344 - 1652 باب سترة المصلي 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها زاد بن
أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها فهذا أيضا
فيه دريعة لأنه يجوز أن تكون السترة بهيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض بعيره ويصلي إليه لكن هذا مشروط بما إذا أمن من تشويشها عليه فإن لم يأمن كان يخشى أن تقوم أو أن تطلب
اضطرابا يجب أن يشغل به فلا يفعل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال
ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو
بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه
هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصل الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي
ركعتين حتى رجع إلى المدينة في هذا الحديث وائد منها أن أبا جحيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالأبطح وذلك في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى ميناء والأبطح موضع
معروف في مكة وهو منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الخيام والأبنية ما يكون كبيرا وإنما يتخذ ما تكون به الكفاية لقوله قبة له حمراء من أدم أي من جلد ومنها تبركوا الصحابة
رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح يعني من نائل شيئا كثيرا ومن ناضح وهو الذي ينال شيئا يسيرا ومن فوائدها من فوائد الحديث
جواز لباس الأحمر لقوله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقين ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لباس الأحمر فقال ابن القيم إن مان الحلة الحمراء هنا
أي التي ملونة بالأحمر كما تقول مثلا شماغا أحمر وغتر بيضاء وما أشبه ذلك وبهذا تجتمع الأدلة وهو جمع حسن ومن فوائد هذا الحديث جواز تشميل الثوب لقوله كأني أنظر إلى بعض الساقين ولكن قد
يقول قائل ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصيرا فالجواب بلى وحينئذ تضيع هذه الفائدة لكن قد ورد في نفس الحديث أنه كان مشمرا عن ساقين وهذا يدل على أن عصل الثوب كان طويلا وأنه إذا شمر ثوبه
لعمل قبل صلاته فإنه لا بأس أن يبقى الثوب مشمرا ومن فائد هذا الحديث أن الساقين ليس من العورة وجهه لقولك أني أنظر إلى بعض ساقين ومن طي قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبناء
على هذا يكون قوله فيما سبق بوضوع رسول الله أي بالماء الذي يتوضأ به وليس بفضل وضوعه وهذا تحتاج إلى تحرير ولعل الشرح أشار إليه نعم نقرأ طي أيضا قوله فمن نائر وناضح معناه فمنهم من
ينال منهم شيئا منهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرسح عليه ملل مما حصل له وهو معنى ما جاء بالحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من ينه صاحب قوله فخرج بلاله بوضوء بوضوء فمن نائر وناضح
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضأ فمن نائر بعد ذلك وناضح تضرقا بآتاله صلى الله عليه وسلم وقد جاء مبينا في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل
وضوئه ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وفعامهم وشرابهم واللباسهم نعم إذا صال قوله قال فتوضأ يعني قبل أن ينضح الناس وينألون وأما قول الشارح ففيه التبرك بآثار الصالحين
فهذا ليس بصحيح لأن هذا من الخصائص النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا فيما بينهم مع أن فيهم الصالحين فيهم الكبراء وراء فقهاء ولم
يكن يتعلون طيب ومن فائد هذا الحديث مشروعية الأذان في السفر لقوله أذن بلا أذن بلال وهل الأذان في السفر فرض كالحضر أم سنة الصواب أنه فرض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا
حضرت الصلاة يقول الملك الحويرة ومن معه فليأذن لكم أحدكم والأمر للوجوب ومن فوائد هذا الحديث أنه يسم أن يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يميناً وشمالاً ولكن كيف ذلك هل يقول حي
على الصلاة الثنتين على اليمين حي على الفلاح الثنتين على اليمين نعم على الشمال أو يقول حي على الصلاة يميناً حي على الفلاح شمالاً أو يقول حي على الصلاة يميناً حي على الصلاة شمالاً
وحي على الفلاح يميناً وحي على الفلاح شمالاً لهذا قولان للعلماء وأكثر أهل العلم على الأول أي أن حي على الصلاة اليمين وحي على الفلاح للساء ومن فائد الحديث استحباب ركز العنزة والصلاة
إليها يقوله ثم ركزت له عنزة ومن فائد الحديث أن المسافر يقصر ولو أقام يعني ولو لم يجد به السير لقوله فصلى الظهر ركعتين وفي رفض آخر قال فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين في استفادوا من
هذا اللفظ جواز جمع المسافر ولو لم يجد به السير جواز جمع المسافر وإن لم يجد به السير وهذا هو الصحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير وممن ذهب إلى ذلك
شيخ الإسلام قال المسافر المقيم الساكن لا يجمع لأن الجمع ليس سببه السفر بل سببه المشقة والحرج والمسافر إذا كان مقيما فإنه لا يسعى للمشقة واستدل لذلك أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى
الله عليه وعليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وظهره والعصر واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حين إقامته في ميناء كان لا يجمع ولا شك أن الأفضل عدم
الجمع إذا كان مقيما وإن جمع فلا بأس أما إذا جد به السير فالأفضل أن يجمع لأن ذلك أيسر له وأما القصر فهو سنة سواء كان قد جد به السير أم لا ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وضع له
سطرة لم يضره أن يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يلزمه منعه لقوله يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر لركعتين تقدم قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وهذا اتفق
عليه أبو جحيفة وأنس المالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة وهذا القول هو الراجع أن المسافر إذا سافر فإنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء
طالح مدته أم قصرة ما لم يتخذ البلد الثاني موطنا أو محل إقامة مطلقة فأما الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل أو بحاجة فإنها لا تمنع من التأخص برخص السفر يقول أنه جائف حق يعني كان لسا مقيم
لكن قد يقول قائل ترى المقيم مهم عنها المقيم في البلد المسافر لكنه نازل نعم لكن يشيء قد يقول قائل لماذا لا نتعادل حكم إلى السنية لماذا إيش لماذا لا نقول أن هذا السنة لأنه ثبت عن نبي
عليه السلام أنه جمع في تبوك وقد نزل فيها عشرين يوم نعم لا نقول إنه سنة لأن جمع هنا في احتمال أنه كان شقة عليه فجمع لدفع المشقة وما دام الاحتمال قائما فإنه لا نلزم بهذا نعم هل عندك
دليل على أنه لم يتركها أبدا إيه إيه لكن يفعل هذا إذن ما دام في الغالب فغير الغالب يدل على العلم نوجوب الأخ إيش إيه نعم إيه سؤال مهم يعني الآن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت فهل لألتفت
يمين وشمالا الجواب لا لأنه لا داعي لذلك وربما لو التفت يمين وشمالا ربما أخل بالصوت إذا لم يكن مقابل الله لكن يترتب على هذا السؤال آخر هل يجعل أصبعيه في أذنيه الظاهر نعم الظاهر نعم
لأن الأصل فقاء السنة ولأنه إذا جعل أصبعيه أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته لأن الأذنيه يخرج منها مصوت فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع للصوت وأندى له وعلى هذا فإذا أذن في مكبر الصوت
فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه ولكن لا تفت يمينا ولا شمالا ولا أدعي عن أخينا عبد الرحمن ماذا يعمل أنا أقول ماذا تعمل ما أقول سأل تقول لما سأل أتعي أجد أن أجد أن أجد أن أجد نعم