244 - 1652 باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا وقال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهابي عن الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات مما فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعر فواطيب معلوم أن الأحاديث التي ساقها المؤلف أخص من الترجمة التي ترجمت لها لأن الترجمة غسر الرأس وسائل البدن والأحاديث كلها في غسر الرأس فقط ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يسأل التثليث في غسر بقية البدن وإنما التثليث في غسر الرأس فقط وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفعل من المعلوم أن كل مؤمن لا بد أن يكون له فيه أسوه عليه الصلاة والسلام فكأنه يقول من رغب عن سنتي فليس مني كما قال ذلك في عدة مناسبات فكان ينبغي للسان ألا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره قبل ذلك حتى إذا ظن أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاثة مرات نعم بس هذا يعني مستكرا في الواقع مستكرا نعم نعم الله قلت فقط أن السنة في مدار الشيخ السلام أن يفضل على دسده مرة واحدة يا شيخ الإفارة هل تكفي بأن نصل الماء إلى داخل الشعر أو إلى دميع أجزاء دسده أم أنه بالدلك؟ لا أدلك ليس بواجب وقد أشار إلى هذا القحطان رحمه الله في نريته فقال أنشدتكم ببيت الغس فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان فلا يجب التدلك اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير فإن الوسخ الكثير يوجب أن ينبو الماء عنه فحينئذ لا بد أن يمغ يده لأجل أن يتأقن أن الماء عم جميع البدء نعم إيش إيه نعم الشعر الكثير أما إذا كان خفيما فلا حاجة نعم صحيح نعم في غير الترثيق ولا وضع لعموم قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وللم يثل الله تعالى وضعا أربعة أربعة أربعة أربعة لا