341 - 401 - فوائد الآية ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك...) - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في هذه الآية فوائد كثيرة منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق لقوله يستفتونك وما أكثر ما استفتوا وما أكثر ما سألوا ليصلوا إلى الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيفت الله به لقوله قل الله يفتيكم ولم يقول فأفتهم ومن فوائده اطلاق الإفتاء على الله لقوله تعالى قل الله يفتيكم وهذا فعل هذا من الأفعال وإن كان هو قولا فهل يجوز أن نشتق من ذلك اسما لله فنقول المفتي لا لكن يجوز أن نشتق منه وصفا لأن الوصف أوسع وأعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترتيب الآيات توقيف وجه ذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات الموارثة في بأول السورة ولو كان اجتهاديا لكان مقترى الاجتهاد أن إيش؟ أن تربط مع أخواتها وأن تذكره هناك لكن لما كان ترتيب القرآن توقيفيا أي في آياته صار محلها هناك ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن خبتم فرجالاً أورقباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون والذين يتوفن منكم هذه آتان الآيتان ذكرتها في سياق العجل آيات العجل لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسر للرأي فيه مجال ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا هلك هالك لا ولد له وله أخت ولا أب له فلها النصف لقوله تعالى فلها نصف ما تراك فإن كان له فرق يعني ولد نظرنا إن كان الولد ذكراً سقطت الأخت وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي للأخت مثال الأول لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن فالمال للبن ولا شيء للأخت هلك عن أخت شقيقة وابن ابن كذلك المال لابن لابن وليسر لوقت الشقيقة شيء لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء طيب لو هلك هالك عن أخت وأب نعم تسقط لوجود ذكراً من العصور لو هلك هالك عن أخت وجد خطأ خطأ لازم نسأل الجد هل هو من قبل الأم أو لا إن كان من قبل الأم فإنها ترث النسف لأن الجد من قبل الأم من دول أرحاء وإن كان من قبل الأب كأب الأب فهذا موضع خلاف بين العلماء والراجح المقطوع به أنها تسقط مع وجود الجد وأنه لا ميراث لها مع الجد طيب ومن فوادها الكريمة أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال إيش المال له لقوله وهو يلثها إلا أن كلها ولا فإذا هلكت امرأة عن أخي الشقيق فقط فالمال كله له عن ابن أخي الشقيق المال له عن بنت أخي الشقيق ليس لها شيء لأنه من ذور أرحان عن ابن أخي الشقيق وبنت أخي الشقيق المال ابن أخي الشقيق ولا شيء لأختي لأنه عاصب وهي من ذور أرحان ومن فواد الله الكريمة أن الأختين فأكثر لهما الثلثان لقول الله تبارك الله تعالى فإن كانت لثنتين فلهما الثلثان مما ترك طيب إذا هلك عن أختين شقيقتين وزوج امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج ميرات الزوج النصف وميراتهما الثلثان مشكلة هذا لأن نصف وثلثان لا يمكن يقول العلماء أنها تعالى المسألة وكيفية ذلك أن تقول المسألة هنا من ستة للزوج النصف ثلاثة والليختين الشقيقتين الثلثاني أربعة فتعول إلى سبعة ويكون الزوج بدل أن كان له ثلاثة ونصف من سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة واضح؟ طيب ومسألة العون أخذ بها عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة ولم يخالف بها إلا القليل من الناس طيب من فوائد الآيات الكريمة أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبع من أين تؤخذ؟ فلها نصف مترة ولهم الثلثان واللام للتمليك ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرقيق لا يرث الرقيق المملوك لا يرث من أين تؤخذ؟ من اللام التي للتمليك إذ أن العبد المملوك لا يرث لا يملك العبد المملوك ملكه لسيدي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باء عبد الله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتع ولأن لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة الأمر أن نورثنا من سيده وهو أجنبي منه ومن فوائد الآيات الكريمة تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب لقول لفن الذكر مثل حظ الأنثى فإن قال قائل ما هي الحكمة؟ قلنا حكمة فضل الذكور على الأنثى ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح وإنفاق على الغير وغير ذلك فإن قال قائل يرد عليكم هذا في الإخوة لأم فإنهما سوا نقول لأنهما لا يرثان بالتعصيب وإنما يرثان بالفرض