243 - 1652 ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكي الله من المكاة قريب من المد لأن الصاء أربعة أمداء وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتصد بالصاء إلى خمسة أمداء ويتوضى بالمد فهل تكلم مشاهدة على هذا؟ عين وفي رواية بخمس مكاة تشديد الياء والمكاة وفات حميم وضم الكافي الأولى وتشديدها وجمعه مكاة والمكاة والعلم وغاد المكاة والمد كما قال في دواية الأخرى يتوضع بمجد يرسل مبصع إلى خمسة أمداد هذا هو الظهر الظهر قريب من نعم يا سليم أقول لك هذا غير صحيح يا سليم ما رأيتم ولا رآه هذا مو صحيح إنه إيش نعم الظهر دليل اشتراضهم الخلوة لأنهم يقولون إنه إذا كان بفضلها وهي خالط به لأنه قد يحتمل أشياء تحصل منها فلذلك نهي عنه والصواب أن النهي لا يقتص الرجل بخذ المرأة والمرأة بخذ الرجل أنه عام لكنه ليس على ما قال أصحاب أنه يحرم أو أنه لا رفع الحدث وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبضأ بالمد ويغتسر بالصاع إلى خمسة أمداد وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشت بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عليا حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحبي قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسر بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه