347 - 1652 باب منع المار بين يدي المصلي 2 وباب دنو المصلي من السترة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عندك فتح الفاء إيه ولا بضمي لم تضبط عندي ها؟
لم تضبط أي بالضم حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين
يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين حدثني إسحاق بن عثمان هذا الحديث ظاهره أنه لا يدع أحدا يمر بين يديه سواء جعل له سترة أم لا فهل نقول إن هذا مطلق فيحمل على المقيد أو نقول إن المقيد
بعض أفراد هذا المطلق فلا يؤيد به الظاهر الثاني وأن الإنسان إذا كان يصلي سواء إلى سترة أو إلى غير سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فلقاتله
حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر للحنفي قال حدثنا الضحاق بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله حدثنا يحيا بن يحيا
قال قرأت على مالك عن أبو النظر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه في الآن الحديث رواية الأقران في أي مثال زيد بن خالد عن أبي جهيم نعم
الصحابي عن الصحابي وقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه المراد من العقوبة بدليل قوله لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه وقد جاء ذلك صريحا
لكنه في غير رواية الصحيحين وقوله لا أدن أربعين يوما أو شهرا أو سنة ولم قد ساء إذن أقل ما يقال أن يبقى أربعين يوما يعني لو جاء في العشرين من شعبان قل نقف إلى عيد الفطر ولا تمر بين
يدي المصلي والناس الآن لا يقفون ولا أربعين دقيقة نعم يمكن ولا أربعين ثاني لا يازم يمشي وحينئذ يكون عليه هذه العقوبة واللياذ بالله التي أبهمها النبي صلى الله عليه وسلم تفخيما لها
لأن الإبهام قد يرد في التبخيم والتعظيم فقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وغير ذلك من الأمثلة نعم قال أبو الله محجوع حتى أن يترتب على ذلك مستدر المصلي ما سدف الله يش
يترتب على ذلك مستدر المصلي نفسه ليش يتفر على ذلك يعني مغمتلا من أمامه إمام البلد إمام البلد وهو جاهل من جاهل يمنع يعني يفعل له ذلك يفعل لا نرح إن شاء الله إذا امتتعى من رسول نعم
سامع طيب هذه مسألة هم بغي أن تستثنع قال العلماء ما لم يصلي في ممر الناس فإن فعل فهو المعتدي وكذلك ما لم يصلي في المطاف فإن فعل فهو المعتدي ولا الطائف أن يمر بين يدي ولا يهتم به
لماذا لأنه هو المعتدي إذ أن الطائف لا يمكن أن يطوف إلا في هذا المكان أما هو يصلي فيصلي في أي مكان من مسجد إذا انتستثنع هذه الحالة بل هتان الحالة الأولى إذا وقف في طريق إذا صلى في
طريق الناس فهو المعتدي والثانية إذا صلى في المطاف فإنه المعتدي ولا همت له إيش نعم لا تقطعها هنا نعم يعني بمعنى أن الطائف يجوز أن يمر هنا يجوز أن تمر بين يدي رجل ثم تبطل صلاة ويغير
استمر نعم استمر أعتقدت أنك تعني غيري إيش أقول اعتقدت أنك تعني غيري إيش طيب قال أبو النظر لا أدلي قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع
عن سفيان عن سالم أب النظر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيمن الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك باب جنو المصلي من السترة حدثني
يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه يعني قد ممر الشاه حدثنا إسحاق
بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوى أنه كان يتحرى موضع مكان
المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة
يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها اللهم صلى الله عليه وسلم
اشتركوا في القناة