249 - 1652 باب تستر المغتسل بثوب ونحوه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني إذ منت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيد حدث أن
أم هاني بنت أبي طالب حدثت أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم
صلى ثمان ركعات صبحة الضحى وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى
ثمان سجدات وذلك ضحى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي قال أخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائدة عن الأمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه
وسلم وسلم ما أن وسطرته فاغتسل هذه الأحديث كلها تدل على أنه يكفي المرتسل أن يستره بثوبه ولازم هذا الاستجهار أن يكون الذي يستره قريبا منه لأنه لو كان بعيدا تبين لكنه قريب فإذا قال
قائل وهذا الذي يستر هل يرى عورته فالجواب لا لأن بإمكانه أن يغذى الطرف بإمكانه أن يغمض العين بإمكانه أن يرتفت يمينا أو شمال لكن يشكر على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم
لما فرغ التحف بهذا الثوب الذي كان يستثر به أو الذي كانت تستره به فاقمة والجواب على هذا أيضا أنه قال إنه لما أراد أن يعقده استربرت حتى لا ترى منه ما لا يحل لها قويتهم وكل هذا وإن لم
يكن مذكورا في الحديث لكن ينبغي أن نحمل الأحاديث على ما هو معلوم بالشريعة لأن هذه قضايا أعيان ما هي أقوال حتى نقول تخالف هذه قضايا أعيان يجب أن تحمل عليه على ما يوافق قواعد الشريعة
العامة سريم نعم أي معلوم لأن النساء يجوز أن ينظرنا إليه وفاطمة لك نعم العلماء اختلفوا في هذه المسألة في السجدات التي في سجدها النبي عليه الصلاة والسلام هل هي كما فهمت مهانئ أو أنها
سنة للفتح منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني والصحيح أن ركعات الضحى ليس لها حد فقد كان رسول عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ومشاء الله لكنه لم يكن يواضب عليه واحتمالا تكون
الفتح وارد لكن الذي يظهر أنه قال إن ما رجحه الراوي أولى من ما رجحه غيره بقربه من رسول صلى الله عليه وسلم خصوصا مهاني لنا صحابية نعم هكذا زعم بعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله
لكنه ليس بصحيح الصحيح أن معنى قول إذا تطهرنا أي اغتسل لقول الله تعالى وإن كنتم جنوبا فالتطهر فالتطهر هو الاقتساب نعم الله هو الحج الذي يجوز المرأة ذات محرم أن تنظر إلى أخيها أو
لأبيها نعم الله لا من جنس المحال من جنس الهجاب يعني تنظر إلى أعلى صدره وإلى رقبته ورأسه وساقه نعم