317 - 1652 باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسده حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقض والخلاص الآن أن الرجل لا يمنع زوجته من الخروج إلى الصلاة
إلا إذا خافتنا بها أو منها لكن هل له أن يمنعها من حضور مجالس العلم ومدارس القرآن أو لا يقال في هذا كما يقال في حضور المساعد لأن الجميع يتفق أو لأنه يمكن أن يجمع بأن الخروج لمصلحة
دينية أما إذا كان لمصلحة غير دينية كما لو خرجت من أجل أن تتجول في الأسواق أو من أجل أن تشتري حاجة لها يمكنه أن يقوم بذلك بنفسها أو بولدها أو ما شك ذلك هل له أن يمنعها طيب وهل له أن
يمنعها من زيارة أقاربها يقال في ذلك كما يقال في منعها من الصلاة يعني أنه لا يمنع لا يمنعه إلا إذا خاف ضرراً منهم لأن بعض الأقادب والعيادة بالله يحاولون الإفساد بين الرجل وزوجته لا
سيما إذا كانت عندهم في مقام العزة والرذب فصلت مسألة أحسان الصلاة طلب العلم صلة الأقرام الخروج لغير ذلك فإذا كان خروجها لمصلحة شرعية فإنه لا يمنعها ما لم خلفته منها أو بها وإذا كان
لغير مصلحة شرعية فلو أن يمنعها فإن قالت نساء الناس يخرجون للنزهة يخرجون للأسواق يقول النزهة ليست طاعة وخرج الأسواق بلا قصد شرعي ليس أيضا طاعة فلي أمنعها طيب فإن قال قائل هل له أن
يمنعه مما أحل الله وليس قربه على وجه المعاندة والتحدي فالجواب لا لأن هذا ليس من العشرة المعروف والله أزوتي قال عاشروا هن بالمعروف طاهر سوداء إيش سوداء نعم أنها ما حرج من بيك يا بعد
الحجر ما رأسهم بعدين نعم هم يأتون إليها ولأنها أخذ ذا رهن الأولي هذه ثم لزوم الحصر يعني لما حجبهم قال هذه ثم لزوم الحصر يعني لزوم الحصير الضيك نعم ها نعم نعم يستفاد أنها لا تخرج
إلا بإذن هذا بالنسبة لها ويستفاد أن الرجل لا يمنعها إذا استعدلت إلا إذا كان هناك شيء ولولا أن له أن يمنعها يعني ولولا أنه يتمكن من منعها ما نهي عن منعها لكن هي يجب عليها أن تستعد
بيت نعم عبيده أن يمنعها أن ترددها إلى أمها المريضة ليس كترددها إلى ابنة عمتها البعيدة الصحيحة كل ما قام له مقام حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقض جميعاً عن هشيم قال ابن
الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بقوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوارن لمكة فكان إذا صلى بأصحابه
رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم
القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلاً يقول بين الجهر والمخافة إذا خاف الإنسان إذا جاهر في صلاةه أن يؤذى أو أن يسب الدين أو ما أشك ذلك فإنه لا يشعر فالأول رخصة يعني إذا
خاف أن يؤذى والثاني واجد إذا خاف أن يسب الدين وفي هذا دليل على أن الإنسان لو سمع شخصاً يسب الدين غضباً أنه لا ينهى لماذا؟
لأنه إذا نهى سيزداد لأنه يسب غضباً ليس عن قصد ولا عن إرادة كذلك لو فرد أنه بين قوم مفاسقي لو تحدث عندهم الدين لسب الدين لسبوا الدين فهنا أيضاً نقول لا تفعل أكرم الدين عن أرسنة
هؤلاء حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء هذا أيها رضي الله عنها
والصواب ما ذكروا معباس رضي الله عنه أن المرادة بالصلاة هي العبادة ذات الوقوع والسجود لكن نعم قد يقال أنه يقاس على أجهر بقراءة الصلاة أجهر بالدعاء أما أن يكون هذا هو المراد بالآية
هو بعيد لأن الأصل في الكلمات الشرعية أن تحمل على إيش على الحقائق الشرعية والحقيقة الشرعية للصلاة هي هذه العبادة المعروفة المفتحة بالتكفيذ المفتحة بالتسليم نعم