346 - 1652 باب منع المار بين يدي المصلي 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب منع المار بين يدي المصلي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد للخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي
فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان قوله فلا يدع ظاهره تحريم ذلك أي تحريم تركه يمر ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدرأه ما
استطاع وإن أبى فليقاتله لكنه لم يقل فليقتله ولكن يقاتله يعني يدافعه بضرب ونحوه إلا أن العلم رحمهم الله قيدوا ذلك بما إذا لم يخش فساد الصلاة بكثة الحركة فإن خش فساد الصلاة بكثة
الحركة فلا يقاتل لأنه إنما أمر بدفعه لأن لا ينقص الصلاة فإذا كان مدافعة يستلزم أن تفسد الصلاة فإنه لا يدفع النقص بما هو مفسد وهذا تعليم جيد وواضح وقوله فإنما هو شيطان المراد أنه
شيطان من الإنس فإن من الإنس شياطين كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرة فالقول غرورة لكن فيه رواية أخرى فإن معه القرين وهذا يدل على أن الشيطان هو الذي أمره
بذلك ولا منافعة بين الحديثين لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له صار صار شيطان طيب وقوله يمر بين يديه ما المراد بما بين يديه قيل ما كان بينهم وبين موضع قدميه ثلاثة أذر وقيل ما بين
قدميه وموضع سجوده وهذا هو الصحيح إلا أن يكون له فراش يصلي عليه فإلى حد فراشه لا يضر لا يضر لو على صدرها أو على أي شيء إلا إذا كان رجلا يخشى على نفسه من فساد صلاته إذا مسها فهنا لا
يفعل يتنح نح نح نعلى الله أهلي نعم السؤال السؤال عن درس أمس يكون يوم أمس نعم نعم ليس عليه ضمان لأن الذين قاعدة يا فهد وهي كل ما ترتب على المعذون فليس فليس بمضمون هذه قاعدة مفيدة كل
شيء يترتب على المعذون فإنه ليس بمضمون لا إذا طعنهم في الكبد أو شيء مقتل هذا أراد قتل نعم ها ما الحديث لا يدل على هذا الحديث يدل على أن المراد المقاتل يعني مدافع بقوة لا يضب نعم إذا
لم وإن مر بين يد الإمام أفسد صلات الإمام والممور نعم لنتابع الإمام نعم حدثنا حدثنا حدثنا شيبان حدثنا قال حدثنا حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا
وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط
أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان
فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وهذا من فائد السترة أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فله أن يمنع من يحيون بينهم وبينها وله أن يقاتل على ذلك
لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وفي هذا دليل على حسن حال الخلفاء فيما سبق والأمراء لأن أبا سعيد حين استدل عليه بالحديث سكت ولم يحر جوابا نعم ما ينافع شخص مدافع أنه لو
زاد في الحاطة أو شيء لا يؤثر للصلاة ثلاث حركات ما تؤثر اللي حصل من أبي سالث أمر رات أن الرجل لا يقضي الصلاة سواء مر بين يدي المرأة أو بين يدي رجل نعم ظاهر الحديث أنه يجب لأنه قال
فلا يدع أحدا يمر بين يدي لكن من المعلوم أن الداف لا ترنا أن الداف يعطيه لكس نعم إذا من أعقدها كده هذا داف بس تفتق أسطور الناس نعم