246 - 1652 باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم حدثنا عمر بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن
عائشة قالت سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر
وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتبذتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار
الدم وحدثني أحمد بن سعيد للدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا مهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضأي
بها ثم ذكر نحو حديث سفيان حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى
الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذوا إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتذلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر
بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم تتبعين عندي تشديد الباب تشديد الباب تتبعين أو تشديد التاء عندك لا لا الباب
تتبعين أثر الدم تتبعين تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقالت أخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت
عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول
الله كيف تغتصل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة هذا الحديث فيه بيان كيف تغتصل المرأة من المحيض بيّن النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم ذلك على وجه
التفصيل فقال تأخذ إحدى كنما أهل وسدرتها يعني السدد ولهذا قال العلماء ينبغي للحائض إذا اغتصلت من الحيض أن تستعمل السدد لأن السدد فيه قوة إزالة ويتشرب قيل كنما عليه غدا نقرأ بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض باب المستحابة وغسلها وصلاتها وحدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة كيف نعم نعم نعم نعم هنا آخر حديث ما شرح نعم يقول فيها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ
إحدى كل ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور فتحسن الطهور بضم الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ذلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذه فرصة ممسكة فتطهر فتطهر بها فقالت
أسماء كيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك يعني تكلمها بخفية تتبعين أثر الدم وسألت عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ
الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تبيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهم الحياء أن يتفقهن في الدين هذا الحديث فيه من زيادة عن ما
سبق وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإنها تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ أصول الشعب سواء في الحديث أو في الجنابة وفيه أنه لا يجب عليها أن تنقذ ضفائر رأسها وقد سبق إنكار عائشة رضي الله عنها
على عبد الله بن عمر إنكارا شديدا حتى قالت أفلا يمر النساء أن يحلقن رؤوسهم وفيه أيضا استعمال السدل في غسل في الغسل من في غسل الحيض والاقتسال منه وفيه أنه ينبغي أن تأخذ فرصة ممسكة
مطيبة تتبع بها أثر الحيض لأنه يبقى رائحة لأن حيض له رائح منتنا لا بد أن نصل إلى أصول الشعب واجب واجب وإذا كان مفتولا فإنها تعركه حتى يدخل الماء إلى جميع الشعب نعم وليك في الطيب
يكفي لكن هذا أبلغ وهنو يعني لا مهلا سيدسان أحسن وربما يقال بعد مع كرة الماء عندنا أنه إذا كثرة بالماء ربما يزول تزول الرائح بلكلية نعم عبد الله هل يدل هذا على أنه يأخذ من أي أنواع
الطيب؟
الظاهر أن هذا المراد التطيب الذي تزول به الرائح كيسب نعم