245 - 1652 باب حكم ضفائر المرأة المغتسلة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب حكم ضفائر المغتسلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سخيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات عندي أشد ظفر ففتح الضفر نعم أعيدك رأسي عندي أشد ظفر نعم عندي فتح إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فضطهرين وحدثنا عمرون الناقد قال حدثنا يزيل بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حمين قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيظة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث بن عيينة وحدثنيه أحمل الدارمي قال حدثنا زكري بن عدي قال حدثنا يزيل يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيظة وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن عليا قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن عليا عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر وهذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات هذا الحديث في بيان حكم ضفائر رأس المرأة التي تسمى عندنا الجدائب وهو إدخال بعض الشعر ببعض ويشد ويحكم ويكون من ثلاث بطاقات يعني تأتي بطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخل بعضها ببعض وتشدها وقد كانوا مستعملا قديما وإلى الآن عند بعض النساء فإذا كان رأس المرأة مظهورا فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائد أو يكفيها أن تفيض الماء عليها اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فيما إذا كان الغصب عن حيث فلهب بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيث لأن الحيث لا يتكرر الاغتسال منه وأما جنابه فلا يجب لمشقة نقضه ثم فتله مرة أخرى لكثرة الاغتسال من الجناب وهذه الحديث تدل على أنه لا يجب نقضه لا للحيث ولا للغصر من الجناب لكن لا بد أن يصل الماء إلى أسل الشعر فإذا علمنا أنه وصل إلى أسل الشعر كفاء وفي هذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كنا يستعملنا الرؤوس لكن سبق أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بعد وفاته كنا يجعلنا رؤوسهن كالوفرة يعني يقصن رؤوسهن ما تعليقكم وما قولكم في قول تادعي أبي ريحانة عن سفين مولى رسولة وصاحبه إنه كبر وكنت لا أكد بحديثه نعم يعني بناء على ما سبق يعني كانه يأخذ بما سبق من حديثه دون ما تأخر يعني يخشى أن يكون نسي أخو هل صحيح أن القائد أن الصحابة لم يخرفون لم لم يخرفون لا ما هو موسع يا ربي أخو ما نعلم لكن الأصل أن الصحابة كالبشر يجوز عليهم ما يجوز على البشر نعم كيف لنسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه حتى إذا ظن أنه أروى البشرة يخلل شعره بأصابعه حتى إذا ظن أنه أروى بعشراته وأصابع أفاض عليه ثلاث مرات بيت إذا نعم هذا لا أبحث به إلا إذا كان مهتورا أما في عاد الصحابة فكان هذا موجودا لكن هنا أقول في وقتنا الآن أظنه مهتورا كان بالأول يفد الباجي إلى البلد ونرى عليهم غفائل غفائل ثلاثة يستي الواحد على الكتب الأيمن والثاني على الكتب الأيسر مما يلي صجرة والثالثة من الخلف لكني أظنها الآن مهتورا نعم كيف موجودها في الجنوب إذن ما يضر ما يدعم الناس تهدوا عليها لا فأس بإيش الذي يظهر لي أن الأصل نفاحة الأصل في الأصفاغ التي تصبع المرأة بها رأسها الأصل فيه نفاحة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في العرض جميع إلا الأسود عن الشيء فقد ورد النهى عنه جنبه السواب وكذلك لو فرد أنها صفغته بالصبغ لا يصبع به إلا نساء الكافرات أو إلا النساء الكافرات في حينئذ لا يجوز دفعا للتشبه بالكفار أربعة