303 - 1652 باب إذا تخلف الإمام فقدم غيره📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني بن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره لكنها الحين تسمعون هذه مشكلة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوه قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائر فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيع فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يضبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها الله صلى الله عليه وسلم سنة رحمة الله هذا حديث أيضا فيه تليل على مسائل المسألة الأولى جواز استخدام الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبه وفيه أيضا أن الإمام إذا تأخر عن وقت العادة فلهم أن يصلوا بشرط أن يكون مما يعلم رضاه بذلك فإن كان لا يرضى فإنهم لا يصلون إلا إذا خافوا فوت الوقت ولكن لمن له شغل أن يصلي وحده وينصرف إلى شغله باقتداء أو استدالا بقصة الرجل الذي تخلف عن معاد بن جبل وصلى وحده وينصرف ولكن يبغي الإمام أن يحسن الرعاية وأن يجعل وقتا محددا إذا فات صلوا مثل أن يقول إذا مضى عشر دقائق من عادتي فأقيم الصلاة وما أشبه ذلك حتى يسلم من التبعة ومن شغال القلب ويكون مرتاحا وفي هذا الجليل على أنه لا يمسح على الذراعين بالساتر عليهما أي لا يمسح على الساتر على الذراعين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تعذر عليه إخراج يديه من كمة الجبة أخرجهما من الجبة وتعرفون كيف قال يعني قال هاك طل عيده من تحت فغسلها تدل ذلك على أنه لا يمسح على شيء ساتر سوى شيئين اثنين هما الجبيرة والخف والعمامة لكن العمامة في الواقع مسح على ممسوح لأن أسر الرأس ممسوح وفيه دليل على أنه لا يشرى أن يصلي القاضيان ما بقى من صلاتهما نعم أنه لا يشرى للمسبوقين أن يقضي صلاتهما جماعة لأن ظاهر السيقل لمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة وحده وكان معهما المغير بن شعب ولم يصليا جماعة وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله يعني إذا اتفق اثناني مسبوقان على أن يصلي أحدهما إماما بالثاني في قضاء ما فاتهما فهل ذلك صحيح أو غير صحيح في هذا قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فمنهم من قال لا صح لأن ذلك لم يكن معروفا في عجل الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من قال إنه صحيح فالأولى أنه لا يفعل العولى أن لا يقضي المسبوقان ما فاتهما جماعتهم وفي الحديث أيضا من الفائد حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله جاء والناس قد صلوا وهو إمامهم الذي هو إمامهم عليه الصلاة والسلام فماذا قال؟ قال أحسنتم أو قال أصبتم هذه لو تفعلها مع إنسان في وقتنا هذا نعم كان إذا جاء مرت عيناه وشعر شعره وانتفخت أوداجه وقال بضلت صلاتكم أعيد الصلاة نعم هذا وقع نعم وهذا رسول عليه الصلاة والسلام يقول أصبتم أو أحسنتم أن صلوا الصلاة لوقتها يعني مبكرين وهكذا ينبغي للإنسان خصوصا إذا فات الشيء لا تحاول أن تستدركه بالتوبيخ قل قدر الله ما شفعه قبل أن يكون الشيء ممكن التوجيه الصحيح السليم لكن بعد الوقوع يقول العوام كلمة لها روح إذا كان عشاك ما كول فإيش؟ فرحب يعني إذا جاء قوم وأكلوا العشاء ماذا أعطوا فيليه؟ فقل أهلا ومرحبا بالضيف الكرام هذا متى؟ بعد أن يأكلوه فالشيء إذا مضى فحاول أن تجعل له مبرضا وأن تظهر أنك غير مبالي لأن شيء إذا فات فات لا يمكن تدارب وهذه من تربية سيد المنصرين عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الشيء قد فات فكأن الأمر لم يكن على أن رسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه من صلى والصلاة لوقتها ولم ينتظروه مع أن الفرق يصير وش الفرق؟ مقدار مقدار رفع واحد لكن من لبخلق كخلق النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اتباعه في أخلاقه وأفعاله طيب وفي ذلك شدة الأمر على المسلمين رضي الله عنهم أن يكون إمامهم مأموما ولذلك كبر عليهم هذا الشيء وأكثر التسبيح سبحان الله لكن يتبين لك تفاضل الرجاء أبو بكر لما أكثره من التصبيق ماذا صنع لا التفت التفت وش العلم حتى ترى الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا شك أنه ليس كأبي بكر هذا الحديثة وهذا السياق يدل على أنه لم يلتفت مع فترة تسبيح وأنه لم يعني لم يباري بذلك اللهم إلا إذا كان التسبيح تسبيح الصحابة حين سلم عبد الرحمن وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فحينئذ لا فائدة من التفات والحديث محتمل نعم والظاهر منه لما قال قام يتم صلاة فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح إن نظرنا إلى قوله فلما قام يقضي صلاته قلنا إن هذا كان بعد تسليم لكن إن نظرنا إلى قوله أكثر من التسبيح منع من أن يكون ذلك بعد التسليم لأنه إذا كان بعد التسليم فلا حاجة للتسبيح يقولون بأسنة من القول المعتاد نعم نشوف نشوف نعم حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه هذا يدول أن الأمر كان كان في الصلاة قبل التسليم نعم شيخ هل فيه فضيلة عظيمة لعبد الرحمن بن عوف أن صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني أحتاج إلى تثبع الحديث وألفاظ لأنه يحتمل أن الرسول قال لهم ذات لأنه من الأمر الفعيد أن يصلي عبد الرحمن بن عوف وفيه من هو أكبر منه من الصحاب كان فيه أبو بكر ورافع هو الظاهر أعضل التبوء معروف وهذا كان في غزة التبوء وأبو بكر وعمر شهد مشاهدة كله نعم شراف إذا كان الأمر الذي فات مما يعني يخاف أن يتترضى نعم ورد من التأكيد على الله للتوبيخ ومشفى أهلات الله لا يتترضى يا شراف يا شراف أنا أقول لا ينهى عنه لا أينهى عنه أنا أقول إنهى لك لا أعمل لك لا تعمر لهذا وبين لهم الحق محمود لماذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لي أم بالناس عندما حضر كيف لماذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لي أم بالناس عندما حضر في صلاة عبد الرحمن بن عوض مع أنه تقدم على أغلبة الصديق لما حضر في الصلاة نعم وأما بالناس نعم يا ابن محمود قضايا الأفعال لا تطلب لها تعليم لأن القضايا العينية قد يكون فيها ملابسات معينة يمكن أن رسول صلى الله عليه وسلم فعاها ولهذا لما أراد المغير التأخير عبد الرحمن . قال له دعا فقضايا الأعيان لا ترد على عموم الأقوال لأنه قد يكون هناك ملابسات أشياء يعرفها الناس في ذلك وقتها توجب أن يتغير الحكم ولهذا ربما يمر بك كثيرا في الكتب أهل العلم يقوم هذه قضية قضية عين وهذا يجعلها لبالك الأقوال صحيح إذا كان ظاهر التعارض لازم من محاولة الجمع نعم