247 - 1652 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب المستحاضة وغسلها وصلاتها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أظهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيظة فإذا أقبلت الحيظة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغصلي عنك الدمى وصلي سبق الكلام على هذا في البخاري وهي مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وابو معاوية حا وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه حاء وحدثنا محمد بن رمح ما هو الحرف عندك بالشرح؟ الحرف هنا يقول تركنا ذكرى زيادة المتحوكة في حديث حماد هي قوله وتوضأي بعد قوله يغسلي عنك الدم أسقطها مسلم لانفراد حماد به لكن أثبتها البخاري توضأي له كل إصلاح حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عن كل صلاة ولكنها شيء فعلته هي وقال ابن رمح في روايته ابن جحش ولم يذكر أم حبيبة استمر ماكيشكال يا شيخ نعم الحديث ماكيشكال من أين أحنا حيث أنه أم حبيبة بن جحش نعم أم حبيبة ليست ابنة أبي سخيان أم حبيبة هذه زوجة رسولة عليه الصلاة والسلام أي ما كانت استحاب هذا الحديث نستخدم وحد نعم شيخ فارك الله فيك درسنا عندك المصطلح أن تفرد في قلايا ضر وأنه حتى لو كانت زيادة خالق بها سيطات فإن كانوا أوتق منه فهين هي تكون شادة أما إذا لم يخالق سيطات منه أوتق منه فلا تكون شادة وهنا قال هذا المعلب كما بكر الشيخ خالق إنما تركها مسلم لإنفراض حمد بن زيد وهو وجاب للشيخ لماذا تركها مسلم؟ هذه بارك الله فيه خلاف القاعدة يعني الكون المسلم يتركها رحمه الله خلاف القاعدة ولعله لكثرت الرواث الآخرين المخالفين خالف محمالي لعله لكثرت شك فيها فتركها وإلا فإن القاعدة عند المحدثين أنها لا تتعلم نعم ولذاك البخاري أثبتها رحمه الله نسائبه داود قال القاضي الغياظ رضي الله عنه الحرث الذي تركه هو قوله سلي عنك الدم وتوضعه تكرى هذه زيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم لأنها ممن فرد به حمال قال النساء لا نعلم أحدا قال وتوضي في الحديث غير حماد يعني والله أعلم في حديث هشام وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء في رواية عدي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وعيوب بن أبي مكين قال أبو داود وكلها ضعيفة الله أعلم لا حقينا ليس ضائع هذا تفرر الثقة بما لا يخلف الثقات وهي في المتنة شخيها مخالفة يعني نعم أبد أبد نعم كيف نعم هو الخائج المسابين لابد من التوضع لكن الذي يكون مستمر كالسلس البول ودمن مستحاضة هذا لا ينقضونه لكن لابد أن يكون الوضو بادده كل وقت قاعد عام كل إنسان حدثه جائم فإنه لا يصف وضوه إلا بعد دخول الوقت لأن طهارته طهار الضرورة وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارف عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تاغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندى لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعج عن بن شهاب عن عمرة بنك عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمر بن الحارث إلى قوله تعالوا حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا كثيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مرك نهام الآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكثي قدر ما كانت تحبسك حيظتك ثم اغتسلي وصلي حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبين عن عائشة زور النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها مكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي ثم اغتسلي فكانت تغتسر عند كلي سلام عند كل السلام نعم فكانت تغتسر عند كل قلاة كلها حديث مرت علينا معروف كما نعم نعم نعم كيف نعم نعم كان الله أن المرأة معروفة عندهم لكننا لا أعرف من هي ما أعرف عليه الكلام كان الله أن المرأة تظن أنها أن الاستحاضة لا تصل فيها فكانت تبكي لأنها تتكل الصلاة نعم احتياطاً فقط وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرها يعني المرأة إذا استحيضت وطركت الصلاة ظن منها أنه حي فإننا لا نمرها بالقضاء وجوبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم نمرها بالقضاء سبع سنين قبل أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول العلم معناه أن سارف الرسول في أول أمر ثم استخدها سبع سنين يعني هذا بيان لمدة استحادته فيما بعد شيخ سن الله إليكم موضوع الوضوء لمن به سلس البول ومن كانت مستحادة أنه لا توضى إلا بعد دخول الوقت أليس فيه مشقة؟ لا يجب الوضوء إلا بعد دخول الوقت أحيانا لا يتهيأ الوضوء بعد دخول الوقت أحيانا لا يتهيأ ولا يمكن الوضوء بعد دخول الوقت أحيانا يكون في مشقة لكن في مثل هذا لو فرض أن امرأة خرجت للبر مع أهلها ولم تتمكن من الوضوء نقول تهيما جاء الله في الأمر السعاد لكن قول النبي عليه السلام توضى إلي كل صلاة هذا يحتمل أيضا لا تتوضى قبل الوقت يعني أدنى ما يكون توضى إلى كل صلاة عنها الوقت مع أن بعض العلماء يقول يجب أن تتوضى إلى كل صلاة إذا صلت الفريضة وأراد التطوى إلى توضى لعموم قوله إلى كل صلاة ولكن لما قال توضى إلى كل صلاة ومعلوم أنه لا يجب الوضوء إلا إذا دخل وقت الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لابد من دخل الوقت المشقة التي تشير إليها فلها دواء نعم شراب إيش نعم هذا على سبيل الحفاظ الارتساب هذا جمع للمشقة نعم كجمع المساب ولهذا يجلل لها أن تجمع في أول وقت أو آخره أو تؤخر الظهر وتقدم العصر نعم جمع الصوري هذا غير والد إطلاقها جمع الصوري ما يمكن من أشق ما يكون نعم هنا يجوز جمعها ولو لم تغتسل بالوضوء فقط شيء تؤخر الظهر وتقدم العصر بالوضوء هذا جائز لأنه يشق عليها أن توضع له كل صلاة ومثلها من به سلس البول وكذلك من به سلس البول له أن يجمع كما ذكر أهل الله والعبرة في ذلك هو المشقة لأن ابن عباس رضي الله عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحدث أمتها فكل شيء يكون في الحرد في طرف الجمع فإنه يقوح الجمع لكن يا شيخ عفوا في مسألة كثيرة الآن منتشرة عند الناس وهي مسألة يعني للنسان يكون معه شيء من البول وليس سلسل وإنما غاية ما هناك أنه يستمر مثلا بعد التبول إلى رمع ساعة تخلط ثلاث موقع أربع نقر هذا نقول له انتظر ولا يباح له الجمع ولا يباع النجا يقول انتظر إلا إذا كان كثير البول ويخشى أن يحتاج إلى البول في الوقت الثاني فقد قال هذا يشق عليه أصد هذا الأخ خالد تسور الله هذه من غير أن يعدنا له نعم