقه نعم لأن بعض العلماء يقول إن مكة لا يتخذ فيها السطرة وبعضهم يقول المسجد الحرام فقط واستدالهم بحديثنا عباس إلى غير الجدار وهو المذهب المذهب عندنا أن الحرام كله ليس له سطرة ولكن الصحيح أنه له سطرة كما قال بخاري الصحيح باب السطرة بمكة وغيره لا أخذ ثلاثة هبتا لا يأخذ نعم حدثنا أبو بكت بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحدا متوشحا به حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد وفي حديث بن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن يحيا قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن أبو الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك حدثني عمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الآمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري وأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به كيف ايه طيب عندي باقي باقي طيب