342 - 401 - تتمة فوائد الآية ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك..) - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الفرض قد يزيد بزيادته المفروض له عبد الحمير الدنيا الواحدة للنصف والثنتين الثلثان لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع الأول يا آدم
فرض الزوجة الزوجة واحدة ومتعددة لا يزيد الفرض بزيادته سليم ثاني الجدات للواحدة السليوس ولا المتعددات السليوس السليوس صحيح الأخوات الأب إذا ولتنا السليوس بنات الأب إذا ولتنا السليوس
فهؤلاء أربعة لا يزيد بفرض بزيادته ومن فائد هذه الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا كل ما نحتاج إليه لألا نظل يقول لي تعالى يبين الله لكم وحذف المفروض لأجل العمو ومن فوائد
الآية الكريمة الرد على أهل التقوير في صفات الله عز وجل الذين يقولون إننا لا نعلم معاني صفاته عز وجل لأنه إذا لم نعلم لازم من ذلك أن لا بيّن في القرآن والله عز وجل يقول يبين الله
لكم أن تظل ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل بالمعبود والضلال في الأحكام إنما هو في العبادة وبينهما فرق ومن
فوائد الآية الكريمة الحث على العلم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسلة وكل إنسان يفر من الضلال كل إنسان يريد البيان والهدى فنقول
طريق ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسلة ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بكل شيء لقوله والله بكل شيء عليم نعم والواجب على كل إنسان عنده مال الواجب أن يوصي لمن لا يرث
من الأقارب لأنه أوجب هذا فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين وإن لم يوصي لا هذا غلاء ما يجد هذا لا يجد إذا قلنا
بالتعصيب في مسألة أخت شقيقة وأخلاب ما في التعصيب لأن أخت الشقيقة أقوى من الأخلاب حيث أنها وردت أو لها صلة بالميت من وشيء الأمومة والأبوة فصارت أقوى منه فوردت بالميران بالفرد بالعكس
إذا كانت هي أخت الأبي وهو أخت الشقيق نقول هو أقوى منها أيضاً لأنه مثل بجهتين وهي بجهة واحدة وميراثه هو التعصيب والعاصب يقل ما لكل منها لما لم نعمل العاصب؟
أين؟
إلى أن هي أقوى منها عز وجل إن كانوا أخوة فالجاء من الإسام في المتفقين في الوصف إن ذابوا لكون أنهم أخوة وأنهم متفقون في الوصف يعني إما أشقة أو لأب فإن اختلفوا فبيت تبصيب نعم قال
النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائضة بأهلها فما بقي فلأولى رسل ذكر ينظر العاصب إما عم أو أبنى إخوة أو ما أشبه دائم طيب فإن لم يكن عاصب إلا لم يكن عاصب فقد اختلف العلم رحمهم
الله هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال منهم من قال أنه يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال والصحيح أنه أنه يرد الأغتي فيكله ما تلثاني فرضا والباقي رده نعم أي نعم لقوله
تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك لأنه لا يمكن أن ترث الأخت من أخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الأصول أبنى لأن إذا كان معنا ذكر من الأصول إن كان الأب سقطت بالإجماع وإن كان الجد فمن فوقه
ففي خلاف والصحيح أنها تثبت نعم أصلا كله مفروض في الكلالة أصلا هي أصلا مفروضة بالكلالة وتقسيمها يقسمها الله يجل على هذا نعم إذا وصل لأولادي أحد لأنه ينظر إن كان وارثي فإنها لا تصح
الوصيل مثل لو كان له بنت وبن ابن فهنا لا تصح الوصيل لابن ابن لأنه وارث والوصيلة للوارث محرمة لأنها تعدل لحجد الله فالله تعالى قد أعطى الوارث شيء معين ثم تأتي أن توصيله معنى أنك
تعديت حجد الله عز وجل عبد الله شيء عبد الله الدين والوصيلة تقدم على الميراث نعم الدين يقدم على الميراث فلو هلك هارك وعنده عشر ثلاث ريال وهو مطلوب عشر ثلاث ريال فهنا لاحظ للوارث
يقول تعالى من بعد وصيلة توصون بها أو دين لكن الوصيلة قد يقول قائل كيف تقدم على الوارث وهم لا بد أن يلثوا معه يتبين هذا إن شاء الله بعد الأدام نقول كيف تقدم يقال بتقديم الوصيلة على
الميراث مع أنه لا بد أن يكون لوراثة النصيب نعم يظهر هذا في المثال إذا أوصى بثلثة مرأة أوصت بثلثة ولها زوج وأخت شقيقة لو لم تكن وصية لكان للزوج النصب كاملا وللشقيقة النصب كاملا أما
الآن وقد صارت الوصية فنقول المسألة من ثلاثة للوصية واحد وللزوج النصف نصف الباقي واحد وللزوجة نعم وللشقيقة واحد واحد فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث وللشقيقة لم يكن
لها إلا ثلث الوصية هل نقصت ولا ما نقصت نصية ما نقصت متأكدون ليش لأنه أوصى بالثلث وأعطي المسألة الثلث لكن الزوج ما صاره إلا الثلث بينما كان لو لا الوصية لورث النصب هذا وجه تقييم
الوصية على المراث لأنه ليس معنا قولا تقييم الوصية على المراث أنه لا يرث الورث مع الوصية لا المعنى أنه لو كان نقص فالنقص على الورث دون الوصية