297 - 1652 باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب النهي عن مبادرة الإمام للتكفير وغيره حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشفم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الآمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال وردى اللين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله قوله صلى الله عليه وسلم لا تبادر الإمام أي لا تسبقوه ولا توافقوه أيضا لأنك إذا سبقته فقد بادرت وإذا وافقته فقد بادرت إذ أنك مأمور بأن لا تفعل حتى حتى أفعل وفيه إذا قال أولا الظالين فقولوا آمين وإذا قاسم الله المحمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد وسبقوا كلاما عليهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عي علا وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه قولنا الإمام جنة الجنة ما يستخر به المقاتل ليقيه السهام وكان جنة لأنه يتحمل عن المأموم ما دلت السنة على تحمله فمثلا يتحمل عن التشهد الأول فيما إذا قام عنه ساهيا وفيما إذا أدرك المأموم الإمام في الرقعة الثانية فإنه سوف يتحمل عن التشهد الأول إذا كان في ربعية عرفتم طيب وفي أيضا أنه يتحمل عنه القراءة إلا في الفاتحة وأنه يتحمل عنه سجود السهو إذا سهى الإمام سهوا يستجو فيه قبل السلام صح؟ طيب له غلط لكن ما أبشوف يتحمل عنه سجود السهو إذا سهى المأموم سهوا يكون فيه السجود قبل السلام فإنه يتحمل عنه وكذلك إذا كان بعد السلام فإن الظاهر أيضا أنه يتحمل عنه لأن لا يخالفه في الظاهر حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون تاب استخلاف الإم هذا أخذنا أسألة في أخي ما فيها أثر فجحة هنا لله يضع الدم قبل هذه نعم ما فقى قولوا أهل الأرض قولوا من في السماء غفر له ولم يقل غفر لهم مقصود المأموم غفر له وإلى القائل يحمى أما الملائكة شيء ثاني نعم قولوا صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فلا تخلفوا عليه نعم هذا لا يقفل التحليم نعم فإن وقف المأموم عنه فهل تقول صلى الله عليه وسلم كيف وقف المأموم يعني ما أراد أن يقص جلس الجميع نعم ظاهر الحديث أنه يجب أن يصلوا خلفه قاعدين إذا صلى قاعدهم وهذا والصحية أما المذهب فإنه سنة وأما القول الثالث فإنه حرام ويجب عليهم أن يصلوا قياما فصالت لقواة في هذه المسألة ثلاثة وجوب القعود وهو ظهر الحديث واستحبابه وقال إن الأمر هنا لما وقع موقعا يتوهم الإنسان فيه وجوب القيام صار مبين للجواث والثالث أنه حرام وأنه يجب على المأموم القادر أن يصل قائما واستدلوا لذلك بأن أبو بكر رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض وقام في الصف تأخر أبو بكر أبو بقي قائما على يمينه فصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا لأنه لا سطول قيام وبقي الناس يصلون قياما وأجاب الإمام أحمد عن ذلك بأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما فلازم مؤتمامه نعم شيخ السؤال هل تبطل الصلاة؟ الصلاة الذي يصطل نعم نعم نعم يتاقلنا بالوجوب كل شيء يجب في الصلاة فتبطل بتركه محمد إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة لإجتهاده من ركوة نعم إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة لإجتهاده عنده فهل المأموم أن يتابعه على فلك هذا الركن أم يتابعه؟ مثل مثل قراءة الفاتحة أو مناف في السجود للركوة؟ أم يتابعه فلا يمكن لأنه إذا انتابعه أخلى هو بركنيتي في هذا الحال يجب أن ينفرق أما الفاتحة فكذلك أيضا إذا كان لا يرى وجوب الفاتحة ويرى أنه إذا قرأ أي آية تم تم القراءته أيضا فالمأموم لا يتمكن فيجب عليه انفراد أما إذا كان لا يخل بصلاة المأموم فلا فأس بهذه الأحاديث فالتوكي الإمام ركنا من أركان الصلاة لإلقائه مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمتابع نعم وكيف فعل التوكيب؟ هي لكن بس الطمأنينة تفوت إلى غير بدل أما القيام في القرود بدل عنه قراءة الفاتحة في بدل عنه ما أصح نعم