323 - 1652 باب القراءة في الظهر والعصر 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همامون وأبان بن يزيد عيحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب تكلمنا على هذا حدثنا يحي بن يحياء وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحياء أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر قدر قراءة ألف لاميم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لاميم تنزيل وقال قدر ثلاثين آية هذا الحديث يخالف حديث أبي قتادة من بعض الوجوه أولا أن حديث أبي قتادة قاله جازما به كان يقرأ وحديث أبي سعيد قاله مقدرا لأن ما نحزل يعني مقدر ولا شك أن الذي يقول يقرأ بكذا ويقرأ بكذا أشد ضبطا من الذي يقول مقدر ذلك يخالف أيضا أن فيه القراءة في كل أربع الركعات الأولى والثانية والثاثة والرابعة يخالف أيضا أن حديث أبي قتادة ذكر أنه مطول في الركعة الأولى ويقصد في الثانية وحديث أبي سعيد ذكر أن قدر القراءة في الركعة الأولى والثانية على حد سواء ويستفاد منه أن قراءة العصر أقصر من قراءة الظهر وعنها على النصف ففي الأوجه التي يختلف بها الحديثان نقدم حديث أبي قتادة وذلك لأنه قاله عن علم وحديث أبي سعيد قاله عن تقدير والشيء الثاني أن حديث أبي قتادة متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم ولا شك أن ما اتفق عليه الشيخان أقوى مما انفرد به أحدهما لا سيما من فرد به مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد عن الوليد عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة القدر ثلاثين آية وفي الأخرين قدر خمس عشرة آية أو قال أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخرين فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسراء هذا يشبه من بعض الوجوه حديث من انتبه حديث سعيد حديث سعيد لأركد بهم في الأوليين أطول وأعطي في الأخرين يعني أن يقص هذا هو الظهر وقد يقول القائل إنه أطول في الأوليين لكن يجعله لا أطول فيكون موافقا لحديث أبي قتادل رضي الله عنه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعيد قد قال عمر قال مرتين نعم قال مرتين كيف الشيء؟ قال مرتين ذكرت قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين وما آلوا مقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك وحدثنا أبو حريف وفي هذا شهادة عمر رضي الله عنه لسعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه والقصة مشهورة وطويلة ذكرها صاحب ريال الصالحين وغيره وكان سعيد رضي الله عنه مجابر دعوة يعني إذا دع على أحد بحق أو دعاله فإن الله تعالى يجيب دعوته وهذا من مناقبه رضي الله عنه نعم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بش عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم وزاد فقال وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة حدثنا داود بن رش هذه الجملة الخبرية وما لا لا استفهام المعنى أتعلمني سجر الخبر حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية ابن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضى ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقعة الأولى مما يطولها البقيع هو مدفن أهل المدينة والمراب بقوله للبقيع لسه المراد المقبرة لأن المقبرة لا تقضى فيها الحاجة ولكن المراب إلى ناحية البقيع نعم نعم من دول ثم سمعت جلبت رجال ثم سمعت إيش جلبت ناس جايين نعم نعم وهو في أبتها الأسر يعني في الركون سيجل له أن يطول بعد الشيء حتى تكون أطول ما لقضيها أي نعم لأن هذا التطوير عارض كما أن التخفيف يكون عارضا يعني لو أحس بداخل فإنه لا بحس أن يطول إلا أن العلماء قالوا ما لم يشق على من معه فإن شق على من معه فلزله ذلك لأن من معه أحق بالمراعات ممن قدم نعم نيس ما يتناسب عمله هل يحمل ما يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الأفضل وأنه لا يجب أيها لا شكا ولا أجب بل لو اقتصر الإنسان على الفاتحة وهو غير إمام لكفاه ذلك أما الإمام يجب عليها أن يلاحظ السنة الإمام يجب أن يلاحظ السنة في ذلك والسنة بيّنت في مواضع أخرى أن ثلاث صلوات يقرأ فيها بأرساد المبصل ويد ظهر والعصر والعشاء وأن المغرب يقصر فيها الصلاة وأن الفجر تطور فيها الصلاة لكن هذا في بعض الأحيان كان الرسول عليه الصلاة يطيح ليبين الجواز لو يستدر بذلك لأقولنا هذا استدام غير صحيح على الصلاة على الوصف الذي جاء وهذا وصف للإمام لم يرد في السنة أن الممومين يقرأون أصواتهم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة أنه قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى هذا كل أول لكن قوله ما لك في ذاك من خير كيف يقول هذا والرجل سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أنني لو أخبرتك فلم تعمل بذلك صار هذا الخبر يا عبد الله نعم صار حجت عليك ولما كن لك فيه خير هذا مرار وإلا لا شك أن العلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خير وإلا لا شك أن العلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم