307 - 1652 باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاوى حدثنا ابن الغير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعاً عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا
بالانصراف حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزغراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار هذا يدل على تحريم سبق الإمام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذه العقوبة ولكن ما معنى أن يحول الله رأسه رأس حمار
قيل المعنى أن الله تعالى يجعله رأس حمار فيكون الرأس حمار على بشر وقيل المعنى أن الله تعالى يجعله بليداً وخص الرأس لأنه هو محل التفكير والتصور والحمار من أبلد الحيوانات إن لم يكن
أبلدها ولهذا قال الله تعالى المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ماذا؟
هذا السلط خديث هذا أيها؟
السلط خديث هذا حدثنا خلط النشاء نعم ألا يكون مثال العلو النسبي؟
ما أدهم؟
نوم كلهم رؤوا عن حمار بن زيد قال خلف حدثنا أحمد وقال ابن زيد وأم محمد ابن زياد قال حدثنا أبوه العلو وين العلو؟
والذين بعدين؟
أيها؟
حدثنا أم ناقل؟
نعم ما وصلنا نعم إذا كان الإمام بطيئ الحركة فإنه لا بأس أن يجعل التكبير ينتهي بهذا ينتهي هو من الحركة حدثنا عمرو الناقل وزغير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن
زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمل الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن زوحي وعبد الرحمن بن
الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلم كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجههم وجه حمار وليعلم أن المأموم بالنسبة للإمام له أربع حالات الحال الأولى السبق والثانية التخلف والثالثة
الموافقة والرابع المتابعة كم هذه؟
أربع حالات أما السبق في حرام واختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمجرده أو لا بد أن يكون بركن أو ركنين والصحيح أن الصلاة تبطل باستبق بمجرده مجرد أن يسبق الإمام فإنه تبطل صلاة وذلك لأنه
فعل محرم خاص بالصلاة والقائد المعروفة أن فعل المحرم الخاص بالعبادة يكون مبدلا للعبادة كالأكل للصائم يبطل صوته والغيبة لا تبطله لأن تحليم الغيبة عام ليس مقيدا بالصلاة وأما الثاني
فهو إيش؟
التخلف التخلف عن الإمام ضد السوء فإذا تخلف حتى وصل الإمام إلى الركن الذي يليه بطل الصلاة على قول الراجع كالسفر إلى الركن تبطل صلاة لأنه خالف قول الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم إذا
غاكع فارفعه والفاكع في جواب الشرق تدل على أنه لا بد أن يبادل بالركوع وكذلك بقية الأفعال الثالث الموافقة والموافقة قيل إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يأذن بالانتقال
المأموم إلا بعد تمام الإمام وقيل إنها مكروهة لأنها دون السبق ولا شك أن النسان على خطر إذا وافق الإمام الرابع المتابعة أن يأتي النسان بالأفعال بعد انتهاء الإمام منها فورا وهذه هي
التي أمر به وهي المطلوب لكن كل هذا التفصيل في غير تكبيرة الإحرام أما تكبيرة الإحرام فإن السبق بها والموافقة فيها مبتلة للصلاة فلو أن النسان كبر للإحرام عند قول الإمام الباء أو عند
نطق الإمام بالباء بطل الصلاة لأنه لابد أن يكبر وراء الإمام قد انعقد الصلاة ولا تناقض الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام نعم ما يرجع أنه يكون التحويل للرأس لا للبلادة نعم حب تقوله صورة حمار
لكن الذي يشكل على هذا أنه لم يسمع حتى الآن ما كثت الذين يخالفون أن الله حول رؤوسهم رؤوس حمار نعم قراءة فاتحة لأن الإمام يسجع فإنه ينمي من قراءة نعم من قاس من قاس ذلك على من أدرك
أخوه مع الإمام ولا من يقرز ما هو التوجيه هو التوجيه أنه الثاني مسبوك ثاني مسبوك لم يدرك القيامة الذي هو محل قراءة فاتح عظام أو أنه قد يسرح حتى يسرح أما الذي يسرح فلا عذر له ولا جزء
له أن ينفرق لكن عليها أن يتم مع الإمام ثم يأتي بركعة بدلا التي ترك قراءتها نعم آخر واحد فلإمام استطيع تعفى هل له له أن يرجع فيكون مأموما