342 - 1652 باب ما يجمع صفة الصلاة وصفة الركوع والسجود 3حديث كان رسول...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب سترة المصلين حديث عائشة كمنا يعاد أي عائشة حديث عائشة قبل هذا
قبل باب السلام آخر واحد آخر حديث من هذا باب السلام نعم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الرقوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد
حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم
وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان هذا الحديث تضمن كثيراً من صفحة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن ذلك أن ابتتاح الصلاة يكون بالتكبير واختتامها يكون
بالتسليم ومن ثم أخذ العلماء تعريف الصلاة بأنها عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ومنها أنه لا يصح استفتاح الصلاة بغير التكبير فلو قال الله أجل يزكي أو قال الله أعظم فإنه
لا يصح لأن الأذكار توقيفية ومنها أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يقدم عليها شيئاً من القرآن وهذا لا ينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم
باعد بينه وبين الخطايات لأنها قالت يفتتح القراءة ومنها من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الركوع أن يكون الرأس محاذيا للظهر لا يرتفع ولا ينزل لقولها إذا ركع لم يشف السراسة ولا مصود
ولكن بين ذلك ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الاستقرار في القيام بعد الركوع لقولها حتى يستوي قائما وكذلك يقال في الرفع من السجود يعني الجلسة بين السجدين لا بد فيها من الاستقرار
والطمأنين وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا يستثنى منه بعض صفات الوتر كالإتار بالثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية هذا إذا قلنا إن قولها يقول في كل
ركعتين التحية عام وأما إذا قلنا إن مرادها الصلوات الخمس فإنه لا حاجة للستثناء لأن الصلوات الخمسة كل واحدة لا بد فيها من قراءة التحية في كل ركعتين ومنها جواز إطلاق البعض على الكل
والعامر يبين لنا وش ذلك إيش التحية اقرأ لي قبل حتى نعرف مش لا لا من هذا إيه وش اقرأ لي قبل هذه وكان يقول في كل ركعتين التحية والمراجب هي التشهر طيب ومن فوائد هذا الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم إذا جلس فرش رجله اليسرى ونصب اليوم وظاهر الحديث العموم وبه أخذ بعض أهل العلم وقال ليس في جلسات الصلاة إلا هذه الصفة ما لم يصل قاعدا فإنه يتربع في حلقها وعلى هذا
فالصلاة الثلاثية جلساتها ايش افتراش وكذلك الرباعية ولكن الصحيح أن الثلاثية والرباعية جلستها الأخيرة تكون توركا كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد السعيد رضي الله عنه وعلى هذا فيكون
مستثنى من قولها وكان يفرش لجله اليومنا وينصب اليومنا ومن فائدة هذا الحديث النهي عن عقب الشيطان وعقب الشيطان هو إما الإقعى وهذا بعيد وإما الجلوس على العقبين وجعلوا القدمين يميناً
ويساراً ويكون العقبان متلاصقين فيجلسوا عليهما وأما اللقاع الذي يكون على العقبين والقدمان منصوبتان ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال إنه من السنة بين السجدتين ومنهم من قال إنه ليس
من السنة بل ومكروه فالأول للشافع والثاني للحمبل ومن فائدة هذا الحديث جواز ذكر الشيء بما يستقبح تنفيرا منه والأخ ببينها ما قلته نعم صحيح طيب ومنها أن الشيطان جسم يجلس ويأكل يشرب من
دين الآخر وجهه قوله عن عقب الشيطان أو عقبة الشيطان وكذلك وينهى أن افترش الرجل دراعيه افتراش السبع أيضاً يؤخذ من هذه الفائدة فيؤخذ من ذلك أنه يكره أن افترش الرجل دراعيه يعني حال
السجود افتراش السبع لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم ولم يأتي ذكر التشبه بالبهائم إلا في مقام الذنب أعرفتم؟
ده الله معنا ولا لا؟
طيب مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب العائج في هبته كالكلب الذي يتكلم والإمام ويخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا وهل مجرا فالإنسان البشر مفضل على البهائم
فلا ينبغي أن ينزل بنفسه إلى مستوى البهائم ومن ثم يتبين أنه لا يجوز التمثيل بحكاية البهائم وأما للتعليم كما لو قلت لصبيك إن أديك يقول في آذانه كذا وكذا فالظاهر أنه لا بأس به ومن
فوائد هذا الحديث أن التسليم من الصلاة كما أن التكبير في أولها من الصلاة فالتسليم في آخرها منها وبناء على ذلك يتبين أنه ليس إطلاقاً من محضور كما قيل به لأن بعض العلماء قال السلام
هنا إطلاق من محظور وهو أن الكلام محرم وهذا كلام لأنك تخاطب الناس تقول السلام عليكم والصواب أنه من الصلاة جزء منها بل ركن من أركانه فلو تركه الإنسان فإنه لا تسح صلاة وقولها بالتسليم
هل أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة إن قلنا للعهد كان لابد من تسليمتي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمتي وإن قلنا للحقيقة أجزأت تسليمة واحدة لأنه يصدق عليها أنها
تسليم ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب التسليمتان في الصلاة فرضها ونفلها أو لا تجب في الصلاة فرضها ونفلها أو تجب في الفرض دون النافلة على أقوال ثلاثة والذي يظهر لي أنه لا بد
من تسليمتين نعم نعم هذه أيضا من الأقعاء المكروح عند الحنابلة أن ينصب القدمين على إنه يسار يجلس بينهما لأنهم الذين قالوا إنها سنة استدلوا بحديث الرواه المسلم عن ابن عباس رضي الله
عنهم أنه قال تلك هي السنة أو كلمة نحوها والذي أظهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما خفي عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم آخرا كما خفي على ابن مسعود ما كان عليه
النبي صلى الله عليه وسلم آخرا في الركوع فكان ابن مسود يطبق ويقول هذا هو السنة يطبق يعني يضع يديه بين فخذين هكذا في الركوع وكان رضي الله عنه إذا صلى باثنين وقف بينهما على الحكم
الأول ولم يعلم أنه نسف لكن قد يقول قائل هذه دعوة والأصل عدم النصر وحينئذن نحمل الإقعاء على ما أشرنا إليه أولا أن يفلش القدمين ويجلس على العقبين وحينئذن يختلف هذا عن هذا ماذا يصنع؟
تقول الإمام لا يفعل هذا ماذا يصنع؟
وإشنا إش أولا هذا السؤال يفتح لنا سؤال آخر إذا كان الإمام لا يرى الافتراش في التشهد الأخير في ذات التشهدين ويرى التورق والمأموم يرى الافتراش أو بالعكس فهل نقول للمأموم تابع إمامك
فيما يرى الجواب لا لأن هذا لا يستنزم تأخر المأموم على الإمام ولا تقدمه عليه ولهذا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين إلا في تكفية الإحرام والمأموم يرى أنه يرفع يديه في تكفية الإحرام
والركوع والرقب منه والقيامة الشهد الأول نقول للمأموم ارفع يديه أما جلسة الاستراحة فلا إذا كان الإمام لا أجلس لا تجلس لأن جلوسك يستلزم تأخرك ولو شيء يستلزم عن الإمام وكذلك بالعكس
إذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوس اجلس لأنك لو قمت لسبقت الإمام إذا نصحته ولم يمتثل نعم ثلاثة خذنا ثلاثة عبية ثلاثة عبية