326 - 1652 باب القراءة في العشاء📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصد العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الرقعتين والتين والزيتون حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيا وهو بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر قال كان معاد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا فقت يا هلال قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا وقرأ بكذا قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحاء والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمر نحو هذا في هذا فواعد هذا الحديث في فواعد عديدة منها جواز صلاة المفترض خلف المتنف وذلك أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي فريضا مع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم هي له نافلة ولهم فريرة وهل يجوز أن يكون الإمام صغيرا لم يبلغ والمقوم بارغا الجواب نعم لأنه من باب أولى بل قد ثابت في صحيح البخاري أن عمر بن سلمة أما قومه وله وهو بن ست أو سبع سلي ومنها أن من عادة الصحابة أنهم إذا شرعوا في الصورة أتموها لأن هذا الرجل العلم أنه ولما افتتح البقرة فسوف يتموها وإلا لمن صرف إذ من الممكن أن يقرأ آية أو آياتين فيكون في هذا دنيل على أن ما يفعله بعض الناس وللسلم الشباب من قراءة آيات من سورة تجد يقرأ البقرة يقرأ منها أربع آيات خمس آيات ثم يرقل هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحاب إن المعروف عندهم أن من قرأ السورة أتمها والسنة أن يتم السورة في كل ركة أي في كل ركة سورة لكن لا بأس أن يقسم السورة بين الركتين أما ما يفعله هؤلاء فتجدوا يبدأ بسورة البقرة فإذا بدأ بسورة البقرة انكمش الناس وش يقرأ بنا سورة البقرة جزوين ونص تقريبا فلهذا نرى أن هذا العمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يقرؤوا السورة الكاملة في كل ركة ولا بأس بقسمها لكن تكون سورة مناسبة للسنة وفي هذا الحديث أيضا فانحرف رجل فسلم وكلام السلم تفرد بها محمد عباد شيخ المسلم فتعتبر شاذة لأنها لم ترد في جميع الألفاظ إلا عند محمد عباد فتكون شاذة ثم هي أيضا شاذة عملا فضلا عن كونها شاذة رواية العمل لأن السلام لا يكون إلا في آخر الصلاة وأما من حدث له حارث فأراد أن يخرج فإنه لا يسلم صارك بدون سلام إذن السلام إنما يكون في ختام الصلاة ومنها أي من بوائد هذا الحديث جواز جواز فراد المأموم إذا أطال الإمام لأن الرجل انفرد ولم يعنفه الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولكن هل المراد إذا أطال التطويل الذي لا يناسبه أو إذا أطال التطويل المخالف للسنة الثاني قطعا ولو قلنا الذي لا يناسبه فكان بعض الناس لا يناسبه إلا آية أو آية وآية ومنها جواز إنصراف المأموم إذا كان لا يتمكن من القراءة الواجبة أو الذكر الواجب مع الإمام ونحن نقول هنا جواز بل نقول وجوب انفراد المأموم إذا كان لا يتمكن من اليتانب الواجب خلف الإمام فإذا كان الإمام يسلم بقراءة الباتحة بحيث لا يقل المأموم إلا نسبها فإن الواجب عليه أن ينفرد عن هذا الإمام لأن هنا لا يمكن لا تمكن المتابعة إلا بالأخلال بالركن ولا يمكن أن نكمل الركن إلا بمخالفة الإمام وهذا تضاد فلهذا نقول يجب عليه إيش أن ينفرد وأن يكمل الصلاة واحدة ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز وصف الإنسان بما تدل عليه حاله أو فعله لقول الصحابة إنك نافقت حيث لم يتابع إمامه ومن فوائد الحديث جواز بل وجوب الدفاع عن النفس لقوله لا والله فإن نفيه ثم توكيده بالقسم يدل على أنه يجب على الإنسان أن يجافع عن نفسه التهمة ولهذا أصل بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بصفية يشيرها فمر به رجلان من الأنصار فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية بل إن الرسول دافع عن بعيده متى في صلح الفديبية هنا بركت وعبت أن تقوم فقالوا خلأت القصوى فقال والله ما خلأت وليس لها ذلك بخلق وتاتي إن شاء الله بقية الهوائي من الله عز وجل وهي أن الله من على هؤلاء الذين حفظوا ما حفظوا من المتون حتى أترق ذلك ونصيحة لهم أن يتعاهدوا هذا الحفظ حتى لا يتفلت منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن لمن حفظه وهكذا بقية الأشياء ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيد قيد سيودك بالحبال الواسقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالبا هنا قال الكتاب قيد ونقول الحفظ قيد أيضا فتعاهدوا هذا نسأل الله أن اجعلنا لكم ممن حفظوا كتاب الله وسنة رسوله وعملوا بها نعم بعد الأخوة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبار من ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاد بن جبج أنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاد عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاد إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن منصور عن عمل بن دينار لذكر وقرأ باسم ربك تريم على جواز قراءة السورة التي فيها السجدة في الفرق وهو كذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العشاء إذا السماء شقت ويستد فيها حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن منصور عن عمل بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حمد قال حدثنا أيوب عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم