338 - 1652 باب نهي الرجل عن الصلاة ورأسه معقوص📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهد قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه
معقوس من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصر فأقبل إلى بن عباس فقال ما لك ورأسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف وذلك لأن عقص الشعر
يعني عقدة يستلزم أن لا يستدى الشعر مع الساجد وشبهه بالمكتوف لأن المكتوف تربط يداه إلى كتفه وهكذا المعقوس فإنه يربط الشعر إلى الرقبة وفي هذا الحديث ترين على جواز تغيير المنكر بلد
لكن ما لم يكن في ذلك فتنة ومثل ابن عباس صلى الله عنهما إذا غير المنكر بلد فإنه لن يحصل فتنة لأن الناس كلهم يجلون ويعظمونه ويرون أن فعله خيط قل هنا أتوقف في هذا يعني إذا رفع الإنسان
بعض أعضاء السجول وهو ساجد فهل نقول إن سجوله بطل لأنه لم يسجع على أعضاء السبعة كما هو الظاهر فنقول إن رفعه من أول السجول إلى آخره فلا شك أن السجول هنا غصي لأنه إنما سجد على ستة
أعضاء وأما إذا كان في أثنائه مثل لو أصاب إحدى رجلي حكة أو كذلك أصاب وجهه حكة فرفع يده فهذا عندي محل نظر إن أعاد فهو أحوط وإن لم يعد فأرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه لا أصدق عليها أنه
لم يستد على سبعة أعضاء ولا أنه سجل وحاله محتملة نعم إيش يضعهم لا بأس إذا كان لحاجة لا بأس من فصله ولا ولا وهي عليه لا عليه إذا كانت عليه فإنه لا يفعل إلا لحاجة نعم الشعر الشعر
المرأة والرجل سوا أو الرجل لا الرجل فقط لأن المرأة شعرها لا يخرج لابد أن نستره نعم